مقرر

مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتعلّق بأجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2005

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.