قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مدّة صلاحية مستخرجات السجل التجاري الممنوحة للخاضعين لممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، بسنتين (2) قابلة للتجديد.
وبانقضاء مدّة الصلاحية هذه، يصبح السجل التجاري بدون أثر، ويجب على الشركة التجارية المعنية، أن تطلب شطبه في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد للبيع على الحالة فقط.
غير أنه، في حالة ممارسة عدة أنشطة، يجب عليها القيام بتعديل سجلها التجاري وذلك بحذف النشاط المعني.
وعند القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةفي حالة إبداء الشركة التجارية رغبتها في تجديد سجلها التجاري للمارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، تمنح لها مدّة خمسة عشر يوما (15) يوما قبل انقضاء مدة صلاحيته، للقيام بتجديده. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةلاتخضع لأحكام هذا القرار عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و/أو الإنجاز في حدود حاجاته الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتدون مدّة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض، في مستخرج السجل التجاري.
المادة 6
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، مطابقة سجلاتها مع أحكام هذا القرار في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.
وبانقضاء هذه المدّة، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.
وزيادة على ذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالج زائر في 13 صف ر ع ام 1439 الم وافق 2 نوفمبر سنة .2017 محمد بن مرادي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.