مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف ه ذا ال مرسوم إلى تحديد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره تطبيقا لأحكام المادة 6 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةالديوان الوطني لمكافحة التهريب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، و يدعى في صلب النص"الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى الدي وان المهام المنصوص عليها في المادة 7 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 4
فتح المادةيتكون الديوان من مجلس للتوجيه والمتابعة و يديره مدير عام.
المادة 5
فتح المادةيزود الديوان بأمانة دائمة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام.
تحدد مهام الأمانة الدائمة للديوان في نظامه الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار مشترك بين وزيرالعدل، حافظ الأختام و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه والمتابعة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه والمتابعة الذي يرأسه المدير العام من :
- وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للجمارك،
- ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس التوجيه والمتابعة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أداء مهامه.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والمتابعة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختارون بناء على كفاءاتهم من بين الموظفين الذين لهم رتبة مدير مركزي على الأقل.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وإذا انقضت عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العضوية. 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه والمتابعة لاسيما فيما يأتي:
- مخطط العمل الوطني للوقاية من التهريب ومكافحته،
- دراسة وتقييم نشاط اللجان المحلية لمكافحة التهريب،
- تجنيد الخبرة الضرورية،
- برنامج التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
- برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته،
- ميزانية الديوان،
- قبول الهبات والوصايا،
- النظام الداخلي للديوان.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والمتابعة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يحدد المدير العام جدول الأعمال ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه و المتابعة بأغلبية الأصوات .
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه والمتابعة في محاضر يوقعها الرئيس وتقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة ا لمختصة.
تتولى مصالح الديوان أمانة مجلس التوجيه والمتابعة.
المادة 13
فتح المادةيعد مجلس التوجيه والمتابعة نظامه الداخلي و يصادق عليه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم رئاسي، و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةينفذ المدير العام التدابير التي تندرج في إطار السياسة الوطنية لمكافحة التهريب ويسهر على تطبيق مخطط العمل الذي يعده مجلس التوجيه والمتابعة.
ويتولى المدير العام إدارة الديوان وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بپما يأتي:
- القيام بالتسيير الإداري الذي له علاقة بهدف الديوان،
- تمثيل الديوان أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الديوان،
- تحضير الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- تمثيل الديوان لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها، بعد أن يصادق عليها مجلس التوجيه والمتابعة، على السلطة الوصية للموافقة عليها.
ويكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية الديوان.
المادة 17
فتح المادةتشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاط الديوان .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائرّية الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-287
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.