مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- ناتج الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ناتج رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشه اري المنصوص عليه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه " صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 75 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مسؤوليات وحقوق وواجبات الوزارة المكلّفة بالثقافة والمؤسسات تحت وصايتها المستفيدة من مخصص لإنجاز العمليات المعهودة إليها خارج مخطط أعباء المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتمنح المخصصات للمؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالثقافة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لإنجاز العمليات الآتية :
- إنتاج أفلام سينمائية،
- الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية،
- كتابة سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة وإعادة كتابتها،
- توزيع الأفلام السينمائية،
- استغلال الأفلام السينمائية،
- حفظ التراث الفيلمي بالرقمنة و/ أو سحب النسخ،
- ترقية الأفلام السينمائية،
- إنجاز منشآت سينمائية أو إصلاحها أو تحسينها،
- تجهيز هياكل سينمائية وعصرنة تقنيات السينما،
- تنظيم ورشات وإقامات للتكوين في جميع مهن السينما،
- اقتناء حقوق توزيع الأفلام واستغلالها في الجزائر وفي الخارج.
تحدد قائمة المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة التي يمكنها الاستفادة من مخصصات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الم ادّة 3 : ي ح دد م ق رر ال وزير المكلف بالثقافة ما يأتي :
- المبلغ ا لمخصص،
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.
الم ادّة 4 : يتبع كل مخصص بإبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، تحدد كيفيات منح المخصص واستعماله .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تبين الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، لا سيما، ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/ أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
- حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
- شروط ترقية العمل واستغلاله.
الم ادّة 6 : تخضع الأفلام السينمائية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك وكذا سيناريوهات الأفلام الطويلة والقصيرة التي كتبت أو أعيدت كتابتها في إطار مخصص، كما هو منصوص عليه في المطات 1 و 2 و 3 4 مارس سنة 2012 م من المادة 2 أعلاه، لرأي لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما.
الم ادّة 7 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على حفظ حقوق الملكية العمومية بالنسبة للمساهمة العمومية في تمويل العملية أو العمليات.
كما تسهر على احترام التشريع المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
الم ادّة 8 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كيفيات استعمال ا لمخصص.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتحصل المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة على كل تعديل قد يخص العملية أو العمليات التي منح المخصص من أجلها.
في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لفيلم سينمائي، يجب الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالثقافة، لا سيما فيما يأتي :
- اقتناء حقوق سيناريو أصلي أو حقوق الاقتباس الأدبي لعمل منشور،
- تعيين منتج مفوض،
- إبرام جميع الاتفاقات أو العقود مع كل شركة وطنية أو أجنبية تتدخل بعنوان الإنتاج المشترك.
المادة 10
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على أن توجه الأموال الممنوحة جزئيا أو كليا، لتسوية النفقات المرتبطة بالمناصب الآتية :
- الإخراج،
- الأجور والمرتبات المتصلة بالتمثيل،
- أجور ومرتبات الفرقة التقنية،
- مصاريف الأستوديو والتقاط الصور والمؤثرات الخاصة وتأجي ر المع دات التقنية المختلف ة المرتبط ة بالإنتاج أو بما بعد الإنتاج، 11 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 مارس سنة 2012 م
- مصاريف ما بعد الإنتاج،
- مصاريف الترقية.
المادة 11
فتح المادةفي حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، يجب أن تعرض المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص على الوزارة المكلفة بالثقافة نسخة من عمل الفيلم قبل المزج، للموافقة عليه.
الم ادّة 12 : يجب أن تسهر المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، في حالة الإنتاج المشترك، على ما يأتي :
- أن يكون اختيار جناح عرض الفيلم موضوع اتفاق بينها وبين منتج أو منتجي الفيلم،
- أن يكون استغلال الفيلم أيا كانت دعائمه أو التراب الذي يعرض عليه، موضوع اتفاق بينها وبين المنتج أو المنتجين،
- أن تعكس الإيرادات إسهامها في ميزانية الفيلم بعنوان ا لمخصص.
المادة 13
فتح المادةتلتزم المؤسسة تحت الوصاية بوضع المبالغ الممنوحة لها بعنوان المخصصات في حساب يوجه فقط للمخصصات.
المادة 14
فتح المادةتلتزم المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة للتحقق من أن الأموال الممنوحة قد تم استعمالها طبقا لوجهتها.
المادّ ة 15 : يتعين على المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من المخصص تقديم ف ي كل مرحلة من مراحل إنج از العملية أو العمليات المعهودة إليها، حصائل مرحلية للوزارة المكلفة بالثقافة.
كما تلتزم بتقديم حصيلة حول استعمال المخصصات للوزير المكلف بالثقافة في الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، تتخذ الوزارة المكلفة بالثقافة جميع التدابير الضرورية للمحافظة على الأموال العمومية بعنوان ا لمخصص.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-339
« عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-90 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-276
مرسوم تنفيذي رقم 13-276 مؤرخ في 20 رمضان عام 1434 الموافق 29 يوليو سنة 2013، يتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-91
مرسوم تنفيذي رقم 12-91 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الإعانة العمومية للسينما وكيفيات إنشاء لجنة القراءة وإعانة السينما وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.