قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 26 يونيو سن ة 2008، يتعلّق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنصيب مراكز الجمارك للحراسة وطرق التعاون مع وحدات الدرك الوطني العاملة في المناطق الحدودية.
المادة 2
فتح المادةتنصّب المراكز المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، على مستوى الحدود البرية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يجب أن يأخذ إقامتها بعين الاعتبار إقامة وحدات حراس الحدود للدرك الوطني.
المادة 3
فتح المادةتقام على المست وى الجه وي لج ان مختلطة "درك وطني - جمارك"، تك لّ ف باختيار مواقع إقامة المراكز.
يعيّن أعضاء اللّجان المختلطة بمقرّرات ص ادرة عن المؤسسات المعنيّة.
يمكن توسيع اللّجان إلى كل شخص من شأنه أن يساهم بصفة فعلية في اختيار مواقع الإقامة.
المادة 4
فتح المادةتمارس مراك ز الجمارك للح راسة المهام المنوطة بها بالتع اون الوطيد مع وحدات الدرك الوطني.
المادة 5
فتح المادةيحدّد التعاون والتكامل بين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني بتعليمة مشترك ة بين قي ادة ال درك ال وطني والمديرية العامة للجمارك.
تعالج هذه التعليمة، علاوة على تنفيذ الدوريات المختلطة "درك وطني - جمارك"، جوانب أخرى ذات صلة بما يأتي :
- تحديد صلاحيات الكيانات العملياتية الفاعلة،
- الكيفيات التطبيقية للتعاون وتنسيق النشاطات،
- تنفيذ برتوكول تبادل المعلومات وسيرها،
- تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات المشتركة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة .2008 وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني كريم جودي الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.