قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010، يحدد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة الوضعية الجبائية وكذا كيفيات تطبيقها. 23 يونيو سنة 2010 م أسست هذه الشهادة لتحل محل مستخرج من الجدول المصفى والمنصوص عليه في المادة 68 من قانون المالية لسنة 1997 المعدلة والمتممة بالمادة 66 من قانون المالية لسنة .2003
المادة 2
فتح المادةتحرّر المصالح التابعة للإدارة الجبائية، طبقا لأحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 و المذكور أعلاه، شهادة الوضعية الجبائية حسب النموذج الملحق بهذا القرار.
يجب أن توضح هذه الشهادة بدقة الوضعية الجبائية التي يتواجد فيها الشخص الذي طلبها بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم التي تبقى مستحقة الدفع للخزينة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب إيداع طلب شهادة الوضعية الجبائية على مستوى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا أو مديرية كبريات المؤسسات أو أية مصلحة أخرى للوعاء، حسب الحالة، مقابل الحصول على وصل بالاستلام. ويمكن إرسال الطلب في ظرف مغلق موصى عليه مع إشعار بالاستلام.
يجب أن يحتوي هذا الطلب الممضى قانونا من طرف الشخص الذي طلبها على المعلومات المتعلقة بالنشاط الممارس من طرفه وكذا تعريفه الجبائي والمتمثلة في :
- التسمية الاجتماعية،
- الاسم واللقب،
- عنوان النشاط،
- رقم التعريف الجبائي أو رقم المادة الخاضعة للضريبة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه، تسليم شهادة الوضعية الجبائية في أجل ثماني وأربعين ( 48 ) ساعة التي تلي تاريخ إيداع الطلب.
يسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أو استلامه عن طريق البريد.
المادة 5
فتح المادةيعتبر تاريخ وقف نشاط الشخص الذي طلب شهادة الوضعية الجبائية هو ذلك المقيد في شطب السجل التجاري من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة .2010 كريم جودي 10 رجب عام 1431 ه 23 يونيو سنة 2010 م bis 1 n° D Série الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE المديرية العامة للضرائب مديرية :
GENERALE DIRECTION IMPOTS DES شهادة الوضعية الجبائية DIRECTION .......................... ( المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ) .......................... DE مصلحة الوعاء FISCALE SITUATION DE ATTESTATION : d’assiette Service .......................... 2009( pour complémentaire finances de loi la de 39 )Article رقم ................. يوم : ................
تعيين المكلف بالضريبة : .......................... : NIF .................. Du ............................... : N° CONTRIBUABLE DU IDENTIFICATION الاسم و اللقب (أو التسمية الاجتماعية ) : ................................................................... : sociale( raison )ou prénom et Nom ......................................................................................................................................................................................................
النشاط : .................................................................................................................................................................. : Activité االعنوان : .................................................................................................................................................................... : Adresse ......................................................................................................................................................................................................
إطار مخصص لمصلحة الوعاء : : D’ASSIETTE SERVICE AU RESERVE CADRE تاريخ بداية النشاط : ........................................................................................................................ : d’activité début de Date االنظام الجبائي : ................................................................................................................................... : d’imposition Régime الوضعية الجبائية للسنوات الأربع (4) رقم المادة :
الأخيرة : : années dernières (4) quatre des fiscale Situation : d’imposition Article سنة .....................: ....................................................................................................... : ................ Année سنة .....................: ....................................................................................................... : ................ Année سنة .....................: ....................................................................................................... : ................ Année سنة .....................: ....................................................................................................... : ................ Année مسؤول autres( ou مصلحة الوعاء ( م.ك.م. - م.ض. - المفتشية أو غيرها) inspection CDI, )DGE, d’assiette service du responsable Le هام جدا : إن هذه الشهادة لا تعفي المعني بالأمر من المتابعات، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة ( المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 .) endetté est lorsqu’il poursuites, des l’intéressé dispenser cas aucun en peut ne attestation présente La : important Trés 2009(. l’année pour complémentaire finances de loi la de 39 )art. leTrésor envers وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.