مقرر

مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.