قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
المادة 2
فتح المادةترفق بهذا القرار، القائمة - الإطار التي تخص : 1 – البضائع التي تخضع لرخصة التنقل، 2 – البضائع التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء من رخصة التنقل، 3 – الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لرخصة التنقل.
المادة 3
فتح المادةيبدأ سريان هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةبانقضاء الأجل المذكور في المادة 3 أعلاه، تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّربالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي الملحق القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي خيول، حمير وبغال حية م 01.01 حيوانات حية من فصيلة 01.02 الأبقار حيوانات حية من فصيلة 01.04 الأغنام أو الماعز دواجن 0105.94.11.00 0105.94.12.00 0105.94.19.00 0105.94.21.00 0105.94.22.00 0105.94.29.00 جمال م 01.06 حليب غبرة م 04.02 بيض العصافير، بقشره 04.07 الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 2 و المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 2 و المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 3 و المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 10 و المنطقة البرية :
شرق غرب 5 و المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل جنوب إعفاء 25 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 25 كغ المنطقة البرية :
شرق غرب الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل مرجان خام 0508.00.11.00 مرجان محضر تحضيرا 0508.00.12.00 (1) بسيطا مرجان منحوت ومواد 9601.90.40.00 مصنوعة من المرجان نبات النخيل م 06.02 30 و بصل طازج معد للبذار م 0703.10.10.00 100 كغ بصل طازج أو مبرد غير م 0703.10.90.00 معد للبذار حمص وعدس وفاصولياء م 07.13 100 كغ تمور 0804.10 50 كغ حبوب م الفصل 10 : 200 كغ
– حنطة قمح وخليط حنطة
– شعير
– شوفان
– ذرة
– أرز (باستثناء البذور) الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق غرب لا يمكن أن تكون محل جنوب إعفاء المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي دقيق الحنطة (قمح) م 11.01 سميد الحنطة (قمح) م 11.03 زيت المائدة صويا م 1507.90.90.00 زيوت بذور عباد الشمس م 1512.19.19.00 سكر أبيض م 17.01 حليب الأطفال م 1901.10.90.00 عجائن غذائية والكسكس، م 19.02 باستثناء تلك المحضرة أو المطهية الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 200 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 200 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 30 لتر المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 30 لتر المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 20 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل بسكويت م 19.05 50 كغ عصير فواكه (بما فيها 20.09 70 ل سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر وغيرمضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى مياه معدنية 2201.10.11.00 200 ل 2201.10.12.00 مياه غازية وغيرها من 2201.10.21.00 70 ل المياه الغازية المحتوية 2201.10.29.00 على سكر مضاف أو مواد 2202.10.10.00 تحلية أخرى 2202.10.90.00 نخالة من بقايا غربلة أو م 23.02 100 كغ طحن أو معالجة الحبوب وإن كانت بشكل كريات مكتلة التبغ وبدائل التبغ فصل 24 1 كغ المصنعة ملح المائدة 2501.00.91.10 100 كغ 2501.00.91.90 الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية :
جنوب الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي اسمنت (بورتلاند رمادي) 2523.29.20.00 وقود م 27.10 منتجات صيدلانية موجهة مستخرج فصل 30 للطب البشري أو الحيواني أسمدة 31.01 31.02 31.03 31.04 31.05 إطارات مطاطية جديدة 40.11 جلود خامة م 41.01 إلى م 41.03 فلين طبيعي، خام أو 4501.10.00.00 محضر بطريقة بسيطة الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 1.5 طن المنطقة البرية :
شرق جنوب
(1) المنطقة البرية :
شرق غرب لا يمكن أن تكون محل إعفاء مازوت = 50 ل المنطقة البرية :
بنزين = 90 ل جنوب
(3) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 50 كغ غرب جنوب 5 و المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب 5 و المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب
(3) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل ورق أو ورق مقوى 47.07 300 كغ للرسكلة (نفايات وفضلات) سجاد تقليدي م 57.01 إلى م 57.05 3 و عيدان، مشكّلة 72.13 500 كغ بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من حديد أو صلب غير مخلوط قضبان من الحديد م 72.14 500 كغ (أسطوانات الخرسانة) م 72.15 500 كغ أفران طبخ 7321.11.91.00 2 و سبائك من النحاس م 74.03 (1) نفايات وخردة نحاس 74.04 (1) الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق غرب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي مساحيق من نحاس م 74.06 سبائك من ألمنيوم م 76.01 نفايات وخردة من ألمنيوم 76.02 مساحيق من ألمنيوم م 76.03 سبائك من رصاص م 78.01 نفايات وخردة من رصاص 78.02 مساحيق من الرصاص م 78.04 الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2)
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل سبائك من زنك م 79.01 (1) نفايات وخردة من زنك 79.02 (1) مساحيق من زنك م 79.03 (1) محركات وأجزاء محركات م 84.07 (3) م 84.08 م 84.09 8414.80.21.00 أجهزة تكييف الهواء 8415.10.91.00 2 و 8415.20.00.00 ثلاجات "برادات" م 84.18 2 و ومجمدات قطع غيار وإكسسوارات 8425.42.10.00 (3) ميكانيكية 8425.42.20.00 8425.49.10.00 م 8479.89.60.00 م 84.82 م 84.83 م 84.84 م 8504.40.10.00 م 85.07 م 85.11 85.12 87.08 الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب الملحق (تابع) البند التعريفي أو البند تعيين البضائع الفرعي التعريفي أفران كهربائية 8516.60.10.00 الهواتف الخلوية أو 8517.12.91.00 الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية م 8517.12.99.00 الإلكترونية المحمولة سماعات الأذن وسماعات 8518.30.20.00 الرأس، وإن كانت متحدة بميكروفون تلفاز وأجهزة استقبال م 85.28 تلفزيونية الموصلات المعزولة م 85.44 للكهرباء أجزاء ولوازم الدراجات م 87.14 النارية فراش من مطاط خلوي 9404.21.20.00 الجزء من المنطقة الكميات البرية من النطاق المعفاة من الجمركي المعنية ملاحظات رخصة التنقل برخصة التنقل (2) 2 و المنطقة البرية :
شرق جنوب
(3) المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب
(3) المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب 2 و المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل إعفاء غرب جنوب 50 كغ المنطقة البرية :
شرق لا يمكن أن تكون محل غرب إعفاء جنوب
(3) المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب 2 و المنطقة البرية :
شرق غرب جنوب الملحق (تابع) الكميات البند التعريفي أو البند تعيين البضائع المعفاة من الفرعي التعريفي رخصة التنقل لوحات وصور ورسوم 97.01 (1) مرسومة كلّيا باليد، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06، وعدا الأصناف المصنّعة، المرسومة أو المزخرفة يدويا، لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة صور أصلية، محفورة (جرافير) أو مطبوعة 97.02 (1) بالضغط أو مطبوعة بالحجر ( ليتوغرافيا) تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد 97.03 (1) طوابع بريدية وطوابع 97.04 (1) مالية، علامات بريدية، ظروف اليوم الأول، أصناف مراسلة (مثل الظروف والبطاقات) الموسومة (المدموغة) بطابع وما يماثلها، مبطلة أو غير مبطلة، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 مجموعات وقطع 97.05 (1) لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات قطع أثرية يتجاوز عمرها 97.06 (1) مائة عام الجزء من المنطقة البرية من النطاق الجمركي المعنية ملاحظات برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب المنطقة البرية : لا يمكن أن تكون محل شرق إعفاء غرب جنوب
(1) البضائع التي ليست معنية بأي إعفاء.
(2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها، كما يأتي :
– الغرب : ولايتا : تلمسان والنعامة.
– الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي.
– الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست وورقلة وإيليزي وبرج باجي مختار وبني عباس وإن قزام وجانت.
(3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.
– و : وحدة.
– كغ : كيلوغرام.
– ل : لتر.
– ط : طن.
– م : مستخرج من البند التعريفي أو البند التعريفي الفرعي.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.