قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية أمر رقم 05 – 06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه 28 غشت سنة 2005 م فهرس أوامر الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بمكافحة التهريب. 3 أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. مرسوم تنفيذي رقم 05-308 مؤرخ في 22
مراسيم تنظيمية رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يتعلّق بتنظيم الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية وسيرها … 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426 مراسيم فردية الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن تغيير اللقب. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 والجماعات المحلية..
الموافق 11 غشت سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005، يتضمن تعيين ولاة وولاة منتدبين. 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 21 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. 22 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق وزارة الطاقة والمناجم 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 22 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق مدن بولاية تبسة بالغاز الطبيعي. 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد عدة
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 أوامر أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بمكافحة التهريب. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه
- وبمقتضى الاتفاقية الدولية للتعاون الاداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعدة بنيروبي في 9 يونيو سنة 1977، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 88-86 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل 1988
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التهريب، لا سيما من خلال : وضع تدابير وقائية، تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، آليات للتعاون الدولي. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي : أ – التهريب : الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر. ب – الديوان : الديوان الوطني لمكافة التهريب. ج - البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية أو غير التجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك. د - وسائل نقل البضائع المهربة : كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض. ه – النطاق الجمركي : منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية طبقا لقانون الجمارك.
و – الشبكة اللوجيستية الدولية: مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية. ز - التعاون العابر للحدود : التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها. ح - التعاون الدولي : التعاون بين الدول والمنظمات الجهوية والهيئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب. ط - المعلومات : كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة، المحللة أو غير المحللة وكل وثيقة أو تقرير وكذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الإلكترونية ونسخها المحقق في صحتها والمصادق على مطابقتها. ي - التشريع الجمركي : كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها فيما يتعلق باستيراد و تصدير ومسافنة و عبور وتخزين ونقل البضائع بما فيها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والمراقبة وكذا التدابير المتعلقة بتبييض الأموال. ك - القيمة : تلك التي تحدد حسب القواعد والكيفيات المنصوص عليها في هذا المجال في التشريع الجمركي. الفصل الثاني التدابير الوقائية المادة 3 : لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص :
- مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب،
- وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها،
- إعلام و توعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني،
- دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي و بشكل خاص في المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة،
- ترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب، على المستويين القضائي والعملياتي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 28 غشت سنة 2005 م مشاركة المجتمع المدني المادة 4: يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لا سيما عن طريق :
- المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية،
- إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة
- المساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. تحفيز الكشف عن أفعال التهريب المادة 5 : يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الديوان الوطني لمكافحة التهريب النشأة وسلطة الوصاية المادة 6: ينشأ ديوان وطني مكلف بمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة. تحدد الطبيعة القانونية للديوان و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. صلاحيات الديوان المادة 7 : يكلّف الديوان، على الخصوص بما يأتي : 1 - إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه، 2 - تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب 3 – ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته، 4 – اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب،
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م 5 – وضع نظام إعلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع و تقييم الأخطار للوقاية من التهريب ومكافحته وكذا المساهمة في ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية، 6 - التقييم الدوري للأدوات و الآليات القانونية وكذا الإجراءات الإدارية المعمول بها في مجال مكافحة التهريب 7 - تقديم أي توصيات من شأنها المساهمة في مكافحة التهريب 8 - إعداد برامج إعلامية و تحسيسية حول الآثار الضارة الناجمة عن التهريب. التقرير السنوي المادة 8 : يقدم الديوان لرئيس الحكومة تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة، وكذا النقائص المعاينة و التوصيات التي يراها مناسبة. اللجان المحلية لمكافحة التهريب المادة 9 : تنشأ على مستوى الولايات، عند الاقتضاء، لجان محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الولاة. تتولى هذه اللجان تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الرابع الأحكام الجزائية تهريب البضائع المادة 10 : يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي بضاعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة (1) واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تساوي خمس (5) مرات قيمة البضاعة المصادرة. عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة (3) أشخاص فأكثر، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة. المخازن و وسائل النقل المخصصة للتهريب المادة 11 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب. التهريب باستعمال وسائل النقل المادة 12 : يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل. التهريب مع حمل سلاح ناري المادة 13 : يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري. تهريب الأسلحة المادة 14 : يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد. التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا المادة 15 : عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد. المصادرة المادة 16 : تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا الأمر. تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه منع بيع البضاعة المصادرة المادة 17 : يمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر. يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة و تحت رقابتها. ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج . عدم الإبلاغ عن أفعال التهريب المادة 18 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلّغ عنها السلطات العمومية المختصة. تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه الأفعال بحكم وظيفته أو مهنته. العقوبات التكميلية المادة 19 : في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية : تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من مزاولة المهنة أو النشاط، إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا، الإقصاء من الصفقات العمومية سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
