مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
المادة 2
فتح المادةيواف ق على الرخصة المذكورة في المادة الأول ى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم :
1 - "مارش ليميتد" LIMITED" HSRAM"،
2 - "كوميل قلوبال ن. ر سرفس كو، ليميتد"
LTD" CO., SERVICE NR GLOBAL LLIMOK"،
3 - "ماركت إنسورانس بروكرز ليميتد" )MIB(" LIMITED BROKERS INSURANCE TEKRAM"،
4 - "جنرال ريا نسورانس سرفس ليميتد" )GRS(" LTD SERVICE REINSURANCE LARENEG"، 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
5 - "جي أل ت ي سبسيالتي ليميتد"
LIMITED" SPECIALTY TLJ"،
6 - "بوتشر روبنسون & ستابلس إنترناشينل ليميتد" STAPLES & ROBINSON BUTCHER LIMITED LANOITANRETNI"،
7 - "أكسا سسيونس بروكر" " CESSIONS AXA REKORB"،
8 - "الوصل إنس ورانس بروكرز ليميتد"
LIMITED" BROKERS INSURANCE WASL LA"،
9 - "فابر قلوبل ليميتد" " LIMITED GLOBAL REBAF"،
10 - " كي ت وارن & ويلسون ليميتد""DETIMIL WILSON & WARREN ."KITE
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.