ج.ر عدد 55 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (57)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات / المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-398 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1744 مرسوم تنفيذي رقم 90-399 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. 1745 مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746

1740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى | عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748 مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749 مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى | عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) “ بيروفاكس “ . 1752 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام | سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1753 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1754 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. 1754 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون الخارجية. 1754 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. 1755 العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تابع ) مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1755 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1755 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1755 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. 1755 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للثقافة. 1 1756 1 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة لدى رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير بالوزارة الأولى سابقا. 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية. 1757

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1741 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التربية. 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . 1757 مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا ( استدراك ). 1758 قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمهندسي البناء والأشغال العمومية والري “. 1758 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفدرالية الوطنية لجمعيات رؤساء المؤسسات وإطارات التربية والتكوين “ .. 1758 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمفتشي العمل “ . “ 1758 ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ “ . 1758 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اللجنة الجزائرية لميكانزمات الاراضي والصخور “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اتحاد المعماريين الجزائريين “ . 1759 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحاد الوطني للسليلوز والورق المقوى “ . 1760 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الأطباء الجزائريين لأمراض العيون “ . 1760 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لناشري الموسيقى “ . 1760

1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

فهرس ( قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو | سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للحرفيين ومنتجي الخشب “ . 1760 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | اللجنة الجزائرية للري وتصريف المياه “ .1760 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لترقية السكن الشعبي “ .1760 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتأهيل. 1761 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنمية الوسائل والإنتاجية. 1761 قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1764 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يحدد أسعار الانتاج في مختلف مراحل التوزيع لأغذية الأنعام. 1766 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ تامسنة “ (الكتلة (249). 1767 العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تابع ) قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ حمادة العطشان “ (الكتلتان رقم 323 326 ( 1768 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الحسيان “ (الكتلة 320 ) . 1769 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ رقان “ (الكتلتان 351 و 352 ب). 1770 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الراوي “ (الكتلة (362). 1771 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ مكيران “. 1772 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بشار “ (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ أوف شور - شرقي الجزائر “. 1774 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ تابلبالة “ (الكتلة (328). 1775 مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 05 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية برج بوعريريج بتاريخ 20 مارس سنة 1988 و 03 يونيو سنة 1989 و 24 فبراير سنة .1990 1776

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1743 فهرس ( مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1988 و 25 أبريل سنة 1989 و 28 مارس سنة 1990 و 19 غشت سنة 1990 1777 وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن المواصفات العامة الرخص السياقة في البحر السفن النزهة ذات محرك . 1779 وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة . 1781 تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل دائرة رسم. 1782 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. 1782 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة الجهاد للوحدة ). 1782 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة النهضة الإسلامية ) . 1783 قوانين قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990. الصفحة 1563 - العمود الثاني - المادة 31 - السطر الثالث. بدلا من : أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان… يقرأ : أو جمعية ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنية، سواء أكان… الصفحة 1566 - العمود الثاني - الفقرة الثانية من المادة 62. بدلا من : بموجب المادة 25 من القانون رقم 87-19… يقرأ : بموجب المادتين 28 و 29 من القانون رقم 19-87 … الصفحة 1568 العمود الثاني المادة 85 - السطر السادس بدلا من : القانون رقم 67-19… يقرأ : القانون رقم 87-19 … ( الباقي بدون تغيير )

1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي رقم 90-398 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ب إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعون مليون دينار ( 390.000.000 دج ) وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام “مصاريف محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعون مليون دينار ( 390.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 المتضمن توزيع | أول ديسمبر سنة 1990. الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، الجدول الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية الفرع المصالح الاول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 324.000.000 مجموع القسم الاول 324.000.000

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1745 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي. 48.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 48.000.000 السابع المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي 18.000.000 مجموع القسم السابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 390.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الداخلية 390.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-399 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (الفقرة (4 (4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 لاسيما المادتان 9 و 10 منه وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم | 90-106 المؤرخ في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 أبريل سنة 1990 الذي يعدل التوزيع حسب القطاعات للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من السنة المالية 1990 اعتماد قدره ملياران ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار (2.175.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع

