مقرر
مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2005 من 7 مايو سنة 2005 إلى 8 يونيو سنة 2005 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005.
عبد اللطيف بن أشنهو وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.