مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، إعداد وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية وإرسالها فصليا إلى الإدارة الجبائية .
في نهاية السنة المالية وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيفسخ دفتر الشروط بق وة الق ان ون، في حالة عدم احترام أحد بنوده المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناتج الإجمالي للمؤسسة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده والمعد، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، من طرف الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي 16 46 4 شوال عام 1435 ه يوليو سنة م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ فصليا الإدارة الجبائية بوضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية.
أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................
المتصرف بصفة : ...................................................................................................................................
الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : .................................................................................................
المقر الاجتماعي : ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
النشاط : ...............................................................................................................................................
الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................
العنوان ................................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) :
العنوان البنكي .....................................................................................................................................: .............................................................................................................................................................
رقم الحساب البنكي : ..............................................................................................................................
أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على (1) :
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةالتصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب .............................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةالتصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) ................................................................... ............................................................................................................................................................
المادة 4
فتح المادةالتوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .(1) يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12 4 شوال عام 1435 ه 46 17 يوليو سنة م
المادة 5
فتح المادةالتصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ....................................................................................................................: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 6
فتح المادةإعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 7
فتح المادةتبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .(2)
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يعوض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.
المادة 9
فتح المادةإرسال فصليا، إلى المديرية العامة للضرائب، وضعية تحصيلات هذه الرسوم.
المادة 10
فتح المادةيفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.
المادة 11
فتح المادةيترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع يتم على الناتج الإجمالي للمؤسسة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصل ة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده والمعد، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، من طرف الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم.
المادة 12
فتح المادةيجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب).
حرّر بالجزائر في :
الهيئة : .(2) إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق ر ار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات.
ب م وج ب ق رار م ؤرّخ في 25 ج م ادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الم ؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوط نيةلص فق ات ال دراس ات وال خ دمات، المعدّل، كما يأتي :
" ........................(بدون تغيير حتى)
- السيدان أحسن آيت موسى وأمين عبد الحق ل وزري، ممث لا وزير الماليّة (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلف ا، خلفا للس ي دين ح س ين ملال وأحسن آيت موسى. ....................(الباقي بدون تغيير)..................". ★ قرار مؤرخ في 18 شعبان ع ام 1435 الموافق 17 يونيو س نة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.