1746- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه النهائي المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وفي المادتين 13 و 14 من القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص للسنة المالية 1990 اعتماد قدره ملياران ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار (2.175.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش الملحق الجدول “أ” المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير الصناعات التصنيعية 200.000 الفلاحة والري . 500.000 التربية - التكوين 700.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 480.000 المخططات البلدية للتنمية 20.000 الاحتياطات للنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها 275.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.175.000 الجدول “ ب “ المساهمات النهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المناجم والطاقة 25.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية 1.445.000 البناء ووسائل الانجاز 138.000 مواضيع مختلفة 292.000 تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف 275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.175.000 مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير رئيس المجلس الوطني للثقافة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 90-250 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. المادة 2 : تضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة الرئيس بتطبيق برنامج عمل المجلس في الميادين الآتية :
  • حماية التراث الأثري، والأماكن والمعالم التاريخية وإبراز قيمتها وترميمها،

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1747

  • البحث الأثري والدراسات التاريخية ترقية الابداع الفني والأدبي وأعمال الجمعيات الثقافية والمؤسسات المتخصصة ودعم ذلك،
  • دراسة المشاريع ذات الطابع الثقافي من خلال سياسة تمويل وتكوين كفيلة بترقية الابداع ونشر الثقافة ضبط المقاييس، والتشريع والتقنين التعاون الدولي. المادة 3 : يسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :
  • مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة مديرية ضبط الوتيرة والتطوير مديرية التعاون والمبادلات مديرية العمل القياسي والتقنين
  • مديرية إدارة الوسائل. المادة 4 : تشتمل مديرية التراث الثقافي على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية، -2 المديرية الفرعية للآثار والأماكن التاريخية والمتاحف 3 - المديرية الفرعية لترقية التراث الثقافي. المادة 5 : تشتمل مديرية الفنون والآداب على أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية لتدعيم الكتاب وعمل النشر، 2 - المديرية الفرعية لترقية المطالعة العمومية 3 - المديرية الفرعية للفنون الموسيقية والتشكيلية 4 المديرية الفرعية للفنون المسرحية والرقص. المادة 6 : تشتمل مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : 1 - المديرية الفرعية لنشر الثقافة العلمية والتقنية 2 المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية، 3 - المديرية الفرعية للحرف التقليدية. المادة 7 : تشتمل مديرية ضبط الوتيرة والتطوير على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : 1 المديرية الفرعية للدراسات وضبط الوتيرة والتطوير -2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي 3 المديرية الفرعية للتكوين وإبراز قيمة التأهيل الفني. المادة 8 : تشتمل مديرية التعاون والمبادلات على مديريتين فرعيتين هما : 1 المديرية الفرعية للتعاون 2 - المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية. المادة 9 : تشتمل مديرية العمل القياسي والتقنين على مديريتين فرعيتين هما : 1 المديرية الفرعية لضبط المقاييس والشؤون القانونية، 2 المديرية الفرعية للتقنين. المادة 10 : تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ثلاث (03) مديريات فرعية هي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين 2 المديرية الفرعية للميزانية 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 11 : : يحدد رئيس المجلس بمقرر توزيع المهام بين مختلف الهياكل المنصوص عليها أعلاه. كما يحدد الرئيس تنظيم المديريات الفرعية إلى مكاتب في حدود مكتبين إلى ثلاثة مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 12 : يزود رئيس المجلس، زيادة على أحكام المادة 3 من هذا المرسوم، بديوان يسيره رئيس ديوان ويتكون من خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان.

1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 13 : تماثل وظيفة الأمين الدائم العليا وظيفة مدير الديوان في الوزارة. وتصنف حسب الشروط نفسها .. المادة 14 : يعين رئيس الديوان والمديرون، والمكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، والملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به فيما يخص الوظائف والمناصب المماثلة في الادارات المركزية للوزارات. المادة 15 : يحضر الأمين الدائم اجتماعات المجلس، ويسهر تحت سلطة الرئيس، على تنفيذ القرارات المتخذة. المادة 16 : يتولى رئيس المجلس الوطني للثقافة ما يأتي : يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،

  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين، يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولانهاء مهامهم يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته. المادة 17 : تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للثقافة وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري | العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية :
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح مرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، لا سيما المادة 19 منه، اختصاصات المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، وتنظيمه وعمله. المادة 2 : تضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، دعم عمل المجلس الوطني في مجالات ترقية النشاطات والدراسات، والتقنين والتطوير، والتعاون والمبادلات والادارة. المادة 3 : يسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1749 مديرية ترقية النشاطات مديرية الدراسات والتقنين، والتطوير مديرية الادارة والوسائل والتكوين مديرية المبادلات والتعاون. المادة 4 : تشتمل مديرية ترقية النشاطات على ثلاث مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للفن السنيمائي

