مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– رخصة التنقل : وثيقة تعدها، حسب الحالة، مصالح الجمارك أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حددت المادة 223 من قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.
– البدو الرحل : الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة، ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة، ومحصون على أنهم كذلك.
– المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية :
المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية خمسة عشر كيليو مترا 15( كم)، على خط مستقيم، انطلاقا من الحدود البرية، التي تحدد قوائمها بموجب قرارات الولاة المختصين إقليميا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : ................ .................... ( بدون تغيير ) . ....... ........
(بدون تغيير). .(بدون تغيير)...
- المواد سريعة التلف : كل مادة غذائية يمكن أن تصبح بسرعة غير صالحة للاستهلاك البشري نظرا لعدم استقرار طبيعتها المكروبيولوجية، خاصة في حالة عدم التحكم في درجة الحرارة المخصصة لحفظها".
المادة 3
فتح المادةيخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة التنقل تسلم في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل من طرف ناقل هذه البضائع لدى مصالح الإصدار المذكورة في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يخضع تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية الأقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع.
تصدر رخصة التنقل بناء على طلب من التاجر أو الناقل لمدة صلاحية قدرها سنة أو لكل عملية نقل للبضائع.
وتسلّم رخصة التنقل السنوية للبضائع خصوصا للتاجر أو الناقل الذي يمارس نشاطا منتظما ولم تسجل ضده سوابق منازعاتية بخصوص رخص تنقل البضائع.
وتصدر رخصة التنقل في أجل أقصاه :
خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع الصالحة لمدة سنة،
- أربع وعشرون (24) ساعة ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، بالنسبة لرخصة تنقل البضائع التي تصدر لكل عملية نقل للبضائع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط إصدارها واستعمالها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون الجمارك".
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترافق رخصة التنقل البضائع الخاضعة لها خلال مدة النقل كلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يجب أن ترفق رخصة التنقل وبيان إرسال التصريح بنقل البضائع إلى المصالح المؤهلة والوثيقة المتضمنة الإعفاء الممنوح، عند الاقتضاء، بالبضائع المعنية طوال مدة النقل كلها".
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تحل التصريحات لدى الجمارك محل رخصة التنقل، شريطة أن تتضمن البيانات المقررة في رخصة التنقل.
يمكن مصالح الجمارك التي أصدرت رخص التنقل، وبناء على طلب الناقل، أن تدوّن على تلك التصريحات البيانات الناقصة فيها مقارنة بتلك المنصوص عليها في رخصة التنقل.
المادة 6
فتح المادةتبيّن الاحتياجات من البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، على مستوى المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية، في جدول يغطي ثلاثة (3) أشهر، تعدّه مصالح الوالي المختص إقليميا.
ويعدّ تجار المنطقة المعنية الجدول المذكور أعلاه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها.
تسلّم نسخة من هذا الجدول للمصالح المكلفة بإصدار رخص التنقل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
المادة 7
فتح المادةالناقل ذوالسوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع، لن يستفيد من رخص التنقل.
المادة 8
فتح المادةتسلّم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات، شريطة أن يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
المادة 9
فتح المادةيكون رفض تسلّم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، في أجل أقصاه أربعة (4) أيام من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة التنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يكون رفض تسليم رخصة التنقل برد كتابي مبرر، بعد تاريخ إيداع طلب رخصة التنقل حسب نفس الآجال المحددة في المادة 3 أعلاه.
يمكن أن يكون مقرر رفض منح رخصة التنقل محل طعن لدى السلطة السلمية المباشرة للمصالح التي أصدرت مقرر الرفض، وذلك في أجل لا يتجاوز ثماناً وأربعين (48) ساعة من تبليغ المعني بهذا المقرر.
يجب أن تتم معالجة الطعن في نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه".
المادة 10
فتح المادةيحدد بموجب قرار من وزير المالية ما يأتي :
– قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرفقة برخصة التنقل،
– الكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة.
يمكن إعداد قائمة البضائع المذكورة أعلاه، حسب مختلف مناطق الإقليم الجمركي، مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد بموجب قرار من وزير المالية :
- قائمة – إطار للبضائع التي تخضع لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها، . (بدون تغيير).
ويمكن أن تعد قائمة - إطار للبضائع تبعا لخصائص كل ولاية معنية بالنطاق الجمركي.
يمكن أن يحدد الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، على أساس القائمة - الإطار وبناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 3 مكرّر 1، قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في الولاية".
المادة 11
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع :
– الذي يتم داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع، باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الأقرب للحدود البرية كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم،
– الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية، 5 ديسمبر سنة 2018 م
– الذي لا تتجاوز الكميات المسموح بها فيه الحدود المحددة بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
عندما ينقل البدو الرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، فإنّ الكميات المعفاة تحدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : دون الإخلال بأحكام المادة 3 مكرر 1، يعفى من رخصة التنقل، تنقل البضائع : ....................... ( بدون تغيير ) . .............. .................. ( بدون تغيير ) . .......... ...................... ( بدون تغيير ) .
- المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة المنتجة محليا ومواد الصيد البحري وتربية المائيات، دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه".
المادة 12
فتح المادةتسلّم مصالح الجمارك رخصة التنقل لناقل البضائع سواء كان مالكا لها أو ناقلا عموميا، حسب الحالة :
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان دخول المنطقة البرية من النطاق الجمركي، بالنسبة للبضائع الآتية من داخل الإقليم الجمركي،
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من مكان الرفع، بالنسبة للبضائع المراد رفعها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتتنقل فيه أو لنقلها خارج النطاق الجمركي إلى داخل الإقليم الجمركي،
– من مكتب أو مركز الجمارك الأقرب من نقطة الدخول إلى الإقليم الوطني، بالنسبة للبضائع المستوردة.