- سحب جواز السفر. منع إقامة الأجانب المادة 20 : يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الحدود بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية. 28 غشت سنة 2005 م منع المصالحة المادة 21 : تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي. استبعاد الظروف المخففة المادة 22 : لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات : إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة
- إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبتها،
- إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. الفترة الأمنية المادة 23 : يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها : عشرين (20) سنة سجنا ، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد. ثلثي (3) العقوبة المنصوص عليها في باقي الحالات. مسؤولية الشخص المعنوي المادة 24 : يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال. إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس الأفعال بغرامة تتراوح بين 50.000.000 دج و 250.000.000 دج . المحاولة المادة 25 : يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م المساهمون في الجريمة المادة 26 : تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة للمستفيدين من الغش. الإعفاء من المتابعة المادة 27 : يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها. تخفيض العقوبة المادة 28 : تخفّض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المبينين في المادة 26 أعلاه، و إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفّض إلى عشر (10) سنوات سجنا. العود المادة 29 : تضاعف عقوبات السجن المؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود. الفصل الخامس القواعد الإجرائية الدعوى الجبائية المادة 30 : لا يحول هذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي. معاينة الجرائم المادة 31 : تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك. القوة الإثباتية للمحاضر المادة 32 : للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية أو عونين محلفين على الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو عونين محلّفين من بين أعوان الجمارك أو للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحراس السواحل أو الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرمة في هذا الأمر نفس القوة الإثباتية المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق بالمعاينات المادية التي تتضمنها وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجمركي. أساليب التحري الخاصة المادة 33 : يمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. قواعد إجرائية خاصة المادة 34 : تطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15 من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة. الفصل السادس التعاون الدولي التعاون القضائي المادة 35 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والترتيبات ذات الصلة والقوانين تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف الوقاية والبحث ومحاربة جرائم التهريب وكذا ضمان أمن الشبكة اللوجيستية الدولية. التعاون العملياتي المادة 36 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، توجه طلبات المساعدة في مجال محاربة التهريب الصادرة عن السلطات الأجنبية كتابيا أو بالطريقة الإلكترونية إلى الجهات المختصة وتكون مصحوبة بكل المعلومات الضرورية. إذا ما وجه الطلب إلكترونيا يمكن تأكيده بواسطة أي وسيلة تترك أثرا مكتوبا. وفي حالة الاستعجال القصوى، يوجه الطلب شفاهة مع مراعاة تأكيده بوثيقة مكتوبة أو إلكترونيا في أقرب الآجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه التعاون التلقائي المادة 37 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، يمكن السلطات المختصة تقديم المساعدة تلقائيا لدولة أجنبية ودون أجل في حالات التهريب التي قد تهدد بشكل خطير الاقتصاد أو الصحة العمومية أو الأمن العمومي أو أمن الشبكة اللوجيستية الدولية أو أي مصلحة حيوية لدولة أجنبية. المعلومات المتعلقة بجرائم التهريب المادة 38 : مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة يمكن الجهات المؤهلة تبليغ الدول المعنية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات المدبرة أو الجارية أو المنجزة والتي تشكل قرينة مقبولة تحمل على الإعتقاد بارتكاب أو احتمال ارتكاب جريمة تهريب في إقليم الطرف المعني. استعمال المعلومات وسريتها و حمايتها المادة 39 : لا تستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات والإجراءات والمتابعات القضائية. سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة. التسليم المراقب المادة 40 : يمكن السلطات المختصة بمكافحة التهريب أن ترخص بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية المختص. حدود المساعدة المادة 41 : يمكن المصالح المختصة أن ترفض تقديم المساعدة المطلوبة في إطار هذا الأمر أو أن تقدمها مع مراعاة تحقيق شروط معينة، إذا اتضح أنها قد تمس بكل من السيادة الوطنية أو القوانين أو الالتزامات المترتبة عن اتفاقيات دولية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية الهامة الأخرى، أو أنها قد تلحق ضررا بالمصالح التجارية والمهنية المشروعة. 28 غشت سنة 2005 م الفصل السابع أحكام نهائية المادة 42 : تلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. المادة 43 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 3 و 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. الفصل الأول إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة المادة 2 : تعتبر مؤسسة خاصة للتربية والتعليم كل مؤسسة للتربية والتعليم ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتقدم تعليما بمقابل. المادة 3 : يخضع إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى رخصة مسبقة يمنحها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : يقدم طلب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مؤسس المؤسسة أو مسؤولها المؤهل لتمثيل الشخص المعنوي. المادة 5 : يجب أن يرفق طلب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بملف تقني يستجيب لبنود دفتر الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 6 : يجب أن تتقيّد مؤسسة التربية والتعليم الخاصة بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لاسيما في مجال السجل التجاري. المادة 7 : تحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية و التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التعليم المادة 8 : يجري التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بصفة إجبارية، باللغة العربية باستثناء تعليم اللغات الأجنبية، في جميع المواد وفي كل المستويات. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 المادة 9 : تشمل مستويات التعليم المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ما يأتي : التعليم التحضيري، التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط، التعليم الثانوي. المادة 10 : يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية للتعليم المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 11 : يمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة، زيادة على برامج التعليم الرسمية، أن تقدم نشاطات اختيارية تربوية و ثقافية بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الثالث التمدرس المادة 12 : يجب أن تكون شروط التمدرس والنظافة والأمن في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، للشروط المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 13 : يجب أن تكون الشهادات والمؤهلات التربوية لمستخدمي التأطير ومستخدمي التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، لتلك المطلوبة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية. المادة 14 : يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تضمن متابعة و تقييم نتائج تلاميذها وتحسن مستواهم عن طريق المراقبة المستمرة. المادة 15 : يجب على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إعلام أولياء التلاميذ باستمرار، بالنتائج المدرسية لأبنائهم. المادة 16 : تخوّل الشهادات المدرسية التي تسلمها مؤسسة التربية والتعليم الخاصة الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 17 : يجب أن تتوافق دورية العطل المدرسية ومدتها في مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مع تلك المطبقة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه المادة 18 : يخضع تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى مؤسسة التربية والتعليم العمومية إلى نفس القواعد المقررة لتحويل التلاميذ بين مؤسسات التربية والتعليم العمومية، لاسيما المتعلقة منها بشرطي السن والمستوى. الفصل الرابع المراقبة و تتويج الدراسة المادة 19 : تخضع مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى المراقبة البيداغوجية والإدارية التي يمارسها موظفو التفتيش التابعون لوزارة التربية الوطنية. المادة 20 : يجب على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تحضير تلاميذها للمشاركة في الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 21 : يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة عند إنشائها وفي كل سنة، التصريح بمصادر تمويلها ومبالغها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بما في ذلك الهبات والوصايا. المادة 22 : يتعين على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على التلاميذ والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 23 : لا يمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تتلقى، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية، دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل السادس أحكام خاصة بمؤسسات التعليم الأجنبية المادة 24 : يخضع إنشاء مؤسسات التعليم الأجنبية إلى اتفاق ثنائي مصادق عليه. 28 غشت سنة 2005 م المادة 25 : لا يمكن مؤسسات التعليم الأجنبية أن تستقبل تلاميذ من جنسية جزائرية إلا إذا كانت تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية التي تقررها وزارة التربية الوطنية. المادة 26 : تخضع مؤسسات التعليم الأجنبية التي تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية إلى المراقبة الإدارية والبيداغوجية من مصالح التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية. الفصل السابع العقوبات المادة 27 : يترتب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر سحب رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاصة و غلقها فورا. المادة 28 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى اثني عشر (12) شهرا و بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) كل شخص استمر في ممارسة نشاط التعليم الخاص بعد سحب رخصة الإنشاء. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 29 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–90 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها و مراقبتها، و كذا أحكام المرسوم الرئاسي رقم 04-433 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية. المادة 30 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05-308 مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005، يتعلق بتنظيم الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية و ولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : باستثناء المرسوم الرئاسي رقم 272-02 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 الذي يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يطبق التنظيم المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وسيرها ليوم 10 أكتوبر سنة 2002، على الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005. أحمد أويحيى فردية وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم للأشخاص الآتية أسماؤهم :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه جويبر بوعمامة، المولود سنة 1938 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2350 وعقد الزواج رقم 523 ، المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1976 بتيميمون (ولاية أدرار ) ويدعى من الآن فصاعدا : هيباوي بوعمامة.
- جويبر أحميدة، المولودة في 19 يوليو سنة 1972 بتيميمون ) ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 354 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي أحميدة. -جويبر مبروكة، المولودة سنة 1967 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2352 وعقد الزواج رقم 87 ، المحرر بتاريخ أول غشت سنة 1992بتيميمون ( ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا : هيباوي مبروكة.
- جويبر عبد القادر، المولود في 8 ديسمبر سنة 1974 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا : هيباوي عبد القادر .
- جويبر إبراهيم، المولود في 3 مارس سنة 1977 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 165 ويدعى من الآن فصاعدا : هيباوي إبراهيم. جويبر عائشة ، المولودة سنة 1963 بتيميمون ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2351 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي عائشة. جويبر رقية، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1970 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 552 وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1998 بتيميمون ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي رقية. جويبر فتيحة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 679 وتدعى من الآن فصاعدا : هيباوي فتيحة. خنفوس نور الدين، المولود سنة 1972 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) ، شهادة الميلاد رقم 7 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1993 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) و ولداه القاصران :
- إلهام، المولودة في 18 يوليو سنة 1994 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 1154
- عيسى عمار ، المولود في 13 يوليو سنة 1997 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) ، شهادة الميلاد رقم 1083 ويدعون من الآن فصاعدا : أشرف نور الدين أشرف إلهام، أشرف عيسى عمار . 28 غشت سنة 2005 م خنفوس خالد ، المولود في 31 يناير سنة 1976 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 292 ويدعى من الآن فصاعدا : أشرف خالد. خنفوس ميلود، المولود في 25 أكتوبر سنة 1978 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 961 ويدعى من الآن فصاعدا : أشرف ميلود. خنفوس حميدة، المولودة في 20 أبريل سنة 1973 بتيسمسيلت ( ولاية تيسمسيلت)، شهاة الميلاد رقم 343 وتدعى من الآن فصاعدا : أشرف حميدة. -جرة برحايل، المولود سنة 1958 بالمحمل (ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 31 مارس سنة 1985 بالمحمل (ولاية خنشلة) وأولاده القصر :
- أمينة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1987 بالمحمل ( ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 170، سماح ، المولودة في 10 أبريل سنة 1989 بالمحمل (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 193 ، صلاح الدين، المولود في 22 مايو سنة 1991 بالمحمل ( ولاية خنشلة) ، شهادة الميلاد رقم 1444،
- سمية، المولودة في 16 غشت سنة 1993 بالمحمل ( ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 2790،
- خديجة، المولودة في 16 غشت سنة 1993 بالمحمل ( ولاية خنشلة) ، شهادة الميلاد رقم 2791،
- محمد مجيب الرحمن، المولود في 10 نوفمبر سنة 1994 بالمحمل (ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 346 أسيا ، المولودة في 2 يونيو سنة 2000 بالمحمل ( ولاية خنشلة ، شهادة الميلاد رقم 121، ويدعون من الآن فصاعدا : محمدي برحايل محمدي أمينة، محمدي سماح محمدي صلاح الدين، محمدي سمية محمدي خديجة، محمدي محمد مجيب الرحمن، محمدي أسيا.
