أمر رقم 06-09 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم المواد 6 و 8 و 9 من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 6 : ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم".
" المادة 8 : يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة ."
" المادة 9 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-20
قانون رقم 06-20 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 دي سم بر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-09 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو س نة 2006 ال ذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 05-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.