مرسوم تنفيذيّ رقم 06-287 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 16 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعمل اللجنة المحلية لمكافحة التهريب التي تدعى في صلب النص"اللجنة " بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
الفصل الثاني — تشكيلة اللجنة وسيرها
المادة 3
فتح المادةتنسق اللجنة نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب على المستوى الولائي، وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات مكافحة التهريب وإرسالها إلى الديوان،
- متابعة نشاط مكافحة التهريب على المستوى الولائي، 6 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 غشت سنة 2006 م
- تطوير شبكات الاتصال بين مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب،
- تبليغ جميع المتدخلين في مجال الوقاية من التهريب ومكافحته بالإجراءات المتخذة،
- تقرير وجهة تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة.
المادة 4
فتح المادةتتشكّل اللجنة التي يرأسها الوالي، أو عند الاقتضاء، الأمين العام للولاية، من :
- ممثل الجمارك على المستوى الولائي،
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي،
- المدير الولائي للتجارة،
- المدير الولائي للضرائب،
- المدير الولائي للنشاط الاجتماعي.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أداء مهامها.
تزوّد اللّجنة بأمانة دائمة توضع تحت مسؤولية كاتب يعينه الوالي ويخضع لسلطته المباشرة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يعدّ رئيس اللّجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويحدّد تواريخ انعقادها.
الفصل الثالث — تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة
المادة 6
فتح المادةتودع البضائع التي تحجز طبقا لأحكام الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، في عهدة قابض الجمارك.
تسجّل نفقات إيداع البضاعة المحجوزة وحراستها في ميزانية إدارة الجمارك.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المصلحة التي عاينت وقائع التهريب أن ترسل، بجميع الوسائل، نسخة من محضر جرد البضاعة المحجوزة إلى اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز.
ويقلّص هذا الأجل إلى النصف عندما يتعلّق الأمر ببضائع سريعة التلف.
المادة 8
فتح المادةيتمّ إتلاف البضائع المهربة المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك أو التي تشكل خطرا على الصحة العمومية بموجب مقرر تصدره اللجنة المحلية لمكافحة التهريب بعد المعاينة، أو إذا اقتضت الحاجة، الخبرة التي تجريها المصالح التقنية ا لمختصّة.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللّجنة في إطار الصلاحيات المخولة لها أن تتصرف في وسائل النقل المحجوزة بتخصيصها للهيئات العمومية التي تعينها.
إذا كانت البضاعة المحجوزة قابلة للتلف فإنه يمكن تسليمها بموجب مقرر من اللجن ة لمؤسس ات الدولة والجمعيات ذات المنفعة العامة.
المادة 10
فتح المادةترسل محاضر التخصيص التي تحرّرها اللّجنة المحلية لمكافحة التهريب تطبيقا للمادتين 8 و 9 من هذا المرسوم إلى النائب العام ا لمختص، وتوضع هذه المحاضر في ملف الإجراءات.
المادة 11
فتح المادةتبقى البضائع المحجوزة غير تلك المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، في عهدة قابض الجم ارك وتحت مسؤوليته إلى أن تف صل ف يها الجهة القضائية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على قابض الجمارك إخطار اللجنة المح لية لمكافحة التهريب في الش هر الذي يلي تاريخ القرار القاضي بالمصادرة نهائيا للبضائع المحجوزة لتتخذ هذه الأخيرة قرارا بشان تخصيصها.
المادة 13
فتح المادةبناء على قرار اللجنة المحلية لمكافحة التهريب، يمكن أن تشكل البضاعة المصادرة نهائيا مخزونا أمني ا تستغله الدول ة و/ أو الجماعات المحلية في حالات الكوارث الطبيعية أو في العمليات الأخرى للإغاثة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-300
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.