قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 الذي يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد، المتمم. 26
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 و المذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 2 مكرّر : يرخص لمدة ستة (6) أشهر تعويض مصاريف نقل الآجر الأحمر إلى منطقتي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 27 أدرار (مقر الولاية) وتيميمون (مقر الدائرة) في إطار التموين ما بين الولايات داخل مناطق الجنوب.
يسري هذا الإجراء ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 24 يوليو سنة 2004.
وزير التجارة وزير المالية نور الدين بوكروح عبد اللطيف بن أشنهو مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 90-21
- أمر رقم 96-31
- أمر رقم 03-03
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 95-301
- مرسوم تنفيذي رقم 041-302
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.