مقرر

مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2004. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.