مرسوم تنفيذي رقم 11-291 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : 21 غشت سنة 2011 م في باب الإيرادات :
(بدون تغيير).
في باب النفقات :
تمويل ..( بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة
- التمويل المؤقت ............ (بدون تغيير حتى ولايات الجنوب تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط ساعة سنويا،
– تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به، تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 % ابتداء من أول يناير سنة 2008 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط، تحدد ب 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا، ابتداء من 29 غشت سنة 2010.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلوواط ساعة / سنويا حسب السعر العادي المعمول به".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.