- جرة منصور، المولود في 23 يونيو سنة 1986 بالمحمل ( ولاية خنشلة)، شهادة الميلاد رقم 208 ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي منصور. لقرادة قويدر،المولود في 18 يناير سنة 1970 ببوسعادة ( ولاية المسيلة)، شهادة الميلاد رقم 69 ويدعى من الآن فصاعدا : خليفة قويدر.
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م راعي محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1969 بندرومة (ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 359 ويدعى من الآن فصاعدا : قصاب محمد.
- فوحان رمضان، المولود في 23 أبريل سنة 1955 بعين بنيان ( ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1985 بالجزائر الوسطى ) ولاية الجزائر وأولاده القصر :
- لينة، المولودة في 19 أبريل سنة 1989 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1153،
- سيلياء المولودة في 31 غشت سنة 1994 بالبرواقية ( ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1344،
- إبراهيم رفيق، المولود في 16 فبراير سنة 1998 بالبرواقية (ولاية المدية)، رقم 148، ويدعون من الآن فصاعدا : فهان رمضان ، فهان لينة ، فهان سيليا ، فهان إبراهيم رفيق.
- فوحان أمين المولود في 2 فبراير سنة 1986 بالجزائر الوسطى ( ولاية (الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 337 ويدعى من الآن فصاعدا : فهان أمين. قرد عمارة، المولود في 24 نوفمبر سنة 1971 بالوادي ( ولاية الوادي)، شهادة الميلاد رقم 3012 ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد عمارة. العربي هجالة عبد النور، المولود في 25 أبريل سنة 1974 بعين الرمانة ( ولاية البليدة) ، شهادة الميلاد رقم 2009 ويدعى من الآن فصاعدا : العربي حاج الله عبد النور . هايشة عمار، المولود في 27 مايو سنة 1934 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 857 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج عمار . هايشة تسورية، المولودة في 30 مايو سنة 1970 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 2243 وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج تسورية. هايشة بوشرى، المولودة في 16 غشت سنة 1972 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 3186 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1997 بتلمسان ولاية تلمسان و تدعى من الآن فصاعدا : حجاج بوشري. هايشة فطيمة الزهراء، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1964 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد للجمهورية الجزائرية / العدد 59 13 رقم 3460 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 1983 بالحناية (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : حجاج فطيمة الزهراء. هايشة أمينة، المولودة في 5 مارس سنة 1968 بتلمسان ( ولاية تلمسان)، شهادة الميلاد رقم 1136 وعقد الزواج رقم 581 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1990 بتلمسان (ولاية تلمسان) و تدعى من الآن فصاعدا: حجاج أمينة. هايشة عبد السلام، المولود في 3 أبريل سنة 1974 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1588 ويدعى من الآن فصاعدا : حجاج عبد السلام. هايشة سيدي محمد المولود في 3 يناير سنة 1967 بتلمسان ( ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 58 وعقد الزواج رقم 1104 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بتلمسان ( ولاية تلمسان و يدعى من الآن فصاعدا : حجاج سيدي محمد
- خنين لخضر، المولود في 5 فبراير سنة 1962 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 390 وعقد الزواج رقم 247 المحرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1987 بمتليلي ( ولاية غرداية) وأولاده القصر:
- عبد السلام، المولود في 7 سبتمبر سنة 1990 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 748،
- عبد المؤمن، المولود في 3 غشت سنة 1992 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 697،
- عبد الباري المولود في 5 أكتوبر سنة 1995 بمتليلي (ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 835 ويدعون من الآن فصاعدا : حنين لخضر ، حنين عبد السلام ، حنين عبد المؤمن، حنين عبد الباري.
- حيوان ميسوم، المولود في 5 نوفمبر سنة 1974 بعين بوسيف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 791 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد ميسوم. حيوان عائشة، المولودة في 11 مارس سنة 1977 بعين بوسيف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 277 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1997 بالصومعة (ولاية البليدة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عائشة. – حيوان محمد، المولود في 12 مايو سنة 1978 بعين بوسيف ( ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 503 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد محمد.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه
- قرماطي مسعودة ، المولودة سنة 1935 بتسابيت ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2224 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1986 بتسابيت ) ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا : الجيلاني مسعودة.
- زرق زوبير، المولود سنة 1925 بالنعامة (ولاية النعامة) ، شهادة الميلاد رقم 1298 وعقد الزواج رقم 133المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1963 بالمشرية (ولاية النعامة) و يدعى من الآن فصاعدا : زيرق زوبير. تليس سليمان، المولود سنة 1937 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 709 وعقد الزواج رقم 44 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1992 بمتليلي (ولاية غرداية و عقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1994 بمتليلي (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- منى، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1994 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 1042،
- سميرة المولودة في 3 مارس سنة 1995 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 206،
- ماجدة المولودة في 2 فبراير سنة 1997 بمتليلي ( ولاية غرداية) ، شهادة الميلاد رقم 135، و يدعون من الآن فصاعدا : بن سانية سليمان، بن سانية منى ، بن سانية سميرة ، بن سانية ماجدة.
