قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. 29 نوفمبر سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية.
وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيفسخ دفت ر الشروط المذكور أعلاه، بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة.
وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلّفة بأعمال التحكيم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا.
أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ...................................................................................................................
المتصرف بصفة : ...................................................................................................................................
الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية : .................................................................................................
المقر الاجتماعي : ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................
النشاط : ...............................................................................................................................................
الوزارة الوصية : ...................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي :
عنوان البنك : ............................................................................................................................................................
رقم الحساب البنكي : ..............................................................................................................................
أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على )1 :
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح بجدول الرسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية ولفائدتها ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةالتصريح بمبالغ ال رسوم شبه الجبائية المحصلة من طرف الهيئة أو من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية (آخر سنة مالية مختتمة) والمقدرة ب .............................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةالتصريح بالاحتياجات التمويلية للسنة المالية (السنة) ...................................................................
المادة 4
فتح المادةالتوض يح الدق يق لطبيع ة العملي ات (الأنشط ة) ال واجب تم ويله ا عن ط ريق ال رسم أو ال رسوم شبه الجبائية ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ )1 - يذكر الأشخاص الذين أرسلت إليهم التصريحات في المادة .12
المادة 5
فتح المادةالتصريح بفائض حاصل الرسوم شبه الجبائية للسنة المالية الأخيرة المحققة من طرف الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية والمقدرة ب ....................................................................................................................: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 6
فتح المادةإعادة تسديد، لفائدة الخزينة العمومية، فائض تحصيل ناتج الرسوم شبه الجبائية بعنوان السنة المالية والمقدرة ب ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
المادة 7
فتح المادةتبرير تسديد فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية .)2
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يعوض فائض حاصل رسم شبه جبائي عجز رسم شبه جبائي آخر.
المادة 9
فتح المادةإرسال مبالغ تحصيلات هذه الرسوم، إلى المديرية العامة للضرائب فصليا.
المادة 10
فتح المادةيفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده.
المادة 11
فتح المادةيترتب عن الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض إعادة دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الاجمالي للمؤسسة.
زيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أشغال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأشغال التحكيم.
المادة 12
فتح المادةيجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب).
حرّر بالجزائر في :
الهيئة : )2 - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية. 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.