مرسوم تنفيذي رقم 18-301 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يحدد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 245 و 252 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شكل ونموذج محضر الحجز ومحضر المعاينة المتعلقين بالجرائم الجمركية .
الفصل الأول — محضر الحجز
المادة 2
فتح المادةيحرر محضر الحجز وفقا للشكل والنموذج المحددين في الملحق الأول بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الحجز البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما في المادة 245 منه، وكذا كل الإجراءات المتخذة عند الحجز أو بمناسبة معاينة الجريمة الجمركية .
المادة 4
فتح المادةيتضمن نموذج محضر الحجز تسعة (9) عناوين بالإضافة إلى الديباجة، كما هو مفصل في الملحق الأول.
تتضمن الديباجة تاريخ تحرير المحضر وسنده القانوني ولقب واسم وصفة وعنوان الممثل القانوني لإدارة الجمارك المخول له مباشرة المتابعة القضائية .
المادة 5
فتح المادةيحرر محضر الحجز في أربع (4) نسخ، على الأقل :
– تسلّم نسختان منه لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بالمحجوزات، بما فيها تلك المحبوسة كضمان، وبكل الوثائق التي من شأنها إثبات مادية الجريمة .
– تسلم نسخة لكل واحد من المخالفين الحاضرين، وفي حالة غياب المخالف أو المخالفين، حين تحرير المحضر أو رفضه التوقيع، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي أو مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان تحريره عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره.
– تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه .
الفصل الثاني — محضر المعاينة
المادة 6
فتح المادةيحرر محضر المعاينة وفقا للشكل والنموذج المحددين في الملحق الثاني بهذا المرسوم .
يحرر المحضر أعوان الجمارك على إثر مراقبة السجلات والوثائق وكل المستندات المتعلقة بالبضائع، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 48 و 92 مكرر 1 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وبصفة عامة، على إثر نتائج التحريات والتحقيقات التي يقومون بها .
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر المعاينة البيانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 252 منه .
المادة 8
فتح المادةيتضمن محضر المعاينة ثمانية (8) عناوين، بالإضافة إلى الديباجة كما هو مفصل في الملحق الثاني.
تتضمن الديباجة تاريخ تحرير المحضر وسنده القانوني ولقب واسم وصفة وعنوان الممثل القانوني لإدارة الجمارك المخول مباشرة المتابعات القضائية.
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر المعاينة في ثلاث (3) نسخ على الأقل :
– تسلّم نسختان من المحضر لقابض الجمارك المختص إقليميا بصفته الممثل القانوني والمكلف بالمتابعات، وترفقان بكل وثائق الإثبات وبالأشياء المحجوزة احتمالا .
– تحتفظ المصلحة المعاينة للجريمة بنسخة منه .
وفي حالة غياب المخالف أو أحد المخالفين المستدعين قانونا حين تحرير المحضر، تعلق نسخة منه بالباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي المختص .
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 10
فتح المادةيوحد نموذجا محضري الحجز والمعاينة في الشكل العام بالنسبة لمختلف الأعوان المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركية.
يتضمن كل نموذج من النموذجين بيانات أساسية تذكر في جميع الحالات، وأخرى لا يتم ذكرها إلاّ بتوفر الحالة الخاصة بها، بالنظر إلى ظروف ارتكاب ومعاينة الجريمة الجمركية. 5 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 11
فتح المادةيتضمن المحضر هامشا يخصص للتوقيع أو التأشير على الإحالات وكذا التشطيبات من طرف جميع الموقّعين على المحضر .
وبالإضافة إلى التوقيع في الصفحة الأخيرة، يجب على موقّعي المحضر التوقيع على هامش جميع صفحاته.