- تليس مسعودة، المولودة في 21 فبراير سنة 1983 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 256 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مسعودة. – تليس مجيد ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1984 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 837 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية مجيد. تليس عبد العزيز، المولود في 5 يونيو سنة 1986 بمتليلي ( ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 477 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سانية عبد العزيز. تليس فاطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1966 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 242 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1983 بمتليلي ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سانية فاطيمة. 28 غشت سنة 2005 م تليس أم الخير ، المولودة في 15 غشت سنة 1974 بمتليلي (ولاية غرداية)، شهادة الميلاد رقم 429 وعقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1993 بمتليلي ( ولاية غرداية و تدعى من الآن فصاعدا : بن سانية أم الخير. سردوك محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1954 بسيدي بوبكر ( ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 88 وعقد الزواج رقم 63 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 1974 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة و يدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان محمد. سردوك علي، المولود في 27 يوليو سنة 1977 بسعيدة (ولاية سعيدة) ، شهادة الميلاد رقم 2412 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان علي. سردوك حليمة المولودة في 25 ديسمبر سنة 1983 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة)، شهادة الميلاد رقم 297 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حليمة. سردوك المخطارية ، المولودة في 11 يونيو سنة 1981 بأولاد خالد ( ولاية سعيدة ) ، شهادة الميلاد رقم 191 وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان المخطارية بوداب حمود، المولود في 10 غشت سنة 1953 بأولاد حنيش ( ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 723 وعقد الزواج رقم 602 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1979 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر : اليامين، المولود في 3 أكتوبر سنة 1997 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 4664،
- لخضر، المولود في أول فبراير سنة 1995 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 621
- عبد القادر، المولود في 12 مايو سنة 1993 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 2469،
- فتيحة، المولودة في 9 فبراير سنة 1990 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 824،
- يعقوب، المولود في 12 غشت سنة 1988 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 4422،
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م هشام، المولود في 3 غشت سنة 1987 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج)، شهادة الميلاد رقم 3964 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله حمود ، بن عبد الله اليامين، بن عبد الله لخضر، بن عبد الله عبد القادر ، بن عبد الله فتيحة ، بن عبد الله يعقوب ، بن عبد الله هشام. – بوداب عمر، المولود في 2 مايو سنة 1986 بأولاد حنيش (ولاية برج بوعريريج) ، شهادة الميلاد رقم 139 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عمر.
- بوداب حيزية ، المولودة في 12 يوليو سنة 1980 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 3429 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله حيزية.
- كر ليفاوي عبد القادر ، المولود سنة 1923 بالمدية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 660 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1967 بالمدية (ولاية المدية) و يدعى من الآن فصاعدا : خلفاوي عبد القادر . برداد بوعبد الله، المولود في 12 غشت سنة 1925 بسيدي خطاب (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 473/105 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد بوعبد الله. برداد أمحمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1956 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1074 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد أمحمد. برداد حسن، المولود في 14 فبراير سنة 1966 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 355 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد حسن.
- برداد فتيحة، المولودة في 12 فبراير سنة 1964 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 337 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فتيحة. برداد العربي ، المولود في 31 يناير سنة 1973 بغليزان ) ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 274 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد العربي.
- برداد أحمد المولود في 22 مارس سنة 1961 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 580 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 1993 بغليزان ( ولاية غليزان) وابنه القاصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15
- عزيز، المولود في 26 نوفمبر سنة 1997 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3998 ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد أحمد ، بغداد عزيز.
- برداد طاهر، المولود في 6 يناير سنة 1968 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 56 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد طاهر. برداد عبد القادر، المولود في 12 يناير سنة 1952 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 47 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1978 بغليزان ( ولاية غليزان) و ولداه القاصران :
- نور الدين، المولود في 9 يناير سنة 1992 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 111،
- سومية، المولودة في 13 يناير سنة1997 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 186، و يدعون من الآن فصاعدا : بغداد عبد القادر ، بغداد نور الدين ، بغداد سومية. – برداد عمر، المولود في 22 مارس سنة 1986 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1325 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عمر. برداد محمد، المولود في 25 أبريل سنة 1983 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 1524 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد محمد. برداد مجيد، المولود في 23 مايو سنة 1984 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 2080 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد مجيد.
- برداد حكيمة، المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 1217 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد حكيمة.
- برداد نادية، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1981 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3635 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد نادية. برداد فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1980 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 2300 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطمة. برداد حاج، المولود في 9 يناير سنة 1955 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 42 وعقد الزواج رقم 499 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1981 بغليزان ( ولاية غليزان وأولاده القصر :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه
- جميلة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3852
- إبراهيم، المولود في 11 فبراير سنة 1993 بغليزان ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 580، عائشة، المولودة في 18 فبراير سنة 1989 بغليزان (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 686، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد حاج ، بغداد جميلة ، بغداد إبراهيم ، بغداد عائشة برداد سفيان، المولود في 16 أبريل سنة 1986 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1612 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد سفيان.
- برداد ناصر، المولود في 8 فبراير سنة 1984 بغليزان ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 614 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد ناصر.
- برداد عبد الرزاق، المولود في 2 سبتمبر سنة 1982 بغليزان ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 3237 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عبد الرزاق. برداد خديجة المولودة في أول مارس سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 988 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة.
- برداد يمينة، المولودة في 22 يوليو سنة 1959 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1005 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد يمينة. لا تامن محمد ، المولود سنة 1932 بتماسين (ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 3213 وعقد الزواج رقم 199المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1973 بتماسين ( ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا : آمن محمد.
- لا تامن صفية، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1950 بتماسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 1961 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن صفية
- لا تامن اليامنة، المولودة في 4 يونيو سنة 1964 بتماسين ( ولاية ورقلة)، شهادة الميلاد رقم 156 وتدعى من الآن فصاعدا : أمن اليامنة. لا تا من كلثوم ، المولودة في 24 مايو سنة 1970 بتامسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 1042 وتدعى من الآن فصاعدا أمن كلثوم. لا تامن عبد العزيز، المولود في 15 أكتوبر سنة 1976 بتماسين ( ولاية ورقلة) ، شهادة الميلاد رقم 146 ويدعى من الآن فصاعدا : آمن عبد العزيز. 28 غشت سنة 2005 م
- بوحلوفة محمد ، المولود سنة 1937 بميلة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 1960 بميلة ( ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج محمد. بوحلوفة دنيا زاد، المولودة في 9 غشت سنة 1964 بميلة (ولاية ميلة) ، شهادة الميلاد رقم 906 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 1990 بالحجار ( ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج دنيا زاد. بوحلوفة أحمد المولود في 16 نوفمبر سنة 1967 بميلة (ولاية ميلة ) ، شهادة الميلاد رقم 1242 ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد.
