مقرر
مقرر مؤرخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة 2004. 27
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مدة التحصيل لقسيمة السيارات لسنة 2004 من 3 مايو سنة 2004 إلى 2 يونيو سنة 2004 على الساعة الرابعة زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004.
عبد اللطيف بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.