مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 18 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي نسبة الإعفاء الجزئي عندما لا يخضع طلب عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة لرأي لجنة مصالحة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 70 %
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.