  • المديرية الفرعية للتلفزة المديرية الفرعية للبث الاذاعي. المادة 5 : تشتمل مديرية الدراسات والتقنين والتطوير على ثلاث مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للدراسات والبحث المستقبلي المديرية الفرعية للتقنين والمقاييس المديرية الفرعية للتطوير. المادة 6 : تشتمل مديرية الادارة والوسائل والتكوين على ثلاث مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين / المديرية الفرعية للميزانية
  • المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 7 : تشتمل مديرية المبادلات والتعاون على ثلاث مديريات فرعية هي : المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المديرية الفرعية للهيئات الدولية، والاقليمية المتخصصة، المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية. المادة 8 : يعين الأمين الدائم بمرسوم بناء على إقتراح رئيس المجلس. المادة 9 : يحدد رئيس المجلس تنظيم المكاتب في حدود مكتبين ( 02 ) الى ثلاثة ( 03 ) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 10 : يزود رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات زيادة على مانصت عليه أحكام المادة 2 أعلاه ، بديوان يسيره رئيس ديوان ويشتمل على خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. : — المادة 11 : تماثل وظيفة الأمين الدائم العليا وظيفة مدير الديوان في الوزارة، وتصنف حسب الشروط نفسها. المادة 12 : يعين رئيس الديوان، والمديرون، والمكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، والملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به فيما يخص الوظائف والمناصب المماثلة في الادارات المركزية للوزارات. المادة 13 : يحضر الأمين الدائم اجتماعات المجلس، ويسهر تحت سلطة الرئيس، على تنفيذ القرارات المتخذة. المادة 14 : يتولى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي :. يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته
  • يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولإنهاء مهامهم
  • يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته. المادة 15 : تحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 – 2 منه،

1750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لاسيما المادة 33 منه، وبمقضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 لاسيما المادة 145 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 73 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية يرسم ما يلي : الفصل الأول الهدف والضبط المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، ويسمى فيما يأتي “الصندوق “ . الفصل الثاني تسيير الصندوق المادة 2 : تتكون إيرادات الصندوق من : / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه المساهمة في الاحتياط القانوني للتضامن المنشأ بمقتضى المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983،

  • مساهمة من المؤمنين عليهم تحدد ب 1 % من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان كل عمليات التأمين ماعدا المتعلقة منها بالسيارات والاخطار الفلاحية وأخطار الاشخاص وأخطار القرض، مساهمة من مؤسسات التأمين وإعادة التأمين التي تحدد ب 10 % من النتائج بعد الضرائب نتائج الغرامات المفروضة عن عدم احترام الالتزامات القانونية الخاصة بالتأمين ماعدا المتعلقة منها بالتأمين عن السيارات
    • كل الموارد الاخرى المساهمات أو المساعدات. المادة 3 : تتكون نفقات الصندوق من :
  • التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية النفقات الخاصة بالدراسات التي تتعلق بالوقاية من الاخطار التقنولوجية الكبيرة مصاريف تسيير الصندوق وملفات النكبات النفقات التي تصرفها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية باستعجال. المادة 4 : يفتح حساب للتخصيص الخاص يحمل رقم 302.042 بعنوان “صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى”. في سجلات أمين الخزينة الرئيسي . الوزير المكلف بالجماعات المحلية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 5 : يجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أن تدفع مساهمة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه، في كل شهر. يجب دفع مساهمة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى حساب الصندوق في غضون الشهر الذي يلي تسليم الموازنة وحسابات النتائج إلى الادارة الجبائية.

