مقرر

مقرّر مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2008

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.