- بوحلوفة مسعودة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1970 بباتنة ( ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 3156 وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مسعودة. بوحلوفة صورية، المولودة في 19 مارس سنة 1972 بباتنة (ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 1091 وعقد الزواج رقم 621 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2000 بباتنة ( ولاية باتنة ) ، و تدعى من الآن فصاعدا : بلحاج صورية. بوحلوفة سفيان ، المولود في 15 يناير سنة 1976 بباتنة ( ولاية باتنة)، شهادة الميلاد رقم 302 و يدعى من الآن فصاعدا : بلحاج سفيان .
- كيهكي محمد السالم، المولود سنة 1942 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 3286 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 19 يناير سنة 1977 بتيميمون (ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان محمد السالم.
-
-
- كيهكي مريم ، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1982 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 839 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان مريم.
-
- كيهكي جيلالي ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 435 و يدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان جيلالي. مخنز دهان عدة، المولود سنة 1939 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1967 بمنداس ( ولاية غليزان) وابنه القاصر :
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م
- توفيق، المولود في 18 غشت سنة 1988 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 85 ويدعيان من الآن فصاعدا : براشد عدة ، براشد توفيق
- مخنز دهان بن عودة ، المولود في 11 مارس سنة 1986 بسيدي لزرق (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 35 ويدعى من الآن فصاعدا: براشد بن عودة. مخنز دهان نور الدين، المولود في 17 فبراير سنة 1984 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد نور الدين. مخنز دهان حليمة، المولودة في 17 مايو سنة 1981 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 311 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد حليمة. مخنز دهان لزرق، المولود في 13 مايو سنة 1969 بمنداس ( ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 276 وعقد الزواج رقم 2702 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1994 بوهران ( ولاية وهران) وولداه القاصران :
- حليمة، المولودة في 11 يناير سنة 1996 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 326 مكرر،
- ميلود، المولود في 21 يونيو سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 1949 ، و يدعون من الآن فصاعدا : براشد لزرق ، براشد حليمة ، براشد ميلود. مخنز دهان خيرة، المولودة في 25 يونيو سنة 1971 بسيدي لزرق ( ولاية غليزان) ، شهادة الميلاد رقم 308 وتدعى من الآن فصاعدا : براشد خيرة. – مخنز دهان ميلود، المولود في 23 مارس سنة 1976 بمنداس (ولاية غليزان)، شهادة الميلاد رقم 220 ويدعى من الآن فصاعدا : براشد ميلود. مخنز دهان طاهر، المولود في أول يناير سنة 1979 بمنداس ( ولاية غليزان ، شهادة الميلاد رقم 5 ويدعى من الآن فصاعدا براشد طاهر. نيقرو ميلود، المولود سنة 1945 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 4857 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 1971 بتيميمون (ولاية أدرار ) و يدعى من الآن فصاعدا : مرزوق ميلود. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 نيقرو بوجمعة، المولود في 20 مارس سنة 1969 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 112 و يدعى من الآن فصاعدا : مرزوق بوجمعة. نيقروفضيلة المولودة في 18 يونيو سنة 1979 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 395 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق فضيلة. نيقرو عمر،المولود في 8 مارس سنة 1974 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 138 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عمر. نيقرو حليمة ، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1976 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 717 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق حليمة. نقرو نور الدين ، المولود في 19 مايو سنة 1982 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 374 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق نور الدين. نقرو نورة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1984 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 1022 وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوق نورة. نقرو عبد الحفيظ، المولود في 31 مارس سنة 1988 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 346 ويدعى من الآن فصاعدا : مرزوق عبد الحفيظ.
- حيوان إبراهيم، المولود في 3 فبراير سنة 1950 بأولاد معرف (ولاية المدية)، شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 254 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1977 بعين بوسيف ( ولاية المدية) وابنته القاصرة : الزهراء، المولودة في 14 مايو سنة 1989 بالبرواقية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 733 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : إبن محمد إبراهيم ، إبن محمد الزهراء. حيوان عبد القادر، المولود في 16 يونيو سنة 1983 بالبرواقية (ولاية المدية) ، شهادة الميلاد رقم 1185 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد عبد القادر . بعرة مسعودة، المولودة في 29 يوليو سنة 1957 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 327 وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي مسعودة. بعرة سليمة ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1961 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 503 وتدعى من الآن فصاعدا : فايزي سليمة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه بعرة أحمد، المولود في 14 يناير سنة 1967 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي أحمد . بعرة صالح ، المولود في 25 فبراير سنة 1969 بأولاد جلال ( ولاية بسكرة)، شهادة الميلاد رقم 107 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي صالح. بعرة عبد الغني، المولود في 20 نوفمبر سنة 1972 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) ، شهادة الميلاد رقم 587 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عبد الغني. بعده بلقاسم المولود سنة 1951 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 973 وعقد الزواج رقم 148 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) و أولاده القصر :
- عبد الحق، المولود في 19 أبريل سنة 1987 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 384،
- عبد المالك، المولود في 12 نوفمبر سنة 1988 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 1001،
