قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة البرية من النطاق الجمركي 20 2019 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع التي لا يجوز تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلا إذا كانت مرفقة برخصة التنقل والكميات المعفاة من هذه الرخصة وكذا الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل في أجزاء معينة من النطاق الجمركي.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة والأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 محمد لوكال الملحق قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة والأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي خيول، حمير وبغال حية 01.01 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.02 الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من رخصة التنقل من النطاق الجمركي المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : 2 و شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق غرب جنوب 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي حيوانات حية من فصيلة الأغنام 01.04 أو الماعز جمال 01.06 م حليب غبرة 04.02 م مرجان خام 0508.00.11.00 مرجان محضر تحضيرا بسيطا 0508.00.12.00 نباتات النخيل 06.02 حمص وجلبان وعدس وفاصولياء 07.13 م تمور 0804.10 م. الفصل 10 :
الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق 3 و غرب جنوب المنطقة البرية : 5 و شرق جنوب المنطقة البرية : 25 كغ شرق غرب جنوب (1) كل النطاق الجمركي المنطقة البرية : 30 و شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق 100 كغ غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 50 كغ غرب جنوب حبوب - حنطة قمح وخليط الحنطة
- شعير
- شوفان
- ذرة
- أرز (باستثناء البذور) المنطقة البرية :
شرق 200 كغ غرب جنوب 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند التعريفي أو 18 ذو الحجة عام 1440 ه العدد 50 19 غشت سنة 2019 م الجزء من المنطقة البرية تعيين البضائع البند الفرعي الكمية المعفاة من التعريفي دقيق الحنطة (قمح) 11.01 لى سميد الحنطة (قمح) 11.03 م زيت الصويا 1507.90.90.00 زيوت عباد الشمس 1512.19.19.00 سكر أبيض 17.01 م حليب الأطفال م 1901.10.90.00 عجائن غذائية والكسكس 19.02 م باستثناء تلك المحضرة أو المطهية التبغ وبدائل التبغ المصنعة فصل 24 رخصة التنقل من النطاق الجمركي المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق 200 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : 200 كغ شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 30 لتر غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 30 لتر غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 50 كغ غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 20 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : 50 كغ شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق 1 كغ غرب جنوب 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي اسمنت بورتلاند رمادي 2523.29.20.00 وقود م 27.10 م منتجات صيدلانية موجهة للطب مستخرج فصل 30 البشري أو الحيواني إطارات مطاطية جديدة 40.11 جلود خامة 41.01 إلى 41.0 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة 72.13 اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو الثبق بالحرارة، بما فيها لى 72.14 القضبان المفتولة بعد الترقيق (أسطوانات الخراسانة) قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط 72.15م (أسطوانات الخراسانة) الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
شرق 1,5 طن جنوب المنطقة البرية :
(1) شرق غرب مازوت = 50 ل المنطقة البرية :
بنزين = 90 ل جنوب المنطقة البرية :
(3) شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 4 و شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 5 و دو شرق غرب جنوب 5 ق المنطقة البرية :
شرق جنوب 5 ق المنطقة البرية :
شرق جنوب 5 ق المنطقة البرية :
شرق جنوب 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند التعريفي أو 18 ذو الحجة عام 1440 ه العدد 50 19 غشت سنة 2019 م الجزء من المنطقة البرية تعيين البضائع البند الكمية المعفاة من الفرعي التعريفي سبائك من نحاس 74.03 م نفايات وخردة نحاس 74.04 مساحيق من نحاس 74.06 سبائك من ألمنيوم م 76.01 نفايات من خردة ألمنيوم 76.02 مساحيق من ألمنيوم 76.03 م سبائك من رصاص 78.01 نفايات وخردة من رصاص 78.02 مساحيق من رصاص 78.04 م من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
(1) شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق (1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق (1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب المنطقة البرية :
شرق
(1) غرب جنوب الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي سبائك من زنك م 79.01 نفايات وخردة من زنك 79.02 مساحيق من زنك م 79.03 أجهزة تكييف الهواء، من نوع 8415.10.91 سبلييت سيستم) ثلاجات "برادات" ومجمدات 84.18 أفران كهربائية 8516.60.10.00 تلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية م 85.28 مرجان منحوت ومواد 9601.90.40.00 مصنوعة من المرجان
(1) البضائع التي ليست معنية بأي إعفاء.
(2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق
- الغرب : ولايتا : تلمسان والنعامة.
- الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي.
- الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست وورقلة
(3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.
- و : وحدة.
- كغ : كيلوغرام.
- ق : قنطار.
- ط : طن.
- م : مستخرج من البند التعريفي أو البند التعريفي الفرعي.
الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية :
(1) شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
(1) شرق غرب جنوب المنطقة البرية :
(1) شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب المنطقة البرية :
شرق 2 و جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب
(1) كل النطاق الجمركي الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها كما يأتي :
وإيليزي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.