قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المخصصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بدراسة الطعون المودعة من أصحاب الامتياز، التي تخص تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز والفصل فيها.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية، التي يرأسها مدير التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من :
بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
– مدير التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
– المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية،
– المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
– المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية.
بعنوان وزارة المالية :
– المدير الفرعي للممتلكات العمومية الفلاحية.
بعنوان وزارة الموارد المائية والأمن المائي :
– مدير الماء للاستخدام الفلاحي،
– المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص، بحكم كفاءاته، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، أمانة اللجنة الوطنية.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
– استلام ملفات الطعون المودعة أو المرسلة من طرف مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية،
– تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية مع رئيسها،
– إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية،
– تبليغ مقررات اللجنة الوطنية للمعنيين.
يجب أن ترسل ملفات الطعون إلى أمانة اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ استلامها.
المادة 5
فتح المادةيرفق الطعن المقدم من طرف صاحب الامتياز بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز مملوءة، يرفق نموذجها في الملحق الأول بهذا القرار،
– تقرير الخبرة يقوم بإنجازه مكتب دراسات معتمد يدفع مصاريفه صاحب الامتياز، بالنسبة لقطعة الأرض الفلاحية المعنية بالتصنيف،
– نسخة من عقد الامتياز،
– نسخة من وثيقة هوية صاحب الامتياز. 29 يونيو سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةيودع ملف طعن صاحب الامتياز لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي ترسله إلى اللجنة الوطنية، مرفقا بما يأتي :
– الدراسة المنجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لقطعة الأرض الفلاحية المصنفة،
– نسخة من محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية المعنية بالطعن تعده اللجنة التقنية، يرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا القرار.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب كل وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الطعن.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسها.
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية بدراسة الطعون في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، على الأقل.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 10
فتح المادةتدوّن المداولات في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةترسل مقررات اللجنة الوطنية للطعون إلى الوزير المكلف بالفلاحة.
تبلغ هذه المقررات إلى أصحاب الامتياز عن طريق مديري المصالح الفلاحية للولايات المعنية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، من تاريخ استلامهم إيّاها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة .2022 محمد عبد الحفيظ هني الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استمارة معلومات تخص قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز التاريخ : ...........................................(اليوم)..............................(الشهر).............................................(السنة)..............................
السيد / السيدة : ............................................................................................................................................................................
العنوان : ........................................................................................................................................................................................
رقم الهاتف المحمول : ....................................................البريد الإلكتروني ...............................................................................:
– مقرر رقم ..........................مؤرخ في ............................................. يتضمن تصنيف قطعة أرض فلاحية (فردية أو جماعية) المسمّاة : ......................................................................................................................................................................................
– الواقعة : في بلدية ............................................................................................................................، بالمكان المسمّى ...............................................................................................................، ولاية ..................................................................................................................................،
– صاحب عقد امتياز رقم .............................. مؤرخ في ................................ تم إعداده في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للمستثمرة :
– بمساحة كلية للمستثمرة الفلاحية الجماعية ............ه ............آر .............. سنتيار، منها الجزء الذي يعود إليه /.............( )1 بمساحة .............ه ............. آر .............. سنتيار،
– أو مستثمرة فلاحية فردية مساحتها ........................ه .....................آر ........................سنتيار.
يرفض صاحب الامتياز تصنيف قطعة أرضه الفلاحية (فردية أو جماعية) في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • ويطلب تصنيفها في المنطقة (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • إمضاء المعني الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية ................................
محضر معاينة قطعة الأرض الفلاحية الممنوحة للامتياز رقم ............. مؤرخ في........................(اليوم)..............................(الشهر).........................................(السنة)..............................
في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-124 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وبناء على الطعن المقدم من طرف السيد ........................................بخصوص مراجعة تصنيف قطعة أرضه الفلاحية الواقعة بالمكان المسمّى ........................................ببلدية ...................................بصفته صاحب الامتياز بموجب العقد رقم ...................المؤرخ في .........................، تنقلت لجنة تقنية بتاريخ ..........................لمعاينة قطعة الأرض الفلاحية، مكونة من الأعضاء الآتين :
- ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية،
- ممثل مديرية الموارد المائية للولاية،
- ممثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
لاحظت اللجنة التقنية ما يأتي :
فيما يتعلق بإمكانيات قطعة الأرض الفلاحية :
المنطقة : .....................ه ...................آر .....................سنتيار التصنيف السابق : (أ) • – (ب) • – (ج) • – (د) • المنشآت الموجودة ومميزاتها : آبار أو تنقيبات، حوض لجمع الماء أو أحواض للسقي، مبانٍ لتربية المواشي، عتاد فلاحي...............إلخ.
النسبة السنوية لتساقط الأمطار بالمنطقة : ..................... مم / سنة النشاط الفلاحي : .................................................................
فيما يتعلق بالخصائص الجغرافية :
تقدير درجة انحدار الأراضي الفلاحية : %...........................
تقدير نوعية التربة : ......................................................
التضاريس السائدة بمنطقة تواجد المستثمرة الفلاحية : ........................................................................................................
بناء على ما سبق ذكره، تقترح اللجنة التقنية التمسك بالتصنيف السابق أو مراجعة التصنيف كما يأتي (باعتماد نموذج سلم التصنيف) :
التصنيف السابق المنطقة أ المنطقة ب المنطقة ج المنطقة د كمية الأمطار تفوق كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تتراوح كمية الأمطار تقل عن 600 مم بين 450 مم و 600 مم بين 350 مم و 450 مم 350 مم اقتراح التصنيف بعد المراجعة توقيع أعضاء لجنة المعاينة :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.