مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية.
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م المصالحة : الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك و في حدود اختصاصها، بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية، في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون لشروط معينة.
الإذعان بالمنازعة : وثيقة نموذجية، يقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا ويعترف بالأفعال المنسوبة إليه والمؤسسة للجريمة الجمركية، ويعلن عن رغبته في إنهاء النزاع وديا كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه من طرف المسؤول المؤهل.
ويتضمن الإذعان بالمنازعة موجزا عن الجريمة المرتكبة وشروط رفع اليد عن البضاعة والمبلغ المودع لدى قابض الجمارك وكذا رقم وتاريخ وصل الإيداع.
المصالحة المؤقتة : اتفاق يتضمن شروطا مؤقتة تهدف لإنهاء النزاع إلى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها الإجراء المصالحة النهائية في إطار حدود اختصاصه.
المصالحة النهائية : اتفاق نهائي تنهي بموجبه إدارة الجمارك والمخالف ، النزاع الناتج عن جريمة جمركية بالطريق الودي، وفقا للشروط المحددة فيه، وبموجبه تنقضي الدعوى الجبائية والعمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية والذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة، تقديم طلب كتابي.
ويمكن ربّان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي، وفي هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك.
غير أنه لا تجوز المصالحة في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة، تكلف بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها، وتتمثل فيما يأتي : 1 (1) لجنة وطنية للمصالحة، على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، 2 (2) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك، 3 (3) لجنة محلية للمصالحة، على مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك.
المادة 5
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، عضوا، مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، عضوا، مدير الجباية وأسس الضريبة، عضوا مدير الاستعلام وتسيير المخاطر، عضوا، مدير التحقيقات الجمركية، عضوا نائب المدير لقضايا المنازعات، مقررا.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية للمصالحة للمديرية الجهوية من :
- المدير الجهوي للجمارك، رئيسا،
- نائب المدير للتقنيات الجمركية، عضوا،
- نائب المدير للمنازعات الجمركية والتحصيل، عضوا
- رئيس قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي، عضوا، رئيس المكتب الجهوي المكلف بالمنازعات والمصالحة، مقررا.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام من :
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك، رئيسا،
– رئيس المكتب المكلف بالشؤون التقنية، عضوا
- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك المختص، عضوا
- رئيس مركز الجمارك المختص إقليميا، عضوا
- رئيس المكتب المكلف بالمنازعات والتحصيل، مقررا.
الفصل الثالث — سير لجان المصالحة
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجان المصالحة المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على استدعاء من رؤسائها.
المادة 9
فتح المادةتبلغ قائمة الملفات المعروضة للدراسة إلى أعضاء اللجان قبل خمسة (5) أيام ، على الأقل، من تاريخ اجتماع اللجنة.
يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض، إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة، مع إعلامهم أن الملفات المعروضة للدراسة هي تحت تصرفهم، وبإمكانهم الاطلاع عليها في مكتب مقرري اللجان.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات لجان المصالحة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجان بعد ثمانية (8) أيام، وتصح ، حينئذ ، مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ آراء اللجان بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعدّ صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات اللجان في محضر يوقعه كل الأعضاء الحاضرين.
ويلحق مستخرج من المحضر بالملف موضوع طلب المصالحة.
المادة 12
فتح المادةيقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على أساس آراء اللجنة المختصة، ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة.
و في حالة رفض طلب المصالحة، يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك، إلى حين الفصل النهائي في القضية.
مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك المدير العام للجمارك الجنح والمخالفات : عندما تفوق قيمة 5 مايو سنة 2019 م
الفصل الرابع — قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية، كما يأتي :
1- المدير العام للجمارك،
2- المدير الجهوي للجمارك،
3- رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
4- رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك،
5- رئيس المركز الحدودي البري للجمارك.
المادة 14
فتح المادةيحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.
المادة 15
فتح المادةيحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية، وفقا للجدول الآتي :
مع أخذ رأي اللجنة اللجنة الوطنية للمصالحة الجنح :
عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 35.000.000 دج.
المخالفات :
عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها 15.000.000 دج.
البضائع اللجنة المحلية الجهوية للمصالحة القابلة للمصادرة في السوق الداخلية أو مبلغ الحقوق الجنح :
والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق | المدير الجهوي دج وتساوي أو تقل عن 1.000.000 دج .700.000 الداخلية 15.000.000 د.ج وتساوي أو تقل عن 35.000.000 دج.
للجمارك المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو المخالفات :
مسافر ، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة 2.000.000 دج .الداخلية في السوق المتملّص منها 5.000.000 دج ويساوي أو يقل عن دج .15.000.000 الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق اللجنة المحلية للمصالحة لمفتشية الأقسام رئيس مفتشية والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع الجنح :
أقسام القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج و تساوي عندما تفوق قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق | للجمارك يقل عن 700.000 دج .أو المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية الداخلية 1.000.000 دج وتساوي أو تقل عن 15.000.000 دج .
أو مسافر | المخالفات :
عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق المتملّص منها 1.000.000 دج ويساوي أو يقل عن الداخلية 1.000.000دج ويساوي أو يقل عن 2.000.000 دج. 5.000.000 دج.
الجدول (تابع) مسؤولو إدارة دون أخذ رأي اللجنة الجمارك 9 مع أخذ رأي اللجنة الجنح والمخالفات : عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج ويساوي أو يقل رئيس المفتشية عن 500.000 دج.
