أمر رقم 20-04 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المواد 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 40 مكرر1 : عندما يتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 37، يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا، ويرسلون له الأصل ونسختين من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع".
"المادة 40 مكرر 2 : يطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام بالإجراءات فورا ، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. و في هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية".
"المادة 40 مكرر 3 : يمكن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، بعد أخذ رأي النائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الدعوى.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية".
المادة 3
فتح المادةيتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بباب رابع عنوانه "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" يتضمن المواد 211 مكرر و211 مكرر 1 و 211 مكرر 2 و 211 مكرر 3 و 211 مكرر 4 و 211 مكرر 5 و 211 مكرر 6 و 211 مكرر 7 و 211 مكرر 8 و 211 مكرر 9 و 211 مكرر 10 و 211 مكرر 11 و 211 مكرر 12 و 211 مكرر 13 و 211 مكرر 14 و 211 مكرر 15، ويحرّر كما يأتي :
الباب الرابع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي
"المادة 211 مكرر : ينشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني متخصص، لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية".
"المادة 211 مكرر 1 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني".
"المادة 211 مكرر2 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها :
- الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات
- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 و14 و15 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب".
"المادة 211 مكرر 3 : يتولى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.
يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، بمفهوم هذا القانون، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي". 31 غشت سنة 2020 م
"المادة 211 مكرر4 : يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صلاحياته تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ويمارس صلاحيات النيابة العامة في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه".
"المادة 211 مكرر 5 : يخضع قاضي التحقيق ورئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي إداريا لسلطة رئيس مجلس قضاء الجزائر".
"المادة 211 مكرر 6 : يرسل وكلاء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا وفقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون، فورا، وبكل الطرق، نسخا من التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 2 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي".
"المادة 211 مكرر 7 : يطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بعد أخذ رأي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف الإجراءات، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاصه".
"المادة 211 مكرر 8 : يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، المطالبة بملف الإجراءات خلال التحريات الأولية والمتابعة والتحقيق القضائي".
"المادة 211 مكرر9 : يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليميا خلال مرحلتي التحريات الأولية والمتابعة، عند توصله بالتماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، مقررا بالتخلي لصالح هذا الأخير ".
"المادة 211 مكرر 10 : في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر . بالملف يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي".
"المادة 211 مكرر 11 : إذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطالبة به من طرف وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، يؤول الاختصاص وجوبا لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
إذا كان ملف الإجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع خلال مرحلة التحريات الأولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، يتم التخلي عن ملف الإجراءات، إذا طلبه وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 211 مكرر9 و211 مكرر 10. 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م إذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع وجود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكنه إخبار وكيل الجمهورية لدى هذا الأخير بذلك".
"المادة 211 مكرر 12 : يرسل ملف الإجراءات موضوع التخلي بمعرفة وكيل الجمهورية المختص إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمعية جميع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناع".
"المادة 211 مكرر 13 : تبقى الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت الصادرة منتجة لآثارها إلى غاية صدور أمر مخالف عن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي يصبح الضامن لشرعية وصحة إجراءات الحبس المؤقت.
لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة".
"المادة 211 مكرر 14: يترتب على التخلي عن ملف الإجراءات تحويل إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطات إدارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص الإجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها.
يتلقى ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد المحكمة التي يتبعون لدائرة اختصاصها، التعليمات والإنابات القضائية مباشرة من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي".
"المادة 211 مكرر 15 : في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة".
المادة 4
فتح المادةيتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه " تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية" يتضمن المواد 211 مكرر 16 و 211 مكرر 17 و 211 مكرر 18 و 211 مكرر 19 و 211 مكرر 20 و 211 مكرر 21 ، ويحرر كما يأتي :
الباب الخامس تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
"المادة 211 مكرر 16 : يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن تطبيق المادتين 37 و 40 من هذا القانون، في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولاسيما في مادتيه 3 و 3 مكرر، وكذا في الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف الجنائي والجرائم المرتبطة بها.
يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كامل الإقليم الوطني".
