مقرر
مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2011 من أوّل يونيو سنة 2011 إلى 30 يونيو سنة 2011 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 كريم جودي 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الموارد المائية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.