الرئيسية المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر، للجمارك عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 500.000 دج ويساوي أو يقل عن 1.000.000 دج.
الجنح والمخالفات : عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع رئيس القابلة للمصادرة في السوق الداخلية 300.000 دج.
المركز الحدودي المخالف : قبطان سفينة أو قائد مركبة جوية أو مسافر البري للجمارك عندما يساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنها أو المتملّص منها قيمة البضائع القابلة للمصادرة السوق الداخلية 500.000 دج.
في وفي حالة عدم وجود مركز جمركي، يعود اختصاص رئيس مركز الجمارك إلى رئيس المفتشية الرئيسية للجمارك.
المادة 16
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 265 (النقطة (3 (3) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يمكن المدير العام للجمارك الفصل في جميع طلبات المصالحة مهما كانت طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملّص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية، على أن يعرض القرارات على رأي اللجنة الوطنية للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها.
المادة 17
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 265 (النقطة (3 (3) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المدير الجهوي للجمارك الفصل في جميع طلبات المصالحة على ألا تتجاوز حدود اختصاصه، على أن يعرض القرارات على رأي اللجنة المحلية
الفصل الخامس — للمصالحة إن كان طلب المصالحة يستلزم رأيها. نسب الإعفاءات الجزئية
المادة 18
فتح المادةتحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي عندما التكييف طلب المصالحة لرأي لجنة مخالفات المادة 320 من قانون الجمارك) لا تتعدى 50 % جنح المادة 325 من قانون الجمارك) لا تتعدى 40 % جنح (المادة 325 مكرر من قانون الجمارك) لا تتعدى 30 % لا يخضع نسبة الإعفاء الجزئي عندما يخضع مصالحة طلب المصالحة لرأي لجنة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 50 % لا تتعدى 40 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-80 (ج.ر عدد 14 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : تحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي نسبة الإعفاء الجزئي عندما لا يخضع طلب عندما يخضع طلب المصالحة لرأي لجنة المصالحة لرأي لجنة مصالحة مصالحة لا تتعدى 60 % لا تتعدى 70 %
المادة 19
فتح المادةلا يمكن أن تكون الغرامات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون الجمارك محل أي إعفاء جزئي، وتدفع كاملة لدى قباضة الجمارك المختصة إقليميا، ويسلم وصل الدفع للمخالف لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةلتحديد نسبة الإعفاء الجزئي، يمكن أن تراعي المعايير الآتية :
- درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها، ظروف ارتكاب الجريمة درجة مسؤولية المخالفين مبلغ الغرامة المستحقة، النظام القانوني للمخالف أو صفته.
الفصل السادس — إجراء المصالحة
المادة 21
فتح المادةعندما يتوقف طلب المصالحة على رأي لجان المصالحة، يجب مسبقا على طالب الاستفادة من إجراء المصالحة اكتتاب كفالة أو إيداع مبلغ لا يقل عن 25 % من مبلغ الغرامات المستحقة قانونا.
المادة 22
فتح المادةترسل نسخة من ملف المنازعة مرفقة بطلب المصالحة والإذعان بالمنازعة أو المصالحة المؤقتة، حسب الحالة، وكذا وصل إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 أعلاه ، إلى السلطة السلمية المؤهلة لإجراء المصالحة لإحالته على اللجنة المختصة، في أجل لا يمكن أن يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
المادة 23
فتح المادةيمنح المصالحة المؤقتة مسؤولو إدارة الجمارك المذكورون في المادة 13 من هذا المرسوم، عندما تفوق حدود اختصاصهم وتمضى من طرف المخالف أو ممثله القانوني.
تعرض المصالحة المؤقتة على المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية قصد المصادقة عليها.
و في حالة مصادقة المسؤول المؤهل على المصالحة المؤقتة أو تعديل شروطها، تصبح المصالحة نهائية.
و في حالة رفض المصالحة من طرف المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة النهائية، تعدّ المصالحة المؤقتة ملغاة وبدون أثر. وفي هذه الحالة، يتم تسوية النزاع بالطريق القضائي.
المادة 24
فتح المادةيُعدّ الأعوان المحرّرون الإذعان بالمنازعة ويمضي عليه المخالف أو ممثله القانوني.
يؤشر الإذعان بالمنازعة قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد تقديم كفالة أو إيداع المبلغ المذكور في المادة 21 من هذا المرسوم، بتدوين المبلغ المودع ورقم وتاريخ وصل الإيداع.
تتم معالجة الإذعان بالمنازعة وفق الإجراءات والشروط المحددة لدراسة طلب المصالحة.
المادة 25
فتح المادةترسل المصالحة النهائية إلى قابض الجمارك المختص إقليميا ، الذي يقوم، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ استلامها بتبليغها إلى المستفيد من المصالحة، ودعوته لتنفيذها في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما من تاريخ تبليغه.
تقييد المصالحة النهائية في محضر يسمى محضر المصالحة والذي يوقع عليه المستفيد من المصالحة أو ممثله القانوني وقابض الجمارك المختص إقليميا.
ترسل فورا نسخة من هذا المحضر بمجرد إمضائه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
و في حالة عدم تنفيذ المصالحة النهائية، خلال الأجل المحدد تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، باعتبارها سند دين.
المادة 26
فتح المادةتعدّ المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك، وفقا للنماذج التي ستحدد بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 27
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-80
مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.