المادة 12
فتح المادةإذا دعت الضرورة، يمكن الأعوان المحررين للمحضر اللجوء إلى أوراق إضافية، على أن يتبع ترقيمها ترقيم المحضر .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن ترفق بالمحضر جميع الوثائق التي من شأنها تدعيم بياناته، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
تعتبر الوثائق المرفقة بالمحضر جزءا لا يتجزأ منه .
المادة 14
فتح المادةيؤشر على المحضر في جميع صفحاته بما فيها الأوراق الإضافية، بالختم الرّسمي للمصلحة التي قامت بمعاينة الجريمة الجمركية .
المادة 15
فتح المادةيقوم قابض الجمارك المختص إقليميا، بعد التحقق من مدى احتواء المحضر على البيانات والصيغ الجوهرية والتأكد من المحجوزات والوثائق المرفقة بتسجيل المحضر في السجل السنوي للمنازعات وإعطائه رقما يتشكل من رمز مكتب الجمارك والرقم التسلسلي للمنازعة والسنة .
المادة 16
فتح المادةيمكن تحرير محاضر معاينة الجرائم الجمركية بوسائل الإعلام الآلي أو الدعائم الإلكترونية.
المادة 17
فتح المادةتعد المحاضر الجمركية المحررة وفقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم، سندا للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة قصد ضمان تحصيل مختلف الديون الجمركية مهما كانت طبيعتها والمترتبة على هذه المحاضر.
المادة 18
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 253 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع لإجراءات الطابع والتسجيل المحاضر المتعلقة بمعاينة الجرائم الجمركية.
المادة 19
فتح المادةيبدأ سريان هذا المرسوم بعد ستة (6) أشهر ابتداء، من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول (نموذج محضر الحجز) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ............ (المصلحة) : ..................... رقم المنازعة : ............./.............../..............
الرقم : ...........................................
محضر الحجز في سنة ................................. (السنة والشهر واليوم والساعة) .....................................، وطبقا لأحكام قانون الجمارك، لاسيما المواد 241 و 245 و 255 و 340 مكرر 1 منه، وكذا المواد 244 و 276 و 279 و 280 التي تخول الهامش السيد .................... .............................. قابض الجمارك ب. ...................................، الكائن مكتبه (اللقب والاسم) مخصص ب. ..........................، بصفته الممثل القانوني لإدارة الجمارك والمؤتمن على البضائع، حق المتابعة، قمنا للتوقيع أو نحن الأعوان الموقّعين أسفله بتحرير هذا المحضر :
التأشير على )I عن هوية الأعوان المحرّرين للمحضر:
الإحالات ............................................................................. (الألقاب والأسماء والرتبة والصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحرّرين) والتشطيبات )II عن هوية الشخص / الأشخاص المسؤول (ين) عن الجريمة الجمركية : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة) من طرف كل الموقّعين على 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعية: (تذكر بالنسبة لكل شخص البيانات الآتية) :
المحضر – اللقب والاسم ............................ (مع ذكر اسم الشهرة إن وجد) ............................... (يكتب باللغة العربية وباللاتينية).
تاريخ و مكان الازدياد ................................................... الجنس .....................................................................
ابن ............................... ( اسم الأب) ............ و ...................... (لقب واسم الأم) ................................................
الوضعية العائلية .................. المهنة ...........................الجنسية (الأصلية والحالية) ........................................
الساكن ب : ................................................................................. (العنوان كاملا بالجزائر وبالخارج إن وجد، مع ذكر الرمز البريدي) بطاقة الهوية : ..........(نوعها)........رقم.................. الصادرة بتاريخ ...................... عن ...................................
رقم التعريف الوطني : ...................................................................................................................................
2 - بالنسبة للأشخاص المعنوية (تذكر البيانات الآتية) :
التسمية التجارية : ............... (تكتب باللغة العربية واللاتينية) .............. البلد ................ (الجنسية) ...................
المقر الاجتماعي .............................................................................................................................................
التوقيعات السجل التجاري رقم : ..................... الصادر بتاريخ ............................... عن .................................................
