مرسوم رئاسي رقم 06-251 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثاني ة عام 1411 الموافق 22 ديسمب رسنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 05-06 المورّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرّر و 9 مكرّر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 9 مكرّر : يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن ."
" المادة 9 مكرّر 1 : إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرّر الاسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- بناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف الموظفين والأعوان العموميين، المعدّل، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-406 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يمنح الموظفون والأعوان العموميون المرتبون من الصنف الأول إلى الصنف 20 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 85-03 المؤرّخ في 5 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تعويضا تكميليا شهريا للراتب تحدد مبالغه حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم ."
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يوليو سنة .2006
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الصنف القسم المبلغ بالدينار للتعويض التكميلي للراتب 1 850 3 1 2 828 3 3 806 3 1 784 3 2 2 772 3 3 740 3 1 730 3 3 2 730 3 3 730 3 المبلغ بالدينار للتعويض الصنف القسم التكميلي للراتب 1 720 3 4 2 720 3 3 720 3 1 680 3 5 2 680 3 3 680 3 1 640 3 6 2 640 3 3 640 3 1 600 3 7 2 600 3 3 600 3 1 060 5 8 2 060 5 3 060 5 1 010 5 9 2 010 5 3 010 5 1 970 4 10 2 970 4 3 970 4 4 970 4 1 970 4 11 2 970 4 3 970 4 4 970 4 1 910 4 12 2 910 4 3 910 4 4 910 4 1 910 4 13 2 910 4 3 910 4 4 910 4 1 850 4 2 850 4 14 3 850 4 4 850 4 5 850 4 1 290 6 2 290 6 15 3 290 6 4 290 6 5 290 6 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الملحق (تابع) الصنف القسم المبلغ بالدينار للتعويض التكميلي للراتب 1 200 6 2 100 6 16 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 17 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 2 000 6 18 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 19 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6 1 000 6 20 2 000 6 3 000 6 4 000 6 5 000 6
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 05-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.