مقرر

مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.