ج.ر عدد 49 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس أوامر أمر رقم 10 – 01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا … 29 غشت سنة 2010 م سنة 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي

2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإصلاح المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.

2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة . مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة دائرة تمالوس بولاية سكيكدة .

2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان

2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

2010 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام بوزارة السكن والعمران.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمنان التعيين بوزارة الشباب والرياضة.

19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الفتح.

فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض

قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. وزارة

الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م أوامر أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى القانون رقم 84 – 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2010. الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي………. ( بدون تغيير حتى ) 1500 دج / شهريا. وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام، من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، في حدود 1000 دج شهريا، ما يعادل : – 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج، – 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج – 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج – 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج. وفضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره …………. ( الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 3 : تطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 141 مكرر: عندما تشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة بالجزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط المختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة. وتطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر. وتعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضريبي هي تلك المحولة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق :

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع

  • دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل، منح قروض دون فوائد أو بمعدل مخفض
  • التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة،
  • أو عن طريق الوسائل الأخرى. يترتب على عدم الرد على الطلب المحرر طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية تحديد النواتج الخاضعة للضريبة من طرف الإدارة الجبائية من خلال العناصر التي تتوفر عليها ومقارنة مع النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة المستغلة عاديا”. المادة 5 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 141 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “ المادة 141 مكرر 3 : لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات والديون والودائع والكفالات وأتاوى الامتياز أو التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ الصنع وغيرها من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسددة أو المستحقة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المستقرين في الجزائر لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين أو مستقرين في دولة أجنبية، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية، إلا إذا قدم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية وأنها لا تمثل طابعا غير عادي أو مبالغا فيه. كما تطبق أحكام الفقرة الأولى على كل عملية دفع تتم على حساب تمسكه الهيئة المالية المتواجدة في إحدى الدول أو الأقاليم الواقعة خارج الجزائر”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي: “ المادة 192 : -1 :…………. ( بدون تغيير).. (2) - يترتب على المكلف بالضريبة…… ( بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 % تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 28 و44 و 53 و 59 والوثائق المرفقة بها………….. ( الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 49 5
  1. – يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، إلى إعادة إدماج الأرباح المحولة زائد غرامة قدرها 25 % من تلك الأرباح المحولة حسب أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة “. المادة 7 : تنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 194 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 194 مكرر 1 - تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 38 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها 600.000 دج. يرفع هذا المبلغ إلى 1.200.000 دج في حالة تجاوز ، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام حد 5.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. يرفع هذا المبلغ إلى 2.000.000 دج في حالة تجاوز، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام 10.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الربح المبسط بموجب المادة 20 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص عليها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الإجراءات الجبائية. إذا تعرض المكلف بالضريبة خلال نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشأة للتلبس الجبائي. ويتعرض المكلف بالضريبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالية المنصوص عليها في هذه المادة “. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 219 – مع مراعاة أحكام المواد………. (بدون تغيير حتى المحقق خلال السنة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه تستفيد من تخفيض قدره 30 % : …………………. بدون تغيير ) . …….. ………………… تغيير ..بدون ……. عمليات البيع المحققة من طرف المنتجين والتجار بالجملة المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا. تستفيد من تخفيض قدره 50 % : .(الباقي بدون تغيير). ……… المادة 9 : تعدل أحكام المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 219 مكرر: لا تمنح التخفيضات……… (بدون تغيير حتى ) غير المحقق نقدا. و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أوفواتير المجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح. يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 10 : تعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 355 – 1) فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء………. بدون تغيير حتى) عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها. تحسب وتدفع الأقساط الوقتية بدون إخطار مسبق لقابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون. يساوي مبلغ كل قسط 30 % من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو الربح المحقق في فترة الإخضاع الضريبي الأخير إذا لم يحدث أي ختم لسنة مالية خلال السنة. يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، بصورة انتقالية للسنة المالية 2010، بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي دفع قسط واحد من 15 أكتوبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2010 يحدد مبلغ هذا القسط بتطبيق على آخر الربح المتعلق بفترة الإخضاع الضريبي معدل نسبي قدره 20 % مع تخفيض الأقساط المحتمل تسديدها بالنسبة لنفس السنة المالية 2010. الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م استثناء عن أحكام الفقرة 3 أدناه ، تتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويدفعون المبلغ المتصل به كذلك بدون إخطار مسبق بعد خصم التسبيقات المدفوعة من قبل، وذلك على الأكثر يوم تسليم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 20 مكرر 1 و 28 من هذا القانون. يتم دفع متبقى التصفية من طرف نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة، عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع. 2 - إذا لم يحصل أداء طوع……………….. الباقي بدون تغيير). …… “ . القسم الثاني التسجيل المادة 11 : تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي : “ المادة 256 : 1 - يجب أن يدفع لزوما نصف ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن. وكذلك فإن الدفع بمرأى………………..(بدون تغيير حتى لأموال شركة. وكما تطبق هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات، وكذلك العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات وعقود تكوين الشركات ذات رأس مال أجنبي، شريطة تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التسبيقات لدى بنك معتمد. 2 - إذا كان الثمن أو…………………….. (بدون تغيير حتى محرر العقد إلى غاية تشكيل نصف ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. 3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة نصف ثمن نقل الملكية. ………… ( بدون تغيير حتى إلى البائع بناء على التماسه. -4 . ( بدون تغيير ) ……………….. 5 . ( بدون تغيير ) ……………..

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 7 29 غشت سنة 2010 م القسم الثالث الطابع المادة 12 : تعدل أحكام المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ “ المادة 142 مكرر3 : تخضع العقود التي تسلمها. ………. تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع يحدد كما يأتي طبيعة العقد .(بدون تغيير حتى). تأشيرة الوثائق التجارية شهادة مصدر البضائع صحيفة السوابق العدلية (الباقي بدون تغيير). ( بدون تغيير حتى ( الوزير المكلف بالمالية. : رسم الطابع (دج) دج .6.000 دج .6.000 500 دج . المادة 13 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 147 مكرر6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي : ..( بدون تغيير حتى ( الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا. I - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين : . ( بدون تغيير ) ……… II السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال : … ( بدون تغيير . ) ………. III - شاحنات ذات حمولة إجمالية : إلى غاية 22 طن…………. ( بدون تغيير …………. أكثر من 22 طن………… بدون تغيير ) ……………. IV - معدات السير : الطبيعة الصنف الأول التعريفة

  • المضخات النابذة، مولدات المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة، مولدات للمضاغط المتنقلة، المولدات الكهربائية المتحركة، المولدات التحويلية أو مولدات 300.000 دج كهربائية متحركة، الجهاز المتنقل للتلحيم، آلات التلحيم المتنقلة، الدامبيرات، مخلطات الخرسانة. الصنف الثاني أجراس ذات أخشاب كتلية وملفات ذات محرك بأجراس بخارية كاملة على أكرات رافعات أخشاب كتلية أو ذات فصال ، أخشاب بخارية، محركات، أخشاب ديازال مطرقات مهتزة، ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة ، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة، جهاز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، جهاز التكسية 500.000 دج المتحركة للتكسية الباردة، صهاريج متحركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار ، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شاحنات وراملات، مكنسات ميكانيكية معدلات، ناقلات مجرورة ، الدواليب الأسطوانية، مضخات الخرسانة، مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه الطبيعة الصنف الثالث مجرفات ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة 29 غشت سنة 2010 م التعريفة المائية، حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنة، 700.000 دج رموس منخرة، آليات الهدم ذات أحبال، موطئات مجرورة الأرض، عتاد استخراج وشحن الركام ، مرممات الطريق.

  • سيارات نقل الأشخاص : أكثر من تسعة ( 9) مقاعد وأقل من عشرين ( 20) مقعدا أو يساويها. 150.000 دج أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين (30) مقعدا أو يساويها. دج .200.000 أكثر من ثلاثين ( 30 ) مقعدا ………….300.000 دج. VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم :
  • سعة الأسطوانة تفوق 250 سم3 وتقل عن سم3 …….. 50.000 دج .500
  • سعة الأسطوانة تفوق 500 سم3 وتقل عن 800 سم 3 …….. 80.000 دج
  • سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 دج .100.000 يقتطع الرسم…………………….( بدون تغيير حتى ) مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات. غير أنه لا يطبق هذا الرسم على :
  • الجرارات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
  • عربات ذات الأصناف المستعملة في المصانع والمخازن والموانئ والمطارات لنقل الحمولات المختلفة في المسافات القصيرة ( البضائع والحاويات ) أو للسحب في المحطات والمقطورات الصغيرة والتي لا يمكنها السير في الطريق أو غيرها من الطرق العمومية،
  • المركبات غير السيارات ذات عجلة واحدة أو عدة عجلات المصممة سواء للجر من طرف سيارات أخرى كالمقطورات للسكن أو التخييم من صنف مقطورات سيارة السياحة إما للسحب أو للدفع بالأيدي،
  • وكذا كل معدات السير غير الخاضعة للترقيم. يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأولي في السير بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وكذا مركبات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية ودراجات بمحرك لفائدة “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي “. آليات رصد الأرض، طاحنات القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 9- تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 21 إلى 24 -………………… بدون تغيير ) ……………… 25 - الورق الموجه بصورة حصرية لعمليات إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 26 – عملية الإبداع والإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي “. المادة 15 : تعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: “ المادة 15 يشمل رقم الأعمال الخاضع ……. ( بدون تغيير حتى المضافة ذاته. و يتكون : 1 إلى 3 …… بدون تغيير ) ………………. 4 - بالنسبة ل : أ - وكلاء النقل ووسطاء العبور… الباقي بدون تغيير ) ………………….. المادة 16 : تتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله دفع الرسم. ولا يمكن أن يتم إلا عندما لا يتجاوز مبلغ الفاتورة مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للرسم محررة نقدا”.

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م القسم الخامس الضرائب غير المباشرة ( للبيان) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 17 : تنشأ ضمن الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجبائية مادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر 1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية خلال التحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، في حالة ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بين هاته المؤسسة ومؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر أو عند الاقتضاء، المقابل المتفق عليه، والنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والتي لها صلة بالمؤسسة محل التحقيق عن طريق عمليات صناعية أو تجارية أو مالية وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات. يجب أن تبين الطلبات الكتابية على وجه صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على معلومات ووثائق وذلك بتحديد المؤسسة الأجنبية المعنية والمنتوج محل المعاملة أو النشاط المعني بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم المعني. وتكون أجال الرد وإجراءات التصحيح هي نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه”. المادة 18 : تنشأ ضمن الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الثاني من القسم الثاني من قانون الإجراءات الجبائية مادة 20 مكرر 3 تحرر كما يأتي: “المادة 20 مكرر 3-1. بغض النظر عن كل الأحكام المتعلقة بالمراقبة وبالتحقيق الجبائي، يمكن أعوان الإدارة الجبائية الذين لديهم رتبة مفتش على الأقل والمحلفين قانونا في ظروف يمكن أن تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية، تحرير محضر التلبس الجبائي ضد المكلفين بالضريبة الذين يمارسون أنشطة خاضعة لنظام القانون العام والأنظمة الخاصة في مجال الإخضاع الضريبي. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 9 و يعتبر التلبس الجبائي عملية مراقبة تضطلع بها الإدارة الجبائية قبل أي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة بهدف ترتيب عملية الإعسار على الخصوص. ويسمح هذا الإجراء للإدارة الجبائية بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة. كما يسمح للإدارة بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية والاجتماعية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتهي فيها الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي. 2 - يشترط لتطبيق إجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الإجراء، الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية. يوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعدّه الإدارة، من قبل عون الإدارة الجبائية ويصادق على التوقيع المكلف بالضريبة صاحب المخالفة. وفي حالة رفض التوقيع، يذكر ذلك في المحضر. وتحتفظ إدارة الضرائب بالمحضر الأصلي وتسلم نسخة منه إلى المكلف بالضريبة المعني الذي حرر بشأنه المحضر. 3-تترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائية من حيث أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد وكذا الاستبعاد من بعض الحقوق كالتأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 %، 4 - يمكن المكلف بالضريبة الذي كان موضوع التلبس الجبائي اللجوء إلى الهيئة القضائية الإدارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للإجراءات المعمول بها “. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة -81 1 - (بدون تغيير ). …. -2 ……. ( بدون تغيير ) …………………. 3 .(بدون تغيير ).. 4 - عندما يعتبر رأي اللجنة….. (بدون تغيير ) على أن يبلغ الشاكي بذلك وفي هذه الحالة، تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإدارية في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام ذلك الرأي”. المادة 20 : تتمم أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

10 الجريدة الرسمية للجمهورية “ المادة 161 : تطبق أحكام المادة …….( بدون تغيير حتى ) الشركات العاملة في قطاع المحروقات.

  • التصريح المنصوص عليه في المادة 169 مكرر أدناه. ويتعين على الأشخاص المعنويين والشركات التابعة …… ( بدون تغيير حتى ) عن طريق التنظيم”. المادة 21 : تنشأ ضمن الجزء الخامس من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجبائية مادة 169 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 169 مكرر : يتعين على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، زيادة على التصريحات المنصوص عليها في المادة 161 من نفس القانون، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات المتصلة بها بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. و يترتب على تعذر تقديم الوثائق تطبيق أحكام المادة 192 – 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 22 : يمكن أن تخضع الأرباح الكبرى المحققة في ظروف خاصة، خارج قطاع المحروقات، إلى الرسم الجزافي . يؤسس هذا الرسم على الهوامش الاستثنائية بتطبيق معدل يتراوح ما بين 30 % و80 %. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 23 : ينشأ رسم يطبق على القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط. ويستحق هذا الرسم على مستوردي القمح الصلب. لا يخضع القمح الصلب المستورد بسعر يساوي أو يفوق سعر الضبط إلى هذا الرسم. وتعفى عمليات استيراد القمح الصلب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب من هذا الرسم. يحدد معدل الرسم وكذا كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم. الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م المادة 24 : تحول الطعون القائمة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن في الولاية أو الدائرة المختصة إقليميا تبعا لحدود الاختصاص المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 08 – 21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 المادة 25 : تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي: “ المادة 47 – تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة … بدون تغيير حتى 20 % محررة من الضريبة. من أجل تطبيق هذا الإخضاع الضريبي، فإن أحكام المادة 256 من قانون التسجيل والمتعلقة بتبرئة نصف مبلغ التنازل بين يدي الموثق، تجد مبررا لتطبيقها”. المادة 26 : تخضع السيارات المسجلة في صنف السيارات الخاصة ( س.خ ) التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات أو المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات خلال فترة مجمعة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر خلال السنة المالية الجبائية من طرف الشركات المقيمة في الجزائر إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي : تعريفة قيمة السيارة عند الاقتناء الرسم ما بين 2.500.000 دج و 5.000.000 دج 300.000 دح أكثر من 5.000.000 دج . 500.000 دج غير أنه لا يطبق الرسم على السيارات الموجهة حصريا إما للبيع أو التأجير أو القيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور عندما توافق هذه العمليات النشاط العادي للشركة المالكة. لا يخصم الرسم عند إعداد الضريبة. يدفع الرسم بمناسبة تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات.

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م المادة 27 : يستمر تطبيق الأحكام السابقة على قانون المالية لسنة 2010 والمتعلقة بقواعد الاهتلاك في إطار عقود القرض الإيجاري بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012. و عليه، يستمر بصورة استثنائية، وفي إطار عمليات القرض الإيجاري، في اعتبار المقرض المؤجر، من الناحية الجبائية يتوفر على الملكية القانونية للملك المستأجر ويكون بهذه الصفة صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا الملك. ويستمر المقرض المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي للملك بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبة في اهتلاك حق قابلية خصم الربح الخاضع للضريبة المطبق على الإيجارات المسددة إلى المقرض المؤجر ممارس الاهتلاك إلى غاية نهاية الاستحقاقات المذكورة. المادة 28 : بغض النظر عن أي حكم مخالف، يمكن أن تقسم وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم. يحدد معدل حق التسجيل، عندما تمارس عملية التقسيم، ب 3 % . غير أنه يحدد هذا المعدل ب 4 % في حالة ما إذا امتدت مدة الامتياز إلى ما يفوق 33 سنة. المادة 29 : بغض النظر عن كل الأحكام التشريعية أو الاتفاقية المخالفة، وتطبيقا لقاعدة المعاملة بالمثل ينشأ اقتطاع يطبق على المؤسسات الأجنبية يساوي مبلغه المبلغ الذي تطبقه الدولة الأجنبية على المؤسسات الجزائرية. وتعفى الشركات المشكلة في شكل الشراكة من هذا الاقتطاع. يخصص ناتج هذا الاقتطاع لفائدة الميزانية العامة للدولة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، ريوع للجمهورية الجزائرية / العدد 49 11 وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة. المادة 31 : تعفى من الحقوق والرسوم، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 ، التجهيزات والمعدات الرياضية التي تقتنيها الأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة. غير أن الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لا يمكن منحها إلا إذا ثبت قانونا عدم وجود إنتاج محلي مماثل. تحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم. المادة 32 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 ما يأتي:

  • المصاريف والأتاوى المتصلة بخدمات الإقبال الثابت على الإنترنت
  • المصاريف المتصلة بالإيواء في أجهزة الواب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة DZ ) . dz ).
  • المصاريف المتصلة بتصميم مواقع الواب وتطويرها،
  • المصاريف المتصلة بالصيانة والمساعدة التي تخص أنشطة استعمال وإيواء مواقع الواب في الجزائر. الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 33 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي: أ - ………………….. بدون تغيير حتى) ك. ل المصادرة لفائدة الدولة : المصادرة لفائدة الخزينة العمومية “. المادة 34 : تنشأ في القسم الفرعي الرابع من القسم التاسع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم مادة جديدة 335 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 335 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تحوز مساحات موجهة لاستقبال أصناف البضائع الآتية : أ) المحجوزة أو المحتفظ بها من قبل إدارة الجمارك، تطبيقا لهذا القانون، والتي يجب أن تبقى تحت مراقبة هذه الأخيرة ب المصادرة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة، ج) المعلقة مؤقتا وغير المجمركة في الآجال القانونية، في انتظار وضعها للبيع في المزاد العلني. يتم تحصيل رسم تخزين على المكوث بهذه المساحات. تحدد شروط إنشاء هذه المساحات ومكوث البضائع فيها والبضائع الخاضعة لرسم التخزين وتعريفات هذا الرسم وكذا شروط تصفيته وتحصيله، عن طريق التنظيم”. المادة 35 : تلغى أحكام المادة 204 من القسم الأول من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. المادة 36 : تتمم أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05 – 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي : “المادة 17: يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل……. (بدون تغيير حتى أحكام قانون الجمارك. يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك ووسائل النقل المجهزة خصيصا للتهريب التي تمت مصادرتها، وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها. يعاقب على مخالفة…….. (بدون تغيير حتى غرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج “ . المادة 37 : تعدل وتتمم أحكام المادة 202 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م “المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي: 1-……………….الباقي بدون تغيير ) ……………. المادة 38 : تستفيد مجمعات المركبات المفصلة (CKD) من التعريفة الجمركية رقم J 87.08.40.11 المخصصة لتركيب علب السرعة من الإعفاء من الحقوق الجمركية. القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادة 39 : تحرر إدارة أملاك الدولة العقود المتضمنة إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية أو رفع رأسمالها وكذا العقود الناقلة لحقوق عينية عقارية بين مؤسسات عمومية اقتصادية، التي تدخل في إطار إعادة تنظيم و / أو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرخص بها قانونا بموجب لائحة من مجلس مساهمات الدولة. تعفى العقود موضوع هذه المادة، إضافة إلى المزايا المحددة في المادة 11 الفقرة (2) من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، من أجر مصلحة الأملاك الوطنية. كما تطبق هذه الأحكام في إطار الشراكة. المادة 40 : تقتطع لفائدة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نسبة 5% من مبلغ الإتاوة المحصلة فعليا مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادة 41 : تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضي (مسقية أو غير مسقية بالهكتار وسنويا وخارج الرسوم، كما يأتي :

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 13 29 غشت سنة 2010 م المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية أ ب ج د تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم. المادة 42 : يعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها. كما يمنع استرداد الأملاك المنصوص عليها في الفقرة أعلاه التي تم التنازل عنها من قبل الدولة. على إثر الإحصاء الذي يتوجب أن يضطلع به المحافظ العقاري، تسجل باسم الدولة كل الأملاك غير المتنازل عنها وتدرج في الأملاك الخاصة للدولة. دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من تصرف بطريقة غير شرعية في الأملاك العقارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أو ساهم في ذلك. ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يعرقل تنفيذ الأحكام الواردة أعلاه. تحتفظ الدولة بحقها في التأسيس كطرف مدني في جميع الدعاوى التي تعرض أمام الجهات القضائية بشأن تطبيق هذه المادة. القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 43 : تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 المبلغ مسقية غير مسقية 15.000 دج 3.000 دج 10.000 دج 2.000 دج 5.000 دج 1.000 دج 800 دج ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 المعدلة بالمادة 64 من الأمر رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “ المادة 84 : يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما الجلود والفلين إلى دفتر شروط نموذجي. تحدد قائمة المنتوجات والبضائع المعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم. تعلق عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وكذا الجلود الخام بما في ذلك في إطار التحسين الإضافي. يسري هذا الحكم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره “. المادة 44 : تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي: “المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي. غير أنه، تعفى من اللجوء إلى الائتمان المستندي الواردات من المواد الداخلة في الصنع و قطع الغيار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شريطة أن :

  • تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج
  • لا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار مبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) بالنسبة لنفس المؤسسة. تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما كانت طريقة الدفع. تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزام الائتمان المستندي. تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية………..( الباقي بدون تغيير ) ………….. المادة 45 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرر 1- تخضع الاستثمارات الأجنبية…. (بدون تغيير حتى نسبة 30 % على الأقل من الرأسمال الاجتماعي. يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكورة أعلاه. غير أنه لا تخضع لهذا الالتزام الأخير التعديلات التي تهدف إلى:

  • تعديل الرأسمال الاجتماعي ( رفع أو خفض الذي لا يترتب عليه أي تغيير في المساهمة وفي تعويض الرأسمال بين المساهمين.
  • إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق
  • تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات، تعيين المدير أو المسيرين للشركة، تغيير عنوان مقر الشركة. يجب أن يخضع كل مشروع استثمار ……. (الباقي بدون تغيير ) …………… المادة 46 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بترقية الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر3: تتوفر الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب. الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م يخضع كل تنازل ، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة. يقدم الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة ويحدد فيه سعر التنازل وشروطه. يحدد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، على أساس الخبرة. تقدم شهادة التخلي إلى الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. تحتفظ الدولة خلال مدة سنة (1)، عند تسلم الشهادة، بحق ممارسة الشفعة كما هو منصوص عليه في قانون التسجيل في حالة نقص في السعر. يعد عدم الرد من طرف المصالح المختصة خلال أجل شهر (1) بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وعندما يتعلق موضوع هذه المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في نفس القرار. كما يحدد نفس هذا القرار طرق اللجوء إلى الخبرة وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم “. المادة 47 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 4 وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر 4 : تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا. تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر.

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م و يحدد سعر إعادة الشراء، في هذه الحالة الأخيرة، على أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة”. المادة 48 : يتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 5 وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 مكرر 5 : يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجنبي المالكين أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر أن يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم التي تصدق عليها المصالح المكلفة بتسيير السجل التجاري للدولة محل الإقامة”. المادة 49 : تتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01 03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : 1 - بعنوان إنجازها………………….( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني، 2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات :

  • إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
  • إعفاء من الرسم على النشاط المهني. ويمكن رفع هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط. كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ابتداء من 26 يوليو سنة 2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا. ويترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 15 تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم “. المادة 50 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ، بمادة 204 مكرر 4 تحرر كما يأتي : “ المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي. يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمينات في قائمة تعدّها هذه اللجنة وترسل إلى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 51 : تعدل أحكام المادة 65 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة بأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : “المادة 65 : يترتب على إعداد فواتير مزورة أو فواتير المجاملة تطبيق غرامة جبائية تساوي 50% من قيمتها. وتطبق هذه الغرامة في حالات الغش التي لها صلة بإعداد الفواتير المزورة ليس على الأشخاص الذين قاموا بتحريرها فحسب بل كذلك الأشخاص الذين أعدت بأسمائهم. يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا (بدون تغييرحتي) معاينة عدم الفوترة. يحدد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 52 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وتحرر كما يأتي : “المادة 18: يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية. وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعتبرة إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها”. المادة 53 : يترتب على تعذر تعيين شريحة هاتف النقال من طرف متعاملي الهاتف النقال تطبيق غرامة مالية يتحملها المتعامل يحدد مبلغها ب 100.000 دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الحكم. ويرفع مبلغ هذه الغرامة إلى 150.000 دج، بعد سنة من سريان هذا الحكم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 54 : تعدل وتتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94 – 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 المعدلة والمتممة بالمادة 50 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : “المادة 123 : أولا - يرخّص، ما لم تنص أحكام مخالفة، على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك بجمركة وحدات إنتاج مجددة ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات……….. (بدون تغيير حتى الذي يقرره بنك الجزائر. ويمنح الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات إنتاج مجددة للاستهلاك، الوزير المكلف بالاستثمار. ثانيا - يتم التخليص………. .( الباقي بدون تغيير ………………… المادة 55 : يجب أن تنص دفاتر شروط الإعلانات عن المناقصات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط في الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 56 : يلزم المتعاملون الاقتصاديون بتبليغ المعلومة الإحصائية للهيئات المؤهلة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 57 : يتعين على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والفرق الرياضية المستفيدة من الإعانات العمومية التصريح بالموارد المستلمة بعنوان التمويل الرياضي و الهبات والوصايا وكذا الإشهار ، ونشر حساباتها السنوية وتقرير محافظي الحسابات وذلك خلال الأشهر الثلاثة (3) من مصادقة هيئة المداولة القانونية على الحسابات. تحتوي الحسابات السنوية على ميزانية وحساب النتائج وملحق يفصل مجموع الموارد المحصلة خلال السنة خارج إعانة وزارة الشباب والرياضة ويوضح على الخصوص الموارد المستلمة في مجال الإكراميات والتمويل الرياضي والهبات والوصايا. يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية زيادة على ذلك، العمل على إرفاق حساباتها السنوية بحساب التوظيف السنوي للإعانات المستلمة ولا سيما تخصيص الإعانة تبعا لصنف النفقات. ويرفق حساب التوظيف بالمعلومات المتعلقة بإعداده. يمكن أن يكون مجموع الوثائق المذكورة محل معاينة من طرف كل عضو أو واهب يقدم الطلب بذلك. يحدد كيفيات تقديم حساب التوظيف هذا الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية التي تتكون من ممثلي الوزارات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م المادة 58 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي: “المادة 2 – يمسك السجل التجاري………… ( بدون تغيير حتى نشاط تجاري. و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 59 : يمكن استثناء لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم، أن تنفذ النفقات ذات الطابع النهائي المتصلة ببرنامج الاستثمار العمومي عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار - البنك الجزائري للتنمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 60 : يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية اكتتاب دفتر شروط يحتوي على متطلبات التمويل السنوية مع التعهد بإعادة دفع فوائض التحصيل للخزينة العمومية. ويجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا بوضعية تحصيلات هذه الرسوم شبه الجبائية. يحدد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني. المادة 61 : تعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 2000 – 06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة بالمادة 84 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 17 “المادة 52 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المودعة على الصعيد الوطني والدولي بنسبة 30 % لصالح المعهد الجزائري للتقييس، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من قبل أو لصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية”. المادة 62 : تعدل وتتمم أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 47 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 125 : تنشأ لفائدة غرف الفلاحة إتاوة تطبق على المحاصيل الآتية : …………. ( بدون تغيير ) …………….. عنب التخمير. ……. 10 دج للقنطار، ……………… بدون تغيير ) . 1 (1) تقتطع الإتاوة، فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني، من طرف : هيئات جمع المحاصيل بالنسبة للحبوب والبقول الجافة، الهيئات المحولة، بعد جمع المحصول، بالنسبة لعنب التخمير. 2 (2) فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد : الحبوب والبقول الجافة

  • الأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى التعريفة الجمركية رقم 04-23 إلى 06-23). تدفع الإتاوة لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا من طرف المستوردين قبل كل جمركة للبضاعة. وتصب الإتاوة في حساب الغرفة الوطنية للفلاحة المفتوح لدى الخزينة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة “.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 63 : ينشأ رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري. ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار. يحدد معدل الرسم ب 1 %. و يطبق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر. يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “ صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية”. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 64 : تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: “ المادة 55 – تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا الأمر بألفين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليارا وأربعمائة مليون دينار (2.923.400.000.000 دج ) “ . القسم الثاني النفقات المادة 65 : تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: “ المادة 56 يفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م (3.445.999.823.000 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (3.022.861.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر “. المادة 66 : تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: “ المادة 57:يبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج (بدون تغيير حتى ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر. . ( الباقي بدون تغيير ) …………………. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة ( للبيان) القسم الثاني ميزانيات أخرى ( للبيان ) الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 67 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 104 – 302 الذي عنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق القروض الخارجية “ ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة. تحدد تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة. المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135 – 302 وعنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”.

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : اعتمادات ميزانية الدولة الهبات والوصايا. في باب النفقات : تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :

  • دراسات إنجاز مراكز التدريب
  • تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب اقتناء الحافلات
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
  • التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية
  • التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
  • دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة . يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة هو الأمر بصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 69 : تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97 – 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة والمتممة بالمادة 71 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي : “المادة 85: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب “. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …………… بدون تغيير ) ………………… في باب النفقات : تمويل………………..( بدون تغيير حتى المشاريع المهيكلة
  • التمويل المؤقت……….( بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب
  • تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به. -تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 %، ابتداء من أول يناير سنة 2008، لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط. غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ب 200.000 كيلو واط سنويا. تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به “. المادة 70 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 053-302 المنصوص عليه في المادة 199 من قانون المالية لسنة 1988 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص رسم استغلال رخص سيارات الأجرة”. ويصب رصيد هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة. المادة 71 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 136 – 302 وعنوانه “ حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات :

  • تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي، تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب،
  • المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات، بعنوان جهاز القروض المصغرة”،
  • علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي، يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الأمر الرئيسي لصرف هذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادة 72 : يرخص للخزينة منح ضمانها لتغطية القروض التي تبرمها المؤسسات العمومية الإستراتيجية لدى البنوك والمؤسسات المالية في إطار إنجاز برامجها لإعادة هيكلتها وتطويرها. يحدد مجلس مساهمات الدولة قائمة المؤسسات العمومية الإستراتيجية. المادة 73 : يسمح للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
  • الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
  • الفوائد المتعلقة بمدة العفو وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات. تقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات و يقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو العفو وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادة 74 : تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بالمادة 75 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : المادة 109 يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيله………………. ( الباقي بدون تغيير ) …………. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، المعدلة والمتممة بالمادة 76 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : “ المادة 110 - تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم……… (الباقي بدون تغيير ………. المادة 76 : يمكن أن تسترجع الدولة أصول المؤسسات المخوصصة في حالة ثبوت عدم احترام التعهدات المكتتبة في اتفاقية الخوصصة. المادة 77 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010. عبد العزيز بوتفليقة

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 21 29 غشت سنة 2010 م الجدول (1) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2010 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة. 002 – 201 – حاصل التسجيل والطابع . 003 – 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. (منها الرسم على القيمة المضافة على 004 – 201 – حاصل الضرائب غير المباشرة . 005 – 201 – حاصل الجمارك . 1-2 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية. 007 – 201 - الحواصل المختلفة للميزانية. 008 – 201 – الإيرادات النظاميّة. 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى. 2 - الجباية البترولية : 011 – 201 – الجباية البترولية. المبالغ (بآلاف دج) 508.600.000 37.800.000 526.300.000 المنتوجات المستوردة)… 259.600.000 1.500.000 170.300.000 المجموع الفرعي (1) 1.244.500.000 16.000.000 28.700.000 المجموع الفرعي (2) 44.700.000 132.500.000 المجموع الفرعي (3) 132.500.000 مجموع الموارد العادية 1.421.700.000 1.501.700.000 المجموع العام للإيرادات 2.923.400.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية. مصالح الوزير الأول. الدفاع الوطني. الداخلية والجماعات المحلية .. الشؤون الخارجية.. العدل .. المالية. الطاقة والمناجم. الموارد المائية. الاستشراف والإحصائيات. الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجارة. الشؤون الدينية والأوقاف. المجاهدين. التهيئة العمرانية والبيئة. النقل.. التربية الوطنية. الفلاحة والتنمية الريفية. الأشغال العمومية. الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. الثقافة. الاتصال . السياحة والصناعة التقليدية. التعليم العالي والبحث العلمي. البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. العلاقات مع البرلمان. التكوين والتعليم المهنيين . السكن والعمران . العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. التضامن الوطني والأسرة . الصيد البحري والموارد الصيدية. الشباب والرياضة. 7.530.516.000 2.845.611.000 421.866.177.000 392.402.144.000 31.264.497.000 45.499.435.000 48.775.355.000 26.413.795.000 7.845.277.000 577.076.000 وترقية الاستثمار. 3.504.113.000 10.538.816.000 14.573.089.000 168.001.904.000 4.027.488.000 19.345.233.000 662.916.579.000 116.020.744.000 5.572.020.000 195.011.838.000 22.700.130.000 7.567.720.000 2.067.612.000 173.483.802.000 2.027.647.200 194.649.000 28.498.036.000 10.675.181.000 72.325.886.000 95.462.389.000 1.482.697.000 23.484.072.000 المجموع الفرعي 2.624.501.528.200 التكاليف المشتركة 821.498.294.800 المجموع العام 3.445.999.823.000

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 29 غشت سنة 2010 م الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع

النهائي لسنة 2010 حسب القطاعات القطاعات الصناعة الفلاحة والري. دعم الخدمات المنتجة. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية. التربية والتكوين. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية. دعم الحصول على سكن. مواضيع مختلفة. المخططات البلدية للتنمية. المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات الحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد). تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار . البرنامج التكميلي لفائدة الولايات. احتياطي لنفقات غير متوقعة. المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 1.006.000 665.000 332.984.000 336.176.000 86.894.000 44.747.000 1.476.100.800 1.096.303.800 311.609.600 284.563.600 255.100.200 213.250.200 108.291.000 230.465.000 300.432.000 200.400.000 60.000.000 60.000.000 2.932.417.600 2.466.570.600 400.638.000 75.000.000 344.134.400 54.052.400 55.400.000 26.600.000 399.534.400 556.290.400 3.331.952.000 3.022.861.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي - سابقا.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيد مصطفى حجلوم، بصفته مديرا عاما للإصلاح الإداري بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيدة كلثوم بوفروم ، بصفتها نائبة مدير للدراسات والمخططات الاستشرافية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيد عمر مكاوي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيد مكي يخلف ، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية غيليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : محمد رمضاني، في ولاية الشلف سعيد سلماني، في ولاية تيندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيد عبد الحميد خلادي، بصفته مديرا للسكن والتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيد جمال قاضي بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تنهى مهام السيدة

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م زينة عزوق، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة تمالوس بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 يعين السيد مصطفى جوامع، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تمالوس بولاية سكيكدة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تعين السيدة كلثوم بوفروم، مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام بوزارة السكن والعمران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أوّل غشت سنة 2010 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للتعمير والبناء في الولايتين الآتيتين : مكي يخلف، في ولاية غرداية،

  • جمال قاضي، في ولاية غيليزان. للجمهورية الجزائرية / العدد 49 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية : سعيد سلماني، في ولاية الشلف عمر مكاوي، في ولاية تيندوف، محمد رمضاني، في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 يعين السيد فوزي طالب، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010، يتضمنان التعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
  • كريمة بن طراد، مديرة للتنظيم والوثائق، فريدة بوسعيدان، نائبة مدير لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة عبد المجيد جباب، نائب مدير للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي والرياضة الاحترافية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 شعبان عام 1431 الموافق أول غشت سنة 2010 تعين السيدة زينة عزوق، نائبة مدير لترقية المبادلات وسياحة الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان رياض الفتح. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يعيّن أعضاء في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي لديوان رياض الفتح، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

  • زهية بن شيخ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة، نورة شملة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
  • علي شريف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عثمان واضحي، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • أمال أودينة، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
  • عز الدين كالي علي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية محمد مراد خرزات، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بخوش لبنان العلجة ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين. يلغى القرار المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة ديوان رياض الفتح.- قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يعيّن أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-241 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل مراكز الثقافة والأنباء إلى الديوان الوطني للثقافة والإعلام، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
  • رابح حمدي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة رئيسا،
  • نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
  • أحمد لوصيف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية محمود أودغيري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ليلى بوكابوس، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • بدر الدين فيلالي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، محمد العربي تكوتي، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين
  • لطيفة رمكي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بشيرصخري، ممثل منتخب من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين
  • محمد سليم معمري، ممثل منتخب من بين المستخدمين الفنيين والتقنيين. يلغى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1427 الموافق 7 فبراير سنة 2006 والمتضمن تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني للثقافة والإعلام. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة

19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م الصندوق الوطني للسكن لمدة ثلاث (3) سنوات، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91 – 145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، السيدتان والسادة :

  • علي مدان، ممثل وزير السكن والعمران رئيسا، صليحة بلوشراني، ممثلة وزير السكن والعمران
  • إلياس فروخي، ممثل وزير السكن والعمران
  • مهدية جليوط، ممثلة وزير السكن والعمران، عبد الرحمان بورحلة ، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة)
  • كمال كدار ، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • يوسف رومان، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • فضيل زايدي، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1428 الموافق 14 مارس سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010، يعيّن أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، لمدة ثلاث (3) سنوات تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، السيدات والسادة : للجمهورية الجزائرية / العدد 49 27 عبد القادر بن خالد، ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
  • حيزية دهار، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • كمال يوسفي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
  • كمال عيساني، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • براهيم خير الدين، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عقيلة شرقو، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • شكري بن زعرور ، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • خالد بوتران، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
  • صالح دبياش، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • أمال بومغار ، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للإحصاء،
  • زاكير فزاز ، ممثل الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل
  • سيد علي عبد اللاوي، ممثل الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية
  • عبد العالي درار ، ممثل الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين
  • سعيد حديد وطيب لواتي وحاجة قادوس، ممثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – عاشور حكار ، ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، الموقع بريو دي جانيرو يوم 14 مايو سنة 1966، المعدلة ببروتوكول باريس المعتمد يوم 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد يوم 5 يونيو سنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 – 149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 49 19 رمضان عام 1431 ه 29 غشت سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، لا سيما المادة 47 (الفقرة (3) منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 (الفقرة (3 (3) من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 2 : يمنع صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني في الفترة الممتدة من أول أكتوبر إلى 30 نوفمبر سنة 2010. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010. عبد الله خنافو المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة