مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةيمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015 إلى غاية 14 مايو سنة 2015 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015.
محمد جلاب وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.