مقرر
مقرر مؤرّخ في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006، يتعلّق بآجال وزارة الطاقة والمناجم تسديد قسيمة السيارات لسنة 2006. 28
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2006 من 2 مايو إلى 31 مايو سنة 2006 على الساعة الرابعة زوالا. 3 ربيع الأول عام 1427 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1427 الموافق 4 مارس سنة 2006.
مراد مدلسي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.