رقم التعريف الجبائي: ...................................................................................................................................
ممثلها القانوني : (.................................................................................................... ذكر الهوية الكاملة بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو مبيّن أعلاه، مع تحديد صفته ومدة عهدة التمثيل، تاريخ بدايتها ونهايتها). )III الوقائع :
بتاريخ ........................................................ وعلى الساعة .....................................................................
وب. ......................................................................... (تحديد مكان الحجز) نحن الأعوان سالفي الذكر، و................
(الإشارة إلى الظروف التي أدّت إلى اكتشاف الجريمة الجمركية وذكر الوقائع بالتفصيل والإجراءات المتخذة حسب طبيعة كل جريمة وحالاتها – الحجز بالمنزل – الحجز على متن السفينة – المتابعة على مرأى العين، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي، حالة التسليم المراقب وإجراءاته، إلخ...) .................. ( ذكر طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة) ............. (تدوين التصريحات والاعترافات خاصة إذا بلّغ المخالف عن الجريمة وقدم معلومات سمحت بالتعرف على المخالفين ..........................................................................................................................................) ....................................................................................................................................(إلى غاية نهاية سرد الوقائع) رقم الصفحة /................. ........................ )IV النصوص المجرّمة والرادعة والمكيفة للجريمة : ...........................................................................................................(ذكر الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم الهامش خرقها والنصوص التي تقمع وتكيف الجريمة بدقة) .....................................................................................................
مخصص للتوقيع أو ونظرا لذلك، قمنا بحجز ................... (البضائع ووسائل النقل و/أو الوثائق) ....................... المذكورة أدناه التأشير على وصرحنا.... (للمخالف أو للمخالفين) ............ المذكور(ين) أعلاه بذلك، وطلبنا منه (م) بصوت عال الإحالات ومفهوم حضور وصف البضائع المحجوزة وعملية تحرير هذا المحضر.
والتشطيبات )V وصف المحجوزات والبضائع ووسائل النقل المحبوسة كضمان :
من طرف كل الموقّعين على – (بحضور و/أو في غياب) ............................................. (ذكر ألقاب وأسماء المخالفين و/أو الأشخاص المسؤولين عن المحضر المخالفة الحاضرين .والغائبين على التوالي) قمنا بالتعرف على البضائع .................... (المحجوزة و/ أو المحبوسة كضمان) ................. والتي تتمثل في :
(تذكر البيانات الضرورية حسب الحالة).
– البضائع محل الغش :
– (.................... الوصف الدقيق للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها- التسمية التجارية وإن أمكن البند التعريفي – وكمياتها وقيمتها، ذكر مكان وجودها بالنظر إلى البضائع المصرح بها) ......................................................... (بالنسبة للحجز على متن السفينة : يذكر نوع وعلامات وأرقام الطرود) ........................................................................................................
– البضائع التي تخفي الغش :
التوقيعات – ................................................................ ( ذكر مكان تواجد البضائع مقارنة مع البضائع محل الغش وإعطاء الوصف الدقيق للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها - التسمية التجارية و، إن أمكن، بنودها التعريفية وكذا كمياتها وقيمتها).....................(بالنسبة للحجز على متن السفينة : يذكر نوع وعلامات و أرقام الطرود) ...............................................
– وسائل النقل المحجوزة :
– ................................................ (وصفها الدقيق : ذكر البيانات المتعلقة بنوعها وترقيمها وسنة أول استعمال في السير ورقمها التسلسلي وحالتها وقيمتها) ........................................................................................................................
– الوثائق المحجوزة :
– ترفق بهذا المحضر........................( تحديد طبيعة الوثائق المحجوزة وإن كانت أصلية أم نسخ مصورة) ..................
(وإن كانت هذه الوثائق مزورة أو محرفة، ذكر نوع التزوير ووصف التحريفات و الكتابات الإضافية، مع الإشارة إلى أن المخالف قد أنذر بالتوقيع عليها وتدوين رده : “وقّع” أو “رفض” التوقيع عليها) (مع ذكر أسباب الحجز) ..................................................