المادة 13
فتح المادةتسلّم مصالح الإدارة الجبائية رخصة التنقل وفق نفس شروط التسليم من طرف مصالح الجمارك، في الحالتين الآتيتين :
– عندما يكون مكتب هذه المصلحة أقرب إلى نقطة الدخول إلى المنطقة البرية من النطاق الجمركي،
– عندما لا يوجد مكتب أو مركز للجمارك في مكان رفع البضائع في النطاق الجمركي.
المادة 14
فتح المادةيمكن مؤسسات الإنتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل، أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا، منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
المادة 15
فتح المادةيجب على الناقل، عند الوصول إلى مكان الوجهة وخلال مدة الطريق المحددة في رخصة التنقل، تقديم البضائع إلى مصالح الجمارك الأقرب من مكان تسليمها، لمعاينة وصول البضائع ومراقبة مدى احترام الالتزامات المرتبطة بالرخصة.
عندما تكون المنطقة غير مزودة بمصلحة للجمارك، فإنّه يجب على الناقل تقديم البضائع إلى مقر إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك. 27 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 5 ديسمبر سنة 2018 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يلزم الناقل، خلال فترة التنقل أو فور الوصول إلى الوجهة المقصودة، بإعلام مصالح الجمارك أو إحدى المصالح التي يتبعها الأعوان المذكورون في المادة 241 من قانون الجمارك، بكل وسائل الاتصال (تصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس)، بوصول البضائع.
تقوم المصالح المعنية، فور إعلامها، بإجراء مراقبات ميدانية للتحقق من الوجهة المعطاة للبضائع موضوع التصاريح بنقل البضائع المذكورة في المادة 3 مكرر".
المادة 16
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك، طلب الإعفاء من إلزامية تقديم البضائع لمكان الوجهة، من الوالي الذي يتبعه مكان وجهة البضائع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية والمتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك من إلزامية التصريح بالنقل عند انطلاق نقل البضائع وإعلام المصالح المعنية عند وصولها".
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على من ترسل إليهم البضائع موضوع رخص التنقل، تبرير الوجهة المخصصة لتلك البضائع عند طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك.
المادة 18
فتح المادةتعلم المصالح التي تسلّم السندات المبررة لممارسة النشاطات، رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك والمديرين الولائيين للضرائب المختصين إقليميا، بكل تعديل في السندات التي تصدرها مصالحهم.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 3 و 6 و 15 و 18 من هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التجارة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : في إطار تدفق البضائع، يلزم حائز الرخصة السنوية لتنقل البضائع بأن يبلغ مصالح الجمارك أو مصالح الإدارة الجبائية تصريحا مملوءا وفق القانون بنقل البضائع المراد رفعها داخل النطاق الجمركي للتنقل بها أو نقلها خارجه بداخل الإقليم الجمركي، وذلك بكل وسائل الاتصال المناسبة (التصريح على الخط من خلال النظام المعلوماتي للجمارك، البريد الإلكتروني، البريد، الفاكس).
تدون المواقع والعناوين الإلكترونية والعناوين البريدية وأرقام الفاكس على ظهر رخصة التنقل والتصريح بالنقل.
يحدد شكل التصريح بالنقل ومحتواه ، بموجب مقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر 1 : تحدث لجنة خاصة تدعى "اللجنة"
يرأسها الوالي وتتكون من ممثلي مصالح وزارة الدفاع الوطني والمصالح الأمنية وأعضاء اللجنة المحلية لمكافحة التهريب وممثلي مصالح الجمارك ومصالح الإدارة الجبائية ومصالح وزارة التجارة ومصالح وزارة الفلاحة، وتكلّف على الخصوص بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع.
يمكن أن تحدد، بموجب قرار من وزير المالية، منطقة برية داخل النطاق الجمركي للولاية، لا تخضع لرخصة التنقل، وذلك بناء على اقتراح اللجنة المذكورة أعلاه.
يمكن الوالي أن يعفي لمدة محددة، بعد رأي هذه اللجنة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من رخصة تنقل البضائع داخل المنطقة البرية للنطاق الجمركي للولاية، فيما يخص :
- المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومي،
- التموين العاجل للسكان.
يجب أن يبين الإعفاء على الخصوص، طبيعة المواد المعنية وكميتها و كذا الطرق الرئيسية و / أو المسالك المتبعة. ويجب تبليغها إلى مصالح الأمن ومصالح الجمارك ومصالح التجارة المختصة إقليميا.
يجب على الوالي إعلام وزير المالية بالإعفاءات الممنوحة.
يمكن أن يعفى، بموجب قرار من الوالي، من التصريح بنقل البضائع، بناء على اقتراح اللجنة :
- تنقل البضائع لمسافات محدودة أو داخل البلدات الصغيرة، بعض المواد سريعة التلف ذات الضرورة الأساسية أو ذات الاستهلاك الواسع على مستوى الولاية، التي تحدد قائمتها، عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والداخلية والتجارة والمالية.
لا يسلّم أي إعفاء من نفس الطبيعة للناقل الذي لم يحترم واجباته أو أحكام الإعفاء الممنوح".
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 مكرر : يمكن الوالي، بعد رأي اللجنة، اقتراح مراجعة القائمة - الإطار المذكورة أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 16 : تعفى المؤسسات العمومية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-73
« تلغى أحكام المواد 6 و 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021، يحدد شكل رخص التنقل لبعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي وشروط إصدارها واستعمالها وكذا شكل التصريح بالنقل ومحتواه
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-73
مرسوم تنفيذي رقم 20-73 مؤرخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18–300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة البرية من النطاق الجمركي. 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة البرية من النطاق الجمركي 20 2019 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.