أمر رقم 66-156 1386 الموافق 8 يونيو العقوبات مؤرخ في 18 صفر عام سنة 1966 يتضمن قانون - فهرس قانون العقوبات 7530 1
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-06
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 366 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 366 مكرر : كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-23
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 417 مكرر 3 تحرر كما يأتي : "المادة 417 مكرر 3 : يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-04
« في المخالفات من الفئة الأولى». المادة الرابعة : تلغى المواد 156 و 340 و 385 و 446 و 447 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المتضمن قانون العقوبات . المادة الخامسة : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-04
« تعدل أحكام مواد الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أسفله كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-01
« يعدل هذا القانون ويت مم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-01
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادت ين 350 مك رر 1 و 350 مك رر 2 وتحرران كما يأتي : "المادة 350 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-06
« تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 24-06
« تلغى المواد 37 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 440 مكرر و 456 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-15
« تلغى أحكام المواد 172 و 173 و 174 من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-14
« يعدّل هذا القانون ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-14
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 187 مكرر 1 و 386 مكرر، وتحرّران كما يأتي : “المادة 187 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-08
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 87 مكرر 13 و87 مكرر 14، وتحرران كما يأتي : "المادة 87 مكرر 13 : تنشأ قائمة وطنية للأشخاص »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 20-06
« يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 95 مكرر و 95 مكرر 1 و 95 مكرر 2 و 95 مكرر 3 و 95 مكرر 4 و 95 مكرر 5، تحرّر كما يأتي : “المادّة 95 مكرر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-06
« تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 459 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 459 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-05
« تلغى المواد 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-47
« تعدل المادة 104 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-02
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 87 مكرر 11 و 87 مكرر 12 و 394 مكرر 8 وتحرر على النحو الآتي : "المادة 87 مكرر 11 : يعاقب بالسجن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-23
« تعدل وتت مم المادة 16 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 16 : يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-489
« تلغى المواد 6 و 7 و 8 و 15 مكرر و 20 و 23 و 24 و 25 و 26 و 54 و 55 و 56 و 58 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-19
« تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 266 مكرر و 266 مكرر 1، تحرران كما يأتي : "المادة 266 مكرر : كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-19
« يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية". المادّ ة 3 : تعدل أحكام الم ادة 330 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 4 71 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-47
« تلغى المادة 82 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-47
« تتمم المادة 401 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كمايلي : «المادة 401 : يعاقب بالاعدام كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة لغم أو أية مواد »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-06
« في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-02
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما المادة 171 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات. كما تلغى أحكام القانون رقم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-15
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادة 51 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 51 مكرر باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-15
« تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 110 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 89-05
« تلغى أحكام المادتين 10 و 60 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن | قانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-26
« تلغى أحكام المواد 421 و 423-1 و 428 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-01
« يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالمادة 195 مكرر، وتحرر كما يأتي: " المادة 195 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-01
« تعدل وتتمم المادة 320 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 14-01
« تلغى المادة 196 مكرر من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى المواد 418 و 419 و 420 و 422 و 422 مكرر و 422 مكرر 3 و 423 423-2 و 427 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-09
« يتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمادة 87 مكرر 10 ، تحرر كما يأتي : " المادة 87 مكرر 10 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-09
« تعدل المادة 144 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 144 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000 دج إلى »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-74
« تعدل الفقرة الثانية من المادة 119 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه كمايلي : واذا كانت قيمة الاشياء المختلسة او المبددة او المحتجزة أو المسروقة تقل عن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 69-74
« . 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه تلغى المادة 448 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 97-10
« تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول هذا الأمر حيز »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-14
« يعدل هذا القانون الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-14
« تلغى المادة 144 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (814)
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-259
مرسوم رئاسي رقم 26-259 مؤرخ في 5 صفر عام 1448 الموافق 20 يوليو سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
-
قانون رقم 26-01
قانون رقم 26-01 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-14
مرسوم تنفيذي رقم 26-14 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر
-
قانون رقم 26-10
قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-163
مرسوم تنفيذي رقم 26-163 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1447 الموافق 20 أبريل سنة 2026، يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين ومن الترتيبات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-76
مرسوم تنفيذي رقم 26-76 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-87
مرسوم تنفيذي رقم 26-87 مؤرخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
قانون رقم 26-12
قانون رقم 26-12 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-209
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 26-08
قانون عضوي رقم 26-08 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتعلق بالأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-118
مرسوم رئاسي رقم 26-118 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1447 الموافق 19 مارس سنة 2026، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-272
مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد مؤسسة صيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية ومقررات المصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-314
مرسوم تنفيذي رقم 25-314 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يحدد معايير وشروط منح الإعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وكذا تشكيلة لجنة الإعانة وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-258
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-309
مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قانون رقم 25-16
قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.