– البضائع ووسائل النقل المحبوسة كضمان :
(في حدود الغرامات المستحقة قانونا) ............................................................... (بالنسبة للبضائع : تحديد طبيعتها وخصائصها - التسمية التجارية، وإن أمكن بنودها التعريفية وكمياتها وقيمتها في السوق الداخلية) ............................................................. (بالنسبة لوسائل النقل : ذكر البيانات المتعلقة بنوعها وترقيمها وسنة أول استعمال في السير ورقمها التسلسلي وحالاتها وقيمتها في السوق الداخلية)....................................................................... .................................... (بالنسبة للطرود : يذكر نوعها وعلاماتها وأرقامها) ..........................................................
رقم الصفحة /................. ........................
– البضائع ووسائل النقل التي أفلتت من الحجز :
الهامش ............. (تذكر المعلومات المتعلقة بها والمتوفرة لدى الأعوان والمستقاة من تصريحات المخالف أو من مخصص مختلف المصادر) ...........................................................................................................................................
للتوقيع أو التأشير على ........................................................................................................................................................................
الإحالات
– وقد عرضنا على ............... ( تحديد الشخص المقدم له العرض بدقة) .................. رفع اليد عن ...................
والتشطيبات (تحديد وسيلة النقل المعنية بالعرض بدقة) ....................... مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها، طبقا من طرف كل للمادة 246 من قانون الجمارك ف. .................... (رفض أو قبل العرض فوجهناه إلى قابض الجمارك المذكور الموقعين على المحضر أعلاه لاستكمال الإجراءات القانونية ورفع وسيلة النقل هذه) ....................................................................... )VI البيانات المتعلقة بتعيين الحارس : (تذكر البيانات الآتية حسب الحالة)
– وطبقا للمادة ........ (تذكر حسب الحالة المادة 243 أو 248) .......... من قانون الجمارك عينّا ...................... (لقب واسم وصفة الحارس) ................................... حارسا ومسؤولا تحت طائلة العقوبات الجزائية على ................................ (الإشارة إلى الأشياء الموضوعة تحت حراسته) ......................................................
ب. ............................................................... (ذكر مكان الحراسة بالتحديد) ..............................................................
– وقد قدم ........................ (اللقب والاسم والصفة) .......................................... كفالة على تلك البضائع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 248 من قانون الجمارك : – (تذكر هذه البيانات في الحالة المنصوص عليها في التوقيعات المادة 248 من قانون الجمارك).
– و قد تم ............................................... نقل المحجوزات المذكورة أعلاه و/ أو تسليمها إلى قابض الجمارك المذكور أعلاه ................................................. (تذكر هذه البيانات في حالة عدم تعيين حارس). )VII العقوبات المستوجبة : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
طبقا للمواد .....................................................................................................................................................
والمصاريف والعقوبات الأخرى إن وجدت، مع جميع التحفظات التي يمكن إدارة الجمارك إبداؤها ضد كل من يثبت التحقيق ضلوعه في الجريمة الجمركية بأي صفة كانت. )VIII إجراءات اختتام المحضر : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة)
– وقد قمنا بقراءة هذا المحضر على .................. (المخالف الحاضر/ المخالفين الحاضرين) ..............
و(دعوناه / دعوناهم) ...................... للتوقيع عليه، (حيث وقّع/ وقّعوا وسلّمنا له/ لكل منهم نسخة منه)، ...........(رفض / رفضوا التوقيع) ....................، و.......................... (لم يبد أو يبدوا أي تحفظات /أو قد أبدى أو أبدوا) ............. (الإشارة إلى التحفظات والطرف الذي أبداها) .................................................................................. ........................................................................................................................................................................
رقم الصفحة /................. ........................