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1751 الفصل الثالث إعلان منطقة منكوبة المادة 6 : يقدم الوالي تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية بعد أن تتثبت من واقع الكارثة الطبيعية المصالح والهيئات المختصة التابعة للبلدية أو للولاية أو للدولة. المادة 7 : يقدر كل من الوزير المكلف بالمالية وبالجماعات المحلية بالتشاور مع الوزير أو الوزراء المعنيين الوقائع ويعلنان عند الاقتضاء بقرار مشترك أن الاقليم المعني، منطقة منكوبة. الفصل الرابع أجهزة الصندوق المادة 8 : تنشأ لجان للدراسة والتقييم هدفها فحص ملفات التعويض. القسم الأول اللجنة الوطنية المادة 9 : الاختصاصات : تتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يأتي :

  • تحدد نظامها الداخلي والانظمة الداخلية للجان البلدية والولائية
  • تدرس الملفات التي ترد من اللجان الولائية،
  • تقدم كل اقتراح يتعلق بشروط التعويض لاسيما النسب المائوية، والاعفاءات والتخفيضات والزيادات
  • تقترح مبلغ الاعتمادات التي تخصص لدراسة الوقاية من الاخطار التقنولوجية الكبرى بناء على الملفات التي تقدمها الاقسام الوزارية المعنية تبت في الطعون التي يرفعها الضحايا تبدي كل رأي يخص سير الصندوق. المادة 10 : التشكيل : تتكون اللجنة الوطنية من : ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة. يمكن اللجنة أن تتوسع عند الاقتضاء إلى احتواء ممثلين عن أقسام وزارية أخرى وإلى بعض الهيئات العمومية . القسم الثاني اللجنة الولائية المادة 11 : الاختصاصات : تتولى اللجنة الولائية ما يأتي :
  • تجمع الملفات التي تقدمها اللجنة البلدية وتدرسها وتبدي رأيها بشأنها تقدم تقريرا مفصلا إلى رئيسي اللجنة الوطنية
  • تساعد وتوجه أشغال اللجنة البلدية، – تجمع ملفات الطعون وتبدي رأيها بشأنها. المادة 12 : التشكيل : تتكون اللجنة الولائية من : الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • المراقب المالي، المدير المكلف بالتجهيز المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية. القسم الثالث اللجنة البلدية المادة 13 : الاختصاصات : تتولى اللجنة البلدية ما يأتي : تستلم تصريحات المنكوبين وتفحصها، تقوم بواسطة المصالح المختصة باحصاء الاضرار التي لحقت بالضحايا وبتقييمها.
  • تدرس ملفات التعويض. المادة 14 : التشكيل : تتكون اللجنة البلدية من : رئيس الدائرة، رئيسا

1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيس فرقة الدرك الوطني، رئيس مصلحة التجهيز في مستوى الدائرة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدي،

  • الكاتب العام للبلدية. الفصل الخامس التعويض القسم الأول تدخل الصندوق المادة 15 : يتم تدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم. غير أن الالتزام بالنفقات بالنسبة للنجدات المستعجلة يمكن أن يتم منذ حدوث النكبة. المادة 16 : يتم تدخل الصندوق فيما يخص تعويض الاضرار الجسدية منها والمادية في حدود النسبة المائوية التي تقترحها اللجنة الوطنية. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه يمكن الضحايا التي رفضت لها طلبات التعويض أن ترفع طعنا لدى اللجنة الولائية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. الرفض يكون مسببا. المادة 19 : اللجنة الولائية : تدرس وتسلم إلى اللجنة الوطنية ملفات التعويض في أجل ثلاثين يوما على الاكثر، ابتداء من استلامها تبدي رأيها بشأن ملفات الطعن وتسلمها إلى اللجنة الوطنية، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاكثر، ابتداء من تاريخ استلامها . . المادة 20 : يجب على اللجنة الوطنية أن تبدي رأيها بشأن كل ملف في أجل ستين ( 60 ) يوما على الاكثر، ابتداء من استلامه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990. مولود حمروش غير أنه في حالة ما اذا كانت الضحية مؤمنة، فان مبلغ | مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى التعويض لا يمكن بجمعه مع مبلغ تعويض التأمين ان يتعدى المبلغ المقابل للاضرار التي لحقت بها. القسم الثاني كيفيات دراسة الملفات المادة 17 : تقدم الضحايا طلبات التعويض الى اللجنة البلدية في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع النكبة. المادة 18 : يجب على اللجنة البلدية أن تدرس وتسلم إلى اللجنة الولائية ملفات التعويض التي يمكن قبولها في أجل خمسة واربعين ( 45 ) يوما أقصى أجل إبتداء من تاريخ تقديمها من قبل الضحايا. يجب أن يبلغ كل رفض إلى المعني في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الاكثر التي تلى تاريخ طلب التعويض. الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) “ بيروفاكس “ . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، . وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي،

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1753 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يشرع في تقديم خدمة البريد الالكتروني ९ १ بيروفاكس “ للجمهور تتمثل هذه الخدمة في ايصال الوثائق وتوزيعها بسرعة مع الجمع بين تسليم النسخ الهاتفية وتقديم الخدمات العادية في شبابيك المؤسسات البريدية. المادة 2 تعاد الوثائق المودعة في شبابيك المؤسسات البريدية المشاركة في خدمة البريد الالكتروني إلى مرسليها بعد تسليم نسخ منها. المادة 3: تسلم النسخ الهاتفية للوثائق التي تصل إلى المؤسسات البريدية، إلى المرسل إليه في ظرف مغلق، إما في شباك هذه المؤسسة وإما في موطنه بواسطة مصلحة البريد . ويتم التسليم في الحالة الاخيرة عندما يكون المرسل إليه يقيم في مدينة يوجد فيها مركز بريدي عمومي للنسخ الهاتفية. المادة 4: تشمل التسعيرة في النظام الداخلي لكل وثيقة مرسلة ما يلي : ا - رسم ثابت قدره 20 دج للصفحة المرسلة ب رسوم إضافية عن الخدمات الخاصة التي قد يطلبها المرسل وتتكون من : 10 دج عن التوزيع السريع في موطن المرسل إليه،

  • 5 دج عن الوصل الذي يوقعه المرسل إليه، 1،40 دج عن الاشعار الهاتفي بوصول الوثيقة إلى } المرسل اليه. المادة 5 يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم إيداع عن كل وثيقة بقدر ب : مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام | سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 35 دج بالنسبة لبلدان المغرب العربي، 40 دج بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الاوربية 45 دج بالنسبة للبلدان العربية 50 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الأوربية الأخرى، 60 دج بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا. المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو من ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل إليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 2،50 دج عن صفحة واردة مع حد أدنى للدفع يقدر ب 5 دج، 10 دج عن التسليم الفوري في الموطن 1،40 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة إلى المرسل إليه. المادة 7 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990. المادة 8 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش. فردية 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد المجيد فاصلة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا في نيروبي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام. 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من

1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجريا الفيدرالية في لاغوس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد محمد عبده عبد الدائم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر الديمقراطية في أنطانا نا ريفو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد مجيد بوقرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا في لوزاكا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ،تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رواندا في كيقالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد حميد بوركي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد الغني عقبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد رشيد أكتوف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد الامين علوان بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري. | مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1990 ، مهام السيد إبراهيم طيبي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تونس ( الجمهورية التونسية ( لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد محمد طلبة، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون ( فرنسا ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الفاضل بلبحار، بصفته مديرا لادارة الوسائل بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى إبتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 مهام السيد عمران بن يونس، بصفته مديرا للمحفوظات والحقيبة الدبلوماسية ومستندات السفر ووثائقه بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1755 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى إبتداء من 15 نوفمبر سنة 1990 مهام السيد علي صالح بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد لعلى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا في كمبالا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر براهيمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد بوزبيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد أحمد بن فريحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي. 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عبد المجيد فاصلة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجيريا | 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد علي الفيدرالية في لاغوس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد محمد فاضل بلبحار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر الديمقراطية في انطاناناريفو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد إبراهيم طيبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا في لوزاكا. صالح إبتداء من 16 نوفمبر سنة 1990 سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عمران بن يونس إبتداء من أول نوفمبر سنة 1990 قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون ( فرنسا ) .

1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق | أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين الأمين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوى حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد عبد الكريم سويسي، أمينا دائما للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوى حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 وتطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ، يعين الاشخاص الآتية أسماؤهم في المجلس الوطني للسمعيات والبصريات : ميلود شرفي، رئيسا محمد حزورلي، عضوا محمد بن صالح، عضوا هواري السايح عضوا

  • أحمد بجاوي، عضوا، ابن عمرو بختي، عضوا، نصر الدين قنيفي، عضوا
  • اليزيد خوجة، عضوا مرزاق علواش، عضوا
  • نور الدين توازي عضوا محمد دراقي، عضوا محمد زهاني، عضوا العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين اعضاء المجلس الوطني للثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للثقافة يعين ، الأشخاص الآتية أسماؤهم في المجلس الوطني للثقافة : عبد الحميد بن هدوقة، رئيسا عبد الله شريط، عضوا الشيخ بوعمران عضوا رابح اسطمبولي، عضوا
  • محمد الصالح رمضان، عضوا، عيسى ثميني، عضوا زينب الاعوج، عضوة
  • رشيد ميموني عضوا محمد خدة، عضوا، فطومة لميتي، عضوة عمرو بلحسن عضوا مديان بن عمرو، عضوا رمضان واهس عضوا عبد القادر علولة عضوا أحمد سري، عضوا.