"المادة 211 مكرر 17 : يتم تطبيق أحكام المواد من 211 مكرر 6 إلى 211 مكرر 15 من هذا القانون، عند تمديد الاختصاص وفقا لأحكام المادة 211 مكرر 16 أعلاه".
"المادة 211 مكرر 18 : يختص وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر حصريا بالمتابعة والتحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المطات 6 و 9 و 10 و 12 و 13 من المادة 87 مكرر ، والفقرة 2 من المادة 87 مكرر 6 من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها".
المادة 211 مكرر
فتح المادة19 : ترسل التقارير الإخبارية وإجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 211 مكرر 18 أعلاه، مباشرة من قبل مصالح الضبطية القضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، ويتلقى ضباط الشرطة القضائية، حينئذ ، التعليمات منه مباشرة.
و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يتلقون الإنابات القضائية مباشرة من قاضي التحقيق المخطر بالملف".
"المادة 211 مكرر 20 : إذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع المبلغة له عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، فإنه يصدر مقررا بالتخلي لصالح وكيل الجمهورية المختص إقليميا".
"المادة 211 مكرر 21 : إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع المخطر بها عملا بأحكام المادة 211 مكرر 18 لا تدخل ضمن اختصاصاته، يصدر أمرا بعدم الاختصاص، إما تلقائيا بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإما بناء على التماسات هذا الأخير.
يحول ملف الإجراءات بسعي من وكيل الجمهورية إلى النيابة العامة المختصة إقليميا متى أصبح أمر قاضي التحقيق نهائيا.
تبقى الأوامر بالقبض أو الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق سارية المفعول.
لا تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا الإجراءات الشكلية المتخذة قبل صدور الأمر بعدم الاختصاص".
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو 1966 والمذكور أعلاه، بكتاب ثانٍ مكرر عنوانه "استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات" يتضمن المواد 441 مكرر و 441 مكرر1 و 441 مكرر 2 و 441 مكرر 3 و 441 مكرر 4 و 441 مكرر 5 و 441 مكرر 6 و 441 مكرر 7 و 441 مكرر 8 و 441 مكرر 9 و 441 مكرر 10 و 441 مكرر11، ويحرّر كما يأتي :
الكتاب الثاني مكرر استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات الباب الأول أحكام عامة
"المادة 441 مكرر: يمكن الجهات القضائية، لمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على الأمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآجال المعقولة، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن تضمن الوسائل المستعملة سرية الإرسال وأمانته وكذا التقاط وعرض كامل وواضح لمجريات الإجراء المتخذ وفق هذه التقنية.
يتم تسجيل التصريحات على دعامة إلكترونية تضمن سلامتها، وترفق بملف الإجراءات".
"المادة 441 مكرر1: يتم استجواب المتهم غير المحبوس أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره في مرحلتي التحقيق القضائي أو المحاكمة، باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد، بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامته ويتم تلقي تصريحاته بحضور أمين ضبط وبعد تحقق وكيل الجمهورية المختص إقليميا من هويته.
يحرّر أمين الضبط محضرا عن سير عملية استعمال المحادثة المرئية عن بعد، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة وكيل الجمهورية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.
تطبق نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة عندما يتعلق الأمر بباقي الأطراف والشهود والخبراء والمترجمين.
كما يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللجوء إلى المحادثة المرئية عن بعد في حالة تمديد التوقيف للنظر وكذا في حالة القبض على المتهم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر بالقبض، ويشار إلى ذلك في المحاضر المحررة في الحالتين".
الباب الثاني استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة التحقيق القضائي
"المادة 441 مكرر 2 : يمكن جهات التحقيق أن تستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب أو سماع شخص، وفي إجراء المواجهة بين الأشخاص وفي التبليغات التي يستوجب قانون الإجراءات الجزائية تحرير محاضر بشأنها.
يجب أن يتم الإجراء طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون. 31 غشت سنة 2020 م يقصد بجهات التحقيق، في مفهوم هذا الباب، قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وجهة الحكم في حالة تطبيق أحكام المادة 356 من هذا القانون".