– ونظرا لغياب .............................. (المخالف المذكور أعلاه/ المخالفين المذكورين أعلاه، أو في حالة تعدد المخالفين وغياب بعضهم تحديد المخالفين الغائبين)...قمنا بتعليق نسخة من هذا المحضر خلال الهامش الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب الخارجي ل.............(حسب الحالة : مكتب الجمارك ب.............
مخصص أو مركز الجمارك ب. ................ أو مقر المجلس الشعبي البلدي ب. .....................................................)..........
للتوقيع أو التأشير على – ونظرا لرفض........(المخالف المذكور أعلاه/ المخالفين المذكورين أعلاه / أو في حالة تعدد المخالفين الإحالات ورفض بعضهم التوقيع، تحديد المخالفين الذين رفضوا التوقيع) ...................................... التوقيع على هذا والتشطيبات المحضر وسيتم تعليق نسخة من هذا المحضر خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب من طرف كل الخارجي ل. ........... (حسب الحالة : مكتب الجمارك ب. ...................... أو مركز الجمارك ب ................... أو الموقّعين على مقر المجلس الشعبي البلدي ب ......................................................................................................................
المحضر – وقد أعلمنا المعني (ين) بإمكانية التقرب من قابض الجمارك المختص للنظر في إمكانية تسوية القضية عن طريق المصالحة الجمركية طبقا للمادة 265 من قانون الجمارك.
حرر وختم هذا المحضر ب ............................ (ذكر مكان التحرير) .................... في (اليوم والشهر والسنة)، على الساعة ............................................................................ ووقّعنا كل فيما يخصه. )IX التوقيعات :
الأعوان المحررون
– ....................................................
التوقيعات
– ....................................................
– ....................................................
– ....................................................
– ....................................................
المخالف (المخالفون) الحارس
– .................................................... – .............................................
– ....................................................
– ....................................................
– ....................................................
– ....................................................
– العبارات الظاهرة ما بين قوسين في نموذج المحضر هي للاستدلال، وتهدف إلى تنوير وتوجيه الأعوان المحرّرين ولا تظهر ضمن الشكل النهائي للمحضر.
– المساحة المخصصة لكل عنوان غير محدودة، بل تتعلق بكمية المعلومات اللازم سردها، فلا يتم الانتقال للعنوان الموالي إلاّ بعد استكمال سرد المعلومات المتعلقة بالعنوان المعني.
– عندما يتعدد المسؤولون عن الجريمة الجمركية، يتم ذكر البيانات المتعلقة بهم ضمن عناوين فرعية على الترتيب الآتي: المخالفون، الشركاء، المستفيدون من الغش، الأشخاص الآخرون.
– وعند الحاجة، تحرر البيانات المتعلقة بالبضاعة والأشياء المحجوزة و/أو المحبوسة كضمان على شكل محضر أو محاضر جرد يوقّعها موّق عو محضر الحجز وتؤشر بختم المصلحة، وفي هذه الحالة، تتم الإشارة ضمن هذا العنوان إلى المعلومات التي تسمح بتحديد محضر/ أو محاضر الجرد هذه (كأرقام وتواريخ التحرير) تسبقها عبارة : “ ترفق بمحضر الحجز هذا”.
رقم الصفحة /................. ........................
الملحق الثاني (نموذج محضر المعاينة) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية رقم المنازعة : ............./.............../..............
المديرية العامة للجمارك المصلحة : ......................
الرقم : .............................
محضر المعاينة في سنة.................. (السنة والشهر واليوم والساعة)................، وطبقا لأحكام قانون الجمارك لاسيما المواد الهامش 48 و 92 مكرر 1 و 252 و 255 و 340 مكرر 1 منه، و كذا المواد 244 و 276 و 279 و 280 التي تخول السيد مخصص ..................... (اللقب والاسم) ............... قابض الجمارك ب. ..............، الكائن مكتبه ب. ...............، بصفته للتوقيع أو الممثل القانوني لإدارة الجمارك والمؤتمن على البضائع، حق المتابعة، قمنا نحن الأعوان الموقّعين أسفله التأشير على بتحرير هذا المحضر :
الإحالات
I ) عن هوية الأعوان المحرّرين للمحضر :
والتشطيبات
- (.................................... الألقاب والأسماء والرتب والصفات والإقامة الإدارية للأعوان المحررين)..............
من طرف كل الموقّعين على ........................................................................................................................................................................
المحضر II ) عن هوية الأشخاص :
أ – عن هوية المخالفين : (تذكر البيانات المناسبة حسب الحالة ) 1 – بالنسبة للأشخاص الطبيعية : (تذكر بالنسبة لكل مخالف البيانات الآتية) :
– اللقب والاسم ............................................. (مع ذكر اسم الشهرة، إن وجد) ..................................................
(يكتب باللغة العربية وباللاتينية) ................................................................................................................
تاريخ ومكان الإزدياد ......................................................................... الجنس ...............................................
ابن ............................ (اسم الأب) ............................و .......................... (لقب واسم الأم) .........................................
الوضعية العائلية. ..........................المهنة.......................الجنسية (الأصلية والحالية) ........................................
الساكن ب : ........................................................ (العنوان كاملا بالجزائر وبالخارج، إن وجد مع ذكر الرمز البريدي) ........................................................................................................................................................................
التوقيعات بطاقة الهوية : ............. (نوعها) ............... رقم .......... الصادرة بتاريخ .......................... عن .........................
رقم التعريف الوطني : ................................................................................................................................... 2 – (بالنسبة للأشخاص المعنوية : تذكر البيانات الآتية) التسمية التجارية : ............. (يكتب باللغة العربية واللاتينية) ................. البلد ............... ( الجنسية) ..................
المقر الاجتماعي .............................................................................................................................................
السجل التجاري رقم : ........................ الصادر بتاريخ ........................ عن .....................................................
رقم التعريف الجبائي : ..................................................................................................................................
ممثلها القانوني (......................................: ذكر الهوية الكاملة بالنسبة للشخص الطبيعي كما هو مبيّن أعلاه، مع تحديد صفته ومدة عهدة التمثيل وتاريخ بدايتها ونهايتها) .....................................................................................................
ب – عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين تم التحرّي والتحقيق لديهم : .............................................................. (ذكر المعلومات المتعلقة بالهوية الكاملة كما هو مبيّن في النقطة “أ” من هذا العنوان حسب الحالة) ............................................................................................................................................
رقم الصفحة /................. ........................ )III الوقائع :
الهامش مخصص بتاريخ ..................... وعلى الساعة............ وب. ............... (تحديد مكان المراقبة والتحريات) .........................
للتوقيع أو نحن الأعوان سالفي الذكر، .................................... (ذكر طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة من مراقبة التأشير على الوثائق وتدوين الاعترافات والتصريحات) ................................................................................................................
الإحالات ........................................................................................................................................................................
والتشطيبات من طرف كل .............................................................. (إلى غاية نهاية سرد الوقائع) ..........................................................
الموقّعين على )IV النصوص المجرّمة والرّادعة وكذا تكييف الجريمة :
المحضر ........................................................................... (ذكر الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها والنصوص التي تقمع وتكيف الجريمة بدقة) .................................................................................................................................. )V وصف البضائع محل الغش و/ أو التي أفلتت من الحجز والمحجوزات المحتملة والوثائق : ........................................................................................(نوعها وطبيعتها وعددها ووصفها وذكر سند الإبراء للوثائق المحجوزة أو المحبوسة) .............................................................. (وفي حالة تعيين حارس يذكر لقب واسم وصفة الحارس والإشارة إلى الأشياء الموضوعة تحت حراسته، وذكر المكان بالتحديد) ..............................................................................