- عبد القادر، المولود في 13 ديسمبر سنة 1990 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 1036 ، فاطمة، المولودة في 11 فبراير سنة 1993 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 143،
- كريمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1995 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 294،
- نعيمة، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1997 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 542،
- نصيرة، المولودة في 23 فبراير سنة 2000 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 155،
- حفيظة، المولودة في 23 فبراير سنة 2000 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 156 ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان بلقاسم، ابن عبد الرحمان عبد الحق، ابن عبد الرحمان عبد المالك، ابن عبد الرحمان عبد القادر ، ابن عبد الرحمان فاطمة ابن عبد الرحمان كريمة، ابن عبد الرحمان نعيمة ، ابن عبد الرحمان نصيرة ، ابن عبد الرحمان حفيظة. بعده عبد العالي، المولود في 18 يوليو سنة 1961 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1995 بتيميمون (ولاية أدرار) وابنته القاصرة : 28 غشت سنة 2005 م
- منال، المولودة في 20 يونيو سنة 1996 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 434، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عبد العالي ، ابن عبد الرحمان منال. بعده فاطمة، المولودة سنة 1968 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 2 وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار و تدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان فاطمة. بعده مبروكة،المولودة في 7 مارس سنة 1962 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 201 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1978 بتيميمون (ولاية أدرار) و تدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان مبروكة. بعده جمعة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 772 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان جمعة. بعده صالحة ، المولودة في 12 مايو سنة 1979 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 313 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان صالحة. بعده أحمد، المولود في 5 مارس سنة 1975 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 144 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان أحمد. بعده مسعودة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1973 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 135 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1991 بتيميمون (ولاية أدرار ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان مسعودة. -بعده محمد مبروك، المولود سنة 1939 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 504 وعقد الزواج رقم 289 المؤرخ في 20 غشت سنة 1977 بتيميمون ( ولاية أدرار) و أولاده القصر :
- رقية، المولودة في 21 فبراير سنة 1987 بتيميمون ( ولاية أدرر ) ، شهادة الميلاد رقم 197،
- زهرة،المولودة في 25 فبراير سنة 1989 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 204 ، جيلالي، المولود في 21 مارس سنة 1991 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 245،
- يمينة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1993 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 751،
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م
- موسى، المولود في 23 يونيو سنة 1996 بتيميمون (ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 448، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد مبروك ، ابن عبد الرحمان رقية ، ابن عبد الرحمان زهرة، ابن عبد الرحمان جيلالي ، ابن عبد الرحمان يمينة ، ابن عبد الرحمان موسى بعده خديجة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1982 بتيميمون (ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 756 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان خديجة. -بعده محمد ، المولود في 7 أكتوبر سنة 1984 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 877 ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد. بعده محمد السالم المولود في 12 أبريل سنة 1967 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 168 وعقد الزواج رقم 128 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1991 بتيميمون ) ولاية أدرار ) وأولاده القصر :
- مريم،المولودة في 15 سبتمبر سنة 1992 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 751،
- خديجة، المولودة في 22 فبراير سنة 1995 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 181، نورة، المولودة في أول يناير سنة 1998 بتيميمون (ولاية أدرر)، شهادة الميلاد رقم 20،
- فتيحة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1999 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 705، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان محمد السالم ابن عبد الرحمان مريم ، ابن عبد الرحمان خديجة ، ابن عبد الرحمان نورة، ابن عبد الرحمان فتيحة. بعده عبد الرحمان، المولود سنة 1947 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 506 وعقد الزواج رقم 92 المحرر بتاريخ 28 مايو سنة 1975 بتيميمون ( ولاية أدرار) و ولده القاصر :
- عبد الكريم ، المولود في 3 يناير سنة 1987 بتيميمون (ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 54، ويدعيان من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عبد الرحمان، ابن عبد الرحمان عبد الكريم. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 بعده فاطيمة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1981 بتيميمون ( ولاية أدرار ) ، شهادة الميلاد رقم 820 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان فاطيمة. بعدة عائشة، المولودة في 24 مارس سنة 1984 بتيميمون ( ولاية أدرار) ، شهادة الميلاد رقم 306 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان عائشة. بعدة سالمة، المولودة في 15 يناير سنة 1983 بتيميمون ( ولاية أدرار)، شهادة الميلاد رقم 99 وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الرحمان سالمة.
- بن مصطفى مالك ، المولود في أول يناير سنة 1949 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 10 وعقد الزواج رقم 1223 المحرر بتاريخ 21 يونيو سنة 1988 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) و ولداه القاصران :
- ختيمة أماني، المولودة في 22 سبتمبر سنة 1989 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 12575
- محمد إسماعيل، المولود في 26 أبريل سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ، شهادة الميلاد رقم 6007 ، ويدعون من الآن فصاعدا : الوتشاك مالك ، الوتشاك ختيمة أماني ، الوتشاك محمد إسماعيل.