"المادة 441 مكرر 3 : إذا كان الشخص غير الموقوف المراد سماعه أو استجوابه أو تبليغه أو إجراء المواجهة معه، مقيما بدائرة اختصاص محكمة أخرى، توجه جهة التحقيق المختصة طلبا لوكيل الجمهورية للمحكمة الأقرب لمحل إقامته قصد استدعائه للتاريخ المحدد للقيام بالإجراء.
وفي هذه الحالة، يجب على جهة التحقيق تطبيق الأحكام المقررة في المادة 105 من هذا القانون".
"المادة 441 مكرر 4 : إذا تعذر استخراج أو تحويل المتهم أو الشخص المحبوس لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 441 مكرر أعلاه ، يمكن جهة التحقيق بعد إخطار مدير المؤسسة العقابية ، سماعه بها عن طريق استعمال المحادثة المرئية عن بعد بحضور أمين ضبط المؤسسة العقابية.
يحرّر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة مدير المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة لإلحاقه بملف الإجراءات.
يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة التحقيق المختصة".
"المادة 441 مكرر 5 : مع مراعاة أحكام المادة 108، يوقع الشخص الذي تم سماعه عن بعد على نسخة المحضر المرسل إليه بأية وسيلة من وسائل الاتصال بعد توقيعه مباشرة من القاضي وأمين الضبط لدى الجهة القضائية المختصة، وإن امتنع عن التوقيع أو تعذر عليه، نوه عن ذلك على نسخة المحضر.
تعاد النسخة المذكورة ، بنفس وسيلة الإرسال، إلى الجهة القضائية المختصة، لتلحق بملف الإجراءات".
"المادة 441 مكرر 6 : إذا أمر قاضي التحقيق وضع المتهم المسموع عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد رهن الحبس المؤقت، يقوم عن طريق نفس التقنية، بتبليغه هذا الأمر شفاهة ويحيطه علما بحقوقه المنصوص عليها في المادة 123 مكرر من هذا القانون، وينوّه عن ذلك في محضر السماع.
ترسل نسخة من الأمر بالإيداع للتنفيذ عن طريق إحدى وسائل الاتصال، حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية أو مدير المؤسسة العقابية".
الباب الثالث استعمال المحادثة المرئية عن بعد في مرحلة المحاكمة
"المادة 441 مكرر 7 : يمكن جهات الحكم أن تلجأ لاستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع شخص أو في إجراء المواجهة بين الأشخاص". 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م
"المادة 441 مكرر 8 : إذا رأت جهة الحكم اللجوء إلى استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقاء نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه الامتثال لهذا الإجراء ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا الاعتراض أو هذه الدفوع فإنّها تصدر قرارا غير قابل لأي طعن، باستمرار المحاكمة وفق هذا الإجراء.
يحرّر أمين ضبط المؤسسة العقابية محضرا عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يرسله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية المختصة، لإلحاقه بملف الإجراءات.
يحق للدفاع الحضور رفقة موكله بمكان سماعه و / أو أمام جهة الحكم المختصة".
"المادة 441 مكرر 9 : إذا طلب أحد الأطراف أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، تبت هذه الجهة في الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطلاع رأي باقي الأطراف أو دفاعهم والنيابة العامة، غير أنه يجوز لها مراجعة قرارها إذا ظهرت ظروف جديدة بعد تقديم الطلب".
"المادة 441 مكرر 10 : تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 347 من هذا القانون في حال رفض المتهم الإجابة أو قرر التخلف عن الحضور، إذا تقرر إجراء المحاكمة باستعمال المحادثة المرئية عن بعد.
يمكن استعمال المحادثة المرئية عن بعد عند النطق بالحكم، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا".
"المادة 441 مكرر 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة للأحكام الواردة في هذا الباب".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 573 : إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى المحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.
غير أنه، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه، إذا كان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي قد أبدى التماساته للمطالبة بملف الإجراءات خلال مرحلة التحريات الأولية أو مرحلة المتابعة كما هو مبين في المادة 211 مكرر 7 أعلاه.
لا تحرك الدعوى العمومية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا من قبل النيابة العامة".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 574 من الأمر رقم 15566 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت 2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
- يعدّل أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.