مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 25 أبري ل سن ة 2013، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد المدة القانونية لتحصيل قس يمة السيارات لسنة 2013 من 5 مايو سنة 2013 إلى 3 يونيو سنة 2013 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة .2013 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.