مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة 2020، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020، إلى غاية 30 يونيو سنة 2020 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةتُكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1441 الموافق 20 أبريل سنة .2020 عبد الرحمان راوية 6 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 29 أبريل سنة 2020 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.