مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 198 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك.
المادة 2
فتح المادةلتطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
– المخاطر: احتمال عدم احترام القوانين والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.
– تحليل المخاطر: تحديد مدى احتمال ظهور بعض المخاطر وحجم عواقبها المحتملة، وذلك عن طريق الاستخدام التلقائي للمعلومات المتاحة.
– المراقبة الانتقائية : المراقبة كما هي معرفة في قانون الجمارك، التي تعتمد على استهداف المسافرين الذين يشكلون مخاطر، بالنظر لهوياتهم أو أشيائهم أو أمتعتهم الشخصية أو وسائل نقلهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن مراقبة المسافرين عند قيامهم بالإجراءات الجمركية لدى الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، بناء على تحليل المخاطر المبني على أساس النظام المعلوماتي للجمارك. 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتم المراقبة الانتقائية للمسافرين بطريقة تضمن ما يأتي :
– شفافية وفعالية المراقبة الجمركية للمسافرين،
– التدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم،
– الاستغلال الرشيد للموارد البشرية المخصصة لمراقبة المسافرين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن النظام المعلوماتي للجمارك كما هو معرّف في التنظيم المعمول به، كل معلومة تسمح بضمان المراقبة الانتقائية للمسافرين بفعالية.
وفي هذا الإطار، تمسك لدى إدارة الجمارك قاعدة معطيات تخص المسافرين المخالفين للتشريعات والتنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.