مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.
المادة 2
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يمنح معاش التقاعدالنسبي الاستثنائي لأعوان الحرس البلدي الذين عملوا خمس عشرة (15) سنة على الأقل، دون أي شرط للسن.
يصادق الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات العمل المؤداة من طرف أعوان الحرس البلدي في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعد سنة 1992، طبقا للتنظيم المعمول به.
يترتب على سنوات العمل المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، تحويل اشتراكات الحصص الخاصة بالتقاعد من الصندوق العسكري للتقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تعد المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجداول المتضمنة طلبات معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي وترسلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يجمع معاش التقاعد النسبي الاستثنائي مع كل راتب ناتج عن استئناف نشاط مأجور بعد الإحالة على التقاعد.
غير أنه، يمكن تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من عون الحرس البلدي المعني في حالة استئناف نشاط مأجور.
يجب أن يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استئناف النشاط المأجور.
وفي هذه الحالة، يتم حساب جديد لمعاش التقاعد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد يدرج سنوات النشاط التي ترتب عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتي تم أداؤها خلال ف ترة تعليق المعاش في حدود النس بة الكامل ة في مجال معاشات التقاعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
في حالة توقف النشاط المأجور، يعاد معاش التقاعد النسبي الاستثنائي ابتداء من الشهر الذي يلي التاريخ الفعلي للتوقف عن النشاط".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 سبتمبر سنة 2012 م "المادّة 8 : ........................................................
وتشمل هذه التعويضات المالية شراء اشتراكات سنوات العمل الناقصة و/أو دفع المساهمة الجزافية لفتح الحقوق من أجل الاستفادة من معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية، وكذا مصاريف التسيير".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 10 : تحسب المساهمة الجزافية......... (بدون تغيير حتى)، كما يأتي :
- ..........(بدون تغيير).........
- ..........(بدون تغيير).........
- تسعة عشر (19) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي ثماني (8) سنوات ويقل عن عشر (10) سنوات،
- ستة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي للمعني عندما يكون عدد السنوات الناقصة قبل سن الخمسين (50) سنة يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها".
المادة 6
فتح المادةتتمم أح كام ال م رسوم ال ت نف يذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 10 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ب 3 % سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن خمسين (50) سنة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال 25 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-354
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.