مقرر
مقرّر مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019، يتعلّق لسنة 2019
المادة الأولى
فتح المادةيمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019، ويحدد من يوم الأحد 2 يونيو سنة 2019 إلى غاية يوم الأربعاء 31 يوليو سنة 2019 على الساعة الرابعة (4) زوالا.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 3 مارس سنة 2019.
عبد الرحمان راوية وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مقرر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.