مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 37 و 40 و 329 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دوائر اختصاص محاكم أخ رى كما هو مح دّد في المواد 2 و 3 و 4 و 5 أدن اه، في الجرائم المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : الجزائر والشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى.
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق أهراس وميلة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-267 (ج.ر عدد 62 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة ."
المادة 4
فتح المادةيمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : ورقلة وأدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وغرداية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-267 (ج.ر عدد 62 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمت د الاختص اص المحل ي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهوري ة وقاض ي التحقيق بها إل ى محاكم المجالس القضائية ل :
ورقلة وأدرار وتامنغست وإيلي زي وبسكرة والوادي وغرداية ."
المادة 5
فتح المادةيمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-267 (ج.ر عدد 62 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية ل : وهران وبشار وتلمسان وتيارت وتندوف وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تموشنت وغليزان ."
المادة 6
فتح المادةيختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التي تمّ تمديد اختصاصها بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 16-267
مرسوم تنفي ذي رقم 16-267 مؤرخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تمديد الاختص اص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.