مقرر

مقرّر مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 16 مارس سنة 2009، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2009 24

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.