مرسوم تنفيذي رقم 07-216 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يتمم المرس وم ال تن في ذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة تنظيميّة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل" بالم واد 3 مكرر إلى 3 مكرر 15، وتحرركما يأتي :
" الم ادة 3 مكرر : تعوض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات و التوزيع داخل الولاية للمواد ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولايات الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه.
المادة 3 مكرر
فتح المادة1 : تحدد قائمة المواد القابلة لتعويض تكاليف النقل في إطار هذا النظام بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة و بالمالية.
المادة 3 مكرر
فتح المادة2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و/ أو التوزيع و كذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية.
الم ادة 3 مكرر 3 : يمنح الوزير المكلف بالتجارة المديريات الولائية للتجارة المعنية الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض تكاليف نقل المواد.
المادة 3 مكرر
فتح المادة4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
- البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار تموين الولاية و التوزيع داخل الولاية الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
- الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا.
يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للجدولين الملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها.
يمكن إجراء تعديل سداسي، عند الاقتضاء، و على أساس الطلبات المعبر عنها من الولايات المعنية.
الم ادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد المصادقة على طلبات الاعتمادات المتعلقة بالاحتياجات السنوية المذكورة في المادة 3 مكرر 4 أعلاه، تعويض نفقات نقل المواد. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تح رر طل بات الاعتم ادات المرتبطة بالاحتي اجات السنوية والمذكورة أعلاه، وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع من هذا المرسوم.
تتم تسوية هذه الاعتمادات في الثلاثي الأخير من السنة الجارية وذلك بعد إرسال الوضعية السنوية للإنجازات المادية والمالية إلى الوزير المكلف بالتجارة.
تعلق التعويضات في حالة عدم إرسال هذه الوثائق في الآجال المحددة في هذه المادة.
الم ادة 3 مكرر 6 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية و المالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات و التوزيع داخل الولاية وفقا للنموذج المذكور في الملحق الخامس من هذا المرسوم.
ترسل هذه الحصيلة إلى الوزير المكلف بالتجارة على الأقل في أواخر الثلاثي الأول من السنة التي تلي النشاط المعني.
المادة 3 مكرر
فتح المادة7 : تكلف مصالح مديرية التجارة للولاية و البلدية بوضع تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات و التوزيع داخل الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس من هذا المرسوم.
المادة 3 مكرر
فتح المادة8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار تموي ن ولايات الجنوب و التوزيع داخل الولاية عل ى أساس تقدي م المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
- استمارات طلب التعويض يملؤها ويوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون ويؤشر عليها المدير الولائي للتجارة،
- فاتورات المواد المنقولة المعدة وفقا للتنظيم المعمول به،
- محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع من هذا المرسوم.
يجب أن تقدم هذه الوثائق بعد كل عملية رقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 3 مكرر
فتح المادة9 : يكلف كل من المدير الولائي للتجارة ومصالح البلديات و مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني المؤهلة لتحرير محاضر معاينة تسليم / العدد 46 30 جمادى الثانية عام 1428 ه 15 يوليو سنة 2007 م المواد بوضع تأشيرتها التي تثبت إنجاز عملية التموين و/أوالتوزيع بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة في طلبات التعويض التي يوقعها المتعاملون الاقتصاديون المعنيون.
الم ادة 3 مكرر 10 : يكلف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بتحرير الإذن بالصرف على أساس طلب تعويض تكاليف ن قل المواد الذي يتضمن التأشي رة المنصوص عليها في المادة 3 مكرر 9 أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3 مكرر
فتح المادة11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية و بالتوزيع داخل الولاية على أساس سلم يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة وبالنقل.
المادة 3 مكرر
فتح المادة12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجلان يخصصان لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين ولايات الجنوب و كذا التوزيع داخل الولاية.
يعنون هذان السجلان كما يأتي :
- "سجل ما بين الولايات " خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية،
- "سجل داخل الولاية " خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد التي تمّ القيام بها بعنوان التوزيع داخل الولاية.
الم ادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة و يوقع السجلين المذكورين أعلاه، والمتضمنين المعلومات الآتية :
- الرقم التسلسلي للعملية،
- لقب واسم المستفيد أو عنوانه التجاري،
- العنوان،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- التعيين المصرفي ( رقم الحساب و الوكالة )،
- الفاتورات ( الأرقام و التواريخ)،
- محضر معاينة المواد والسلع ( الأرقام والتواريخ)،
- المبلغ المراد تعويضه.
الم ادة 3 مكرر 14 : توضع على مستوى كل ولاية من ولايات الجنوب المعنية بهذا التنظيم بطاقية خاصة بهوية المتعاملين الاقتصاديين الذين كانوا موضوع إدانة بسبب الغش أو التزوير واستعمال المزور، والذين منعوا من الاستفادة من نظام تعويض تكاليف النقل المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
الم ادة 3 مكرر 15 : تكلف بمراقبة صحة عمليات تعويض تكاليف نقل المواد كل فيما يخصها، حسب الأولوية، المصالح الآتية :
- المراقبة الاقتصادية و قمع الغش التابعة للوزير المكلف بالتجارة،
- الدرك الوطني،
- الأمن الوطني،
- المجالس الشعبية البلدية " .
الم ادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
الديمقراطية الشعبية الولايات المعنية بنظام تعويض تكاليف نقل المواد
أ) بالنسبة لتموين الولايات والتوزيع داخل
- أدرار
- تامنغست
- تيندوف
- إيليزي
- بشار
- ورقلة.
ب) بالنسبة لتموين الولايات :
- الوادي
- غرداية
- البيض
- النعامة.
الولاية في مناطق الجنوب :
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
السنة...............................................................
الديمقراطية الشعبية البرنامج السنوي لنقل المواد بعنوان تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات مصدر التموين :
تعيين الولاية : ..................................
المنتوجات المتعامل (ون)........................
الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في ...........................يوم..............................
المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) مصدر التموين :
المجموع الولاية : ..................................
المتعامل (ون)........................
مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في ...........................يوم................................
الوالي الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
السنة...............................................................
البرنامج السنوي لنقل المواد قصد توزيعها على مستوى ولايات مناطق الجنوب داخل منطقة ..............................
تعيين المنتوجات الكميات المسافة مبلغ (طن) المقطوعة تكاليف النقل المجموع حرر في ...........................يوم..............................
المدير الولائي للتجارة (الختم والإمضاء) الولاية منطقة ..............................
المجموع مبلغ الكميات المسافة مبلغ الكميات تكاليف (طن) المقطوعة تكاليف (طن) النقل النقل حرر في ...........................يوم................................
الوالي الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
السنة...............................................................
طلب اعتمادات من صندوق التعويض (التكفل بتكاليف نقل المواد) بين الولايات أو داخل الولاية الفترة الممتدة من .................................إلى.........................................
المنتوجات المطلوب مصدر البضاعة وجهة البضاعة الكمية (طن) المبالغ (دج) نقلها المجموع حرر في ...........................يوم..............................
تأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية المتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد قصد تموين ولايات مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية الوحدة : دج المتعامل .............................. المتعامل ..............................
المجموع تعيين المنتوجات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات مبلغ تكاليف الكميات النقل (طن) النقل المسدّدة (طن) النقل المسدّدة (طن) المسدّدة المجموع حرر في ...........................يوم..............................
تاريخ وتأشيرة المدير الولائي للتجارة الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
طلب تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين مناطق الجنوب بين الولايات أو داخل الولاية اسم وعنوان الشركة : .........................................................................................................................
النشاط.................................................................................................................................................
العنوان................................................................................................................................................
رقم التسجيل في السجل التجاري...........................................................................................................
الحساب المصرفي...................................................................................................................................
السنة المالية..........................................................................................................................................
فاتورة الشراء مصدر وجهة المسافة المقطوعة الكميات المسلمة التعريفة المبالغ الرقم والتاريخ البضاعة البضاعة (كم) (طن) بالوحدة المطلوب (دج/طن) تسديدها المجموع يرفق بهذا الطلب :
نسخ من فاتورات شراء الكميات المسلمة إيصالات استلام البضائع حرر في ...........................يوم.............................. حرر في ...........................يوم................................
المدير الولائي للتجارة المتعامل (الختم والتأشيرة) (الختم والإمضاء) الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية التجارة لولاية.......................................
محضر معاينة لإثبات استلام المواد
- ما بين الولايات أو داخل الولاية - نحن الممضون أسفله السادة : ................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................
قمنا بمعاينة السلع المشتراة من طرف اسم ولقب المتعامل أو العنوان التجاري : .................................................................................................
النشاط التجاري : .................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...........................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : .........................................................................................................................
العنوان : .............................................................................................................................................
حسب الفاتورة/وصل الاستلام رقم : .............................. بتاريخ ............................. / .............................
سند التسليم رقم : .............................. بتاريخ : ................................... / .............................................
السلع المحمولة بالشاحنة المسجلة تحت رقم : ............................................................................................
اسم ولقب السائق : ...............................................................................................................................
رخصة السياقة رقم : .............................الصادرة بتاريخ :.................................عن.................................
المواد
1 - ................................
2 - ................................
3 - ................................
4 - ................................
5 - ................................
المتعامل السائق الكمية الملاحظات .................................... ....................................... .................................... ....................................... .................................... ....................................... .................................... ....................................... .................................... .......................................
في : .................................
الأعوان المراقبون الإمضاء (الختم والإمضاء) الاسم واللقب - مديرية التجارة (التوقيع)
- أو المجلس الشعبي البلدي
- أوالدرك الوطني
- أو الأمن الوطني 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.