مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2008 من أوّل أبريل سنة 2008 إلى 30 أبريل سنة 2008 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة .2008 كريم جودي 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.