التوقيعات )VI العقوبات المستوجبة : ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ................................ طبقا للمواد ....................................................................................................................
وبالمصاريف والعقوبات الأخرى، إن وجدت، مع جميع تحفظات إدارة الجمارك بالنسبة لكل من يثبت التحقيق ضلوعه في الجريمة الجمركية بأي صفة كانت. )VII إجراءات اختتام المحضر :
(تكتب العبارة الآتية بعدد الطلبات الموجهة)
— وقد طلبنا من .............. (تحديد الشخص) ............ بموجب ..................... (رقم وتاريخ الاستدعاء) ............
الحضور يوم ................. (التاريخ) على ............... (التوقيت) ب. .............. (المكان) لتحرير هذا المحضر وسماع تلاوته والتوقيع عليه. (وتذكر حسب الحالة والحاجة البيانات الآتية)
– وقد قمنا بتلاوة هذا المحضر على ................................. (تحديد الشخص/ الأشخاص الحاضر (ين)) .....................
و ............... دعوناه أو دعوناهم للتوقيع عليه، حيث ............... (وقّع أو وقّعوا، رفض أو رفضوا التوقيع) ..................................................................... (في حالة التعدد وتوقيع البعض ورفض البعض الآخر : يحدد تباعا الموقّعون أو الرافضون التوقيع) .....................، و........................لم يبد أو يبدوا أي تحفظات / وقد ................... (الإشارة إلى التحفظات والطرف الذي أبداها) ...............................................................................................................................
رقم الصفحة /................. ........................
الهامش – ونظرا لغياب.................(تحديد الشخص/ الأشخاص الغائبين) .................................. رغم استدعائه (م) مخصص بصفة قانونية، قمنا بتعليق نسخة من هذا المحضر خلال الأربع والعشرين (24) ساعة من ختمه بالباب للتوقيع أو الخارجي ل. ................................................. (حسب الحالة : مكتب الجمارك ب. ................................ أو مركز التأشير على الجمارك ب. )................ ....................................................................................................................................
الإحالات – وقد أعلمنا المعني (ين) بإمكانية تسوية القضية عن طريق المصالحة الجمركية طبقا لأحكام المادة 265 والتشطيبات من قانون الجمارك، ويتعيّن عليه (م) تقديم طلب مصالحة في هذا الخصوص.
من طرف كل حرر وختم هذا المحضر ب ....................... (ذكر مكان التحرير) ................ في ........................ (اليوم والشهر والسنة) الموقّعين على على الساعة ......................ووقّعنا كل فيما يخصه.
المحضر )VIII التوقيعات :
الأعوان المحرّرون المخالف (المخالفون) الشخص أو الأشخاص التي تم الحارس لديها التحرّي والتحقيق
– ................................ – .................................... – ........................
– ...................................................
– ................................ – ....................................
– ..................................................
– ................................ – ....................................
– ....................................................
التوقيعات – ................................ – ....................................
– ....................................................
– ................................ – ....................................
– العبارات ما بين قوسين للاستدلال، تهدف إلى تنوير وتوجيه الأعوان المحرّرين ولا تظهر ضمن الشكل النهائي للمحضر.
– المساحة المخصصة لكل عنوان غير محددة، بل تتعلق بوفرة المعلومات وقلتها فلا ينقل الأعوان المحرّرون إلى العنوان التالي إلاّ بعد استكمال جرد المعلومات المتعلقة بالعنوان المعني.
– وعند الحاجة، تحرّر البيانات المتعلقة بالمحجوزات على شكل محضر أو محاضر جرد يوقّعها موقّعو محضر المعاينة وتؤشّر بختم المصلحة. وفي هذه الحالة، تتم الإشارة ضمن هذا العنوان إلى المعلومات التي تسمح بتحديد محاضر الجرد هذه (كالرقم وتاريخ التحرير) تسبقها عبارة : “ ترفق بمحضر المعاينة هذا .”
رقم الصفحة /................. ........................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.