مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 6 : تستثنى من المزايا سلع التجهيز ........(بدون تغيير حتى) المستثناة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه :
أ - ..................... (بدون تغيير) .......................
ب - .................... (بدون تغيير) ......................
ج - وحدات الإنتاج ا لمجددة.
تطبق الاستفادة، بعنوان الحالة (ج) المذكورة أعلاه، من مزايا الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2015
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.