- مختار ديدوش أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1976 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت)، شهادة الميلاد رقم 1023 ويدعى من الآن فصاعدا : ديدوش أحمد . المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71 – 157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1319 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 تنهى مهام السيد ابراهيم بن قايو ، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أ - الولاة : 1 - مبروك بليوز، بصفته واليا لولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد القادر وعلي، بصفته واليا لولاية باتنة لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - مسعود جاري، بصفته واليا لولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد الكبير رافع، بصفته واليا لولاية سعيدة، بناء على طلبه، 5 - زبير بن سبان ، بصفته واليا لولاية عنابة لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 – الطاهر سكران، بصفته واليا لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7- مصطفى قوادري مصطفاي، بصفته واليا لولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - عبد القادر زوخ، بصفته واليا لولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 – عمر حطاب، بصفته واليا لولاية الوادي 10 عبد القادر بوعزقي، بصفته واليا لولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - عبد المالك بوضياف، بصفته واليا لولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 28 غشت سنة 2005 م ب - الولاة المنتدبون لدى والي ولاية الجزائر : 12 13 عبد الرحمان بوبكر ، بصفته واليا منتدبا بسيدي امحمد ، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 يحيى فهيم، بصفته واليا منتدبا بدرارية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 - صالح شرادي، بصفته واليا منتدبا ببئر مراد رايس، لتكليفه بوظيفة أخرى، 15 - الزيتوني ولد صالح ، بصفته واليا منتدبا بالشراقة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 16 عيسى قايد، بصفته واليا منتدبا ببراقي لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 – محمد هاشمي، بصفته واليا منتدبا بالحراش، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 محمد الصغير بن لحرش ، بصفته واليا منتدبا بالرويبة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 19 – يوسف حفار ، بصفته واليا منتدبا ببئر توتة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج - الأمناء العامون للولايات : 20 محمد بن تفتيفة، بصفته أمينا عاما لولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 21 محمد حطاب، بصفته أمينا عاما لولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 - حسين بسايح بصفته أمينا عاما لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 23 - عبد المالك أبو بكر ، بصفته أمينا عاما لولاية الجلفة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. د - رؤساء دواوين الولاة : 24 – مصطفى لعيادي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ه - رؤساء الدوائر : 25 – كمال بلجود بصفته رئيسا لدائرة باتنة ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 26 محمد لبقي، بصفته رئيسا لدائرة زيغود يوسف، ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 27 محمد العيد خلفي، بصفته رئيسا لدائرة غرداية، ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 ، يتضمن تعيين ولاة وولاة منتدبين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رجب عام 1426 الموافق 11 غشت سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم ولاة وولاة منتدبين : أ - الولاة : 1 - مسعود جاري، واليا لولاية أدرار، 2 - عبد القادر بوعزقي، واليا لولاية باتنة، 3 – عبد الرحمان بوبكر، واليا لولاية تامنغست 4 - محمد بن تفتيفة، واليا لولاية سعيدة، 5 - ابراهيم بن قايو، واليا لولاية عنابة 6 عبد المالك بوضياف، واليا لولاية قسنطينة 7 - عبد القادر زوخ، واليا لولاية المدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 8 - الطاهر سكران، واليا لولاية وهران 9 – مصطفى لعيادي، واليا لولاية الوادي، 10 - مبروك بليوز، واليا لولاية خنشلة 11 يحيى فهيم، واليا لولاية غرداية. ب الولاة المنتدبون لدى والي ولاية الجزائر : 12 صالح شرادي، واليا منتدبا ببئر توتة، 13 الزيتوني ولد صالح، واليا منتدبا ببئر مراد رايس 14 - كمال بلجود، واليا منتدبا بالشراقة 15 حسين بسايح، واليا منتدبا بدرارية، 16 محمد العيد خلفي، واليا منتدبا بسيدي امحمد، 17 عبد المالك أبو بكر، واليا منتدبا بالرويبة، 18 محمد حطاب، واليا منتدبا بالحراش، 19 محمد لبقي، واليا منتدبا ببراقي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 81 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-308 المؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 2 : يتم سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية لدى المصالح المختصة في الولاية المعنية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه المادة 3 : تسلم استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية، بعد تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، إلى المصالح المختصة في الولاية المعنية رسالة تعلن فيهانية تكوين قائمة مترشحين للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-308 المؤرخ في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية وسيرها، 28 غشت سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 2 : يتم سحب اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية لدى المصالح المختصة في الولاية المعنية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين الأحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية، بعد تقديم ممثل القائمة المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1426 الموافق 27 غشت سنة 2005. نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84 – 105 المؤرخ في 11شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
23 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع ربيع . الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
- وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 11 و 25 غشت 2004
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (20) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 1,238 كلم، الموجهة لتموين التجمعات السكنية السباعات ومواتسة وبن شوبان والمرجة للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 وحوش الرويبة (ولاية الجزائر) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع قناة قطرها 8” (بوصة)، الجسر عزازقة على مستوى النقطة الكيلومترية 17,314، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد بالجهة الجنوبية للطريق السريع على بعد 20 م من الطريق الثانوي بن شوبان - مواتسة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 22,840 كلم ، الموجهة لتموين مدينة فيض البطمة (ولاية الجلفة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز قطره 8 (بوصة) الممون لمدينة الجلفة، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد بالمدخل الشمال الغربي لمدينة فيض البطمة.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 6,445 كلم، الموجهة لتموين مدينة قلعة بوسبع (ولاية قالمة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز قطره 10 (بوصة) على مستوى النقطة الكيلومترية 31,609 ، وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة قلعة بوسبع.
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,442 كلم ، الموجهة لتموين مدينة سوق الحد (ولاية بومرداس) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من أنبوب الغاز قطره 8 (بوصة) جسر قسنطينة تيزي وزو، وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد على بعد 35 م من RNS. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ . “ كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 رجب عام 1426 ه قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد عدة مدن بولاية تبسة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمّن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 28 غشت سنة 2005 م وبناء على طلب الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2003 ،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) تتكون من جزء رئيسي طوله 47 كلم وقطره 12 (بوصة) وتفرع طوله 26 كلم وقطره 8 (بوصة)، موجهة لتموين مدن مرسط والعوينات والونزة (ولاية تبسة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز قطره 12” (بوصة) الممون لمدينة الحمامات (ولاية تبسة)، وصولا إلى المدخل الشمال غربي لمدينة العوينات عبر الجزء الرئيسي للقناة وإلى المدخل الجنوب شرقي لمدينة الونزة عبر تفرع القناة. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ. أ.” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة