مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و 10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي : ''المادة 10 : ........................................(بدون تغيير حتى) يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها،
– ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين خمسين
(50) سنة وخمس وخمسين (55) سنة،
– اثنان وثلاثون (32) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المعني خمسا وخمسين (55) سنة ويقل عن ستين (60) سنة''. ''المادة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ب %3 سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن ستين (60) سنة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.