مقرر
مقرّر مؤرّخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2018 إلى غاية 30 أبريل سنة 2018 على الساعة الرابعة ( 4) زوالا
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس 2018 عبد الرحمان راوية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.