مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية كما يأتي :
المنطقة أ : تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من كميات أمطار تفوق 600 مم أو تساويها، المنطقة ب : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 450 و 600 مم، المنطقة ج : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 350 و 450 مم، المنطقة د : تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن 350 مم.
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تعد أراضي سهول، الأراضي التي يقل انحدارها عن نسبة 12,5 .%
المادة 3
فتح المادةتحدد لجنة ولائية تصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، بناء على تصريح صاحب الامتياز، بالاعتماد على المعايير المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة الولائية، المحدثة بموجب أحكام المادة 3 أعلاه، مدير المصالح الفلاحية وتتكون من ممثلي : 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- مديرية أملاك الدولة للولاية،
- مديرية الموارد المائية للولاية،
- مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
وتضم اللجنة أيضا رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله.
يعد رئيس اللجنة، عند الانتهاء من أشغالها، مقرر تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز ويوجهه إلى مدير أملاك الدولة للولاية وإلى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية مع تبليغه إلى صاحب الامتياز المعني.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكون مقررات التصنيف المذكورة في المادة 4 أعلاه، موضوع تظلم لدى لجنة وطنية تحدد تشكيلتها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 6
فتح المادةترسل مصالح أملاك الدولة للولاية أوامر بالدفع إلى أصحاب الامتياز مع نسخة إلى المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 7
فتح المادةتتولى إدارة الأملاك الوطنية تحصيل الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على منتجات ومداخيل أملاك الدولة.
المادة 8
فتح المادةيبدأ تحصيل الإتاوة ابتداء من تاريخ توقيع عقد الامتياز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.