مقرّر مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة 2014، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2014 39
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد المدة القانونية لتحصيل قس يمة السيارات لسنة 2014 من 4 مايو سنة 2014 إلى 2 يونيو سنة 2014 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 20 مارس سنة .2014 كريم جودي وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قرار مؤرخ في 11 رج ب ع ام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب.
بموج ب قرارم ؤرخ في 11 رجب عام 1434 الموافق 21 مايو سنة 2013، يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الجزائري المه ني للحبوب لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عبد الحميد حمزة، ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رئيسا،
- يوسف عتيق، ممثل وزير المالية،
- عبد العزيز آيت عبد الرحمان، ممثل وزير التجارة،
- طاه حيدر خالدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- محمد بوحجار، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.