2 جمادى الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1757 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 | الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التطبيق والمراقبة لدى رئيس الحكومة المديرية العامة للوظيفة العمومية ) . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد حسن تازروت بصفته مديرا للتطبيق والمراقبة لدى رئيس الحكومة ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير بالوزارة الأولى سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد منصف قيطة، بصفته مديرا بالوزارة الأولى سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد السعيد مقدم، بصفته نائب مدير المراقبة التسيير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم درغال بصفته نائب مدير المراقبة ميزانية التجهيز والصيانة بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير التربية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد منصف قيطة، مديرا لديوان وزير التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد حسن تازروت، مديرا لديوان وزير الشؤون. الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد عثمان شبوب، مديرا للمركز الوطني للوثائق والصحافة والاعلام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يعين السيد السعيد مقدم مديرا للتطبيق والمراقبة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

1758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1411 الموافق 31 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 50 الصادر بتاريخ 4 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 21 نوفمبر سنة 1990. العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه الصفحة 1592 العمود الثاني - السطر الاخير. بدلا من : لا حالته على التقاعد. يقرأ : لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمهندسي البناء والأشغال العمومية والري “. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمهندسي البناء والأشغال العمومية والري “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 | يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة .” الفدرالية الوطنية لجمعيات رؤساء المؤسسات وإطارات التربية والتكوين “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة الفدرالية الوطنية لجمعيات رؤساء المؤسسات وإطارات التربية والتكوين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمفتشي العمل “ . . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لمفتشي العمل “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ ९९ الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ ९९ “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ “.

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 . 1759 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اللجنة الجزائرية لميكانزمات الاراضي والصخور “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ اللجنة الجزائرية لميكانزمات الاراضي والصخور “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة وو لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني “ .. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة دو الجمعية الجزائرية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اتحاد المعماريين الجزائريين “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ اتحاد المعماريين الجزائريين “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

-1760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحاد الوطني للسليلوز والورق المقوى “.

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الاتحاد الوطني للسليلوز والورق المقوى “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية الأطباء الجزائريين لأمراض العيون “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة جمعية الأطباء الجزائريين لأمراض العيون “. العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الوطنية للحرفيين ومنتجي الخشب “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للحرفيين ومنتجي الخشب “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ اللجنة الجزائرية للري وتصريف المياه “ …

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ اللجنة الجزائرية للري وتصريف المياه “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الاساسي. المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لناشري الموسيقى ९९ “ . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لناشري الموسيقى “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لترقية السكن الشعبي “. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990. تعتمد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية لترقية السكن الشعبي “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1761 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتأهيل. إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد رشيد برادعي مديرا للدراسات والتأهيل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد برادعي مدير الدراسات والتأهيل الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية الوسائل والانتاجية. إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن : تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لإعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد بلقاسم محبوب مديرا لتنمية الوسائل والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني… يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم محبوب مدير تنمية الوسائل والانتاجية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات وكذلك الاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان

1762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ابمعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد أكلي حمامي نائب مدير للميزانية والانتاجية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد أكلي حمامي نائب مدير الميزانية والانتاجية الإمضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق وكذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية . الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1763 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي لمؤرخ في 10 | محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيدة منوبية بوضياف نائبة مدير للتوجيه والادماج المهني. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيدة منوبية بوضياف نائبة مدير التوجيه والادماج المهني الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ | في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد أحسن غزلي نائب مدير لتسيير وسائل الادارة | المركزية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد أحسن غزلي نائب مدير تسيير وسائل الادارة المركزية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد أحمد عون نائب مدير للتنشيط والرقابة التربوية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد عون نائب مدير التنشيط والرقابة التربوية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 . عبد النور كرمان

1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 | محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد حمدان طوايبية نائب مدير للشعب والتأهيل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حمدان طوايبية نائب مدير الشعب والتأهيل الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن | تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد علي أكروف نائب مدير للدراسات والتخطيط. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد علي أكروف نائب مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1765 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند إنتاج السلع والخدمات الجدول
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة، المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 . غازي حيدوسي الملحق الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت تعيين المنتجات و = دج / علبة حد الربح المطبق حد الربح المطبق حد الربح للانتاج التوزيع 1 ) السجائر السمراء ( الجزائرية - الصافية - أفراز - نسيم) 0,15 2 ) السجائر البيضاء : (الهام - الهقار ، ريم) 0,15 3 ) السجائر البيضاء : (الشيلية) 0,20 4 ) السجائر البيضاء من النوع الرفيع : (مارلبورو - وينستون) 0,70 5 (5) السيغار : جوبة - المأمون) 1.00 6 ) السيغار : ( الرمال ) 6.00
  1. بورس سفينة 0.25 8 ) تبغ للشم والمضغ : ( الهلال - نجمة ) 0.15 9 ) الكبريت . 0.03 على بالجملة على التوزيع بالتفصيل 0,05 0,15 0,10 0,20 0,10 0,40 0,30 1,30 0,40 1,00 2,00 6,00 0,15 0,40 0,10 0,30 0,02 0,04

1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادي الثانية عام 1411 ه قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يحدد أسعار الانتاج في مختلف مراحل التوزيع لأغذية الأنعام. إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار الانتاج في مختلف مراحل التوزيع لأغذية الأنعام وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : إن أسعار البيع للمستعمل المحددة في المادة الاولى اعلاه، يعمل بها عند خروج المنتوج من مخازن الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | المؤسسات المكلفة بالتوزيع. بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. الجدول المادة 3 : تطبق الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من 20 مايو سنة 1990. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990. غازي حيدوسي الملحق سعر أغذية الأنعام وحدة = دج / للقنطار السعر عند الخروج حد الربح السعر الخاص الأغذية عند التوزيع من المصنع بالمستهلك 1 (1) أغذية الطيور الانطلاق 259.00 النمو 264.00 انتهاء عملية التصنيع 264.00 الكتاكيت ذات أسبوعين الى 8 أسابيع 224.00
  • الكتاكيت ذات 8 الى 18 أسبوعا 214,00 البياضة 199,00 الولادة 209.00 2 (2) تغذية الأنعام والأبقار البقرة الحلوب 176,00 الأبقار الصغيرة 186,00 العجل 201,00 الأغنام 166,00 النعاج 176,00 الخرفان 196,00 16.00 275,00 16.00 280,00 16,00 280,00 16.00 240,00 16.00 230,00 16,00 215,00 16,00 225,00 14,00-190,00 14,00 200,00 14,00 215,00 14,00 180,00 14,00 190,00 14,00 210,00

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1767 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى १९ १९ تامسنة “ ) الكتلة ( 249 ) . ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 10 أبريل سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ تامسنة “ الكتلة 249 ، .. تقدر مساحته ب 9 22.662 كلم 2 الواقع بتراب ولاية إليزي. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 30 ° 6 ′ 55 ° 21 2 ′ 20 ° 7 ′ 55 ° 21 3 ′ 20 ° 7 ‘ 25 ° 21 4 ‘ 45 ° 7 ′ 25 ° 21 5 ′ 45 ° 7 الحدود النيجيرية 6 ′ 05 ° 6 الحدود النيجيرية 7 ′ 05 ° 6 ′ 55 ° 20 8 ′ 30 ° 6 ′ 55 ° 20 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى १९ १ حمادة العطشان “ ( الكتلتان 323 326 ( ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87 158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ حمادة العطشان “ | الكتلتان 323 و 326 ، وتقدر مساحته ب 14.802,50 كلم2 الواقع بتراب ولاية تامنغست. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 00 ° 3 ′ 00 ° 30 2 ′ 55 ° 3 ′ 00 ° 30 3 ′ 55 ° 3 ′ 30 ° 28 4 ′ 00 ° 3 ′ 30 ° 28 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ১১ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

2 جمادي الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1769 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الحسيان “ ( الكتلة 320 ( . ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب.
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الحسيان “ الكتلة 320 ، وتقدر مساحته ب 12.975 كلم 2 الواقع بتراب ولاية غرداية . المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 00 ° 3 ′ 20 ° 31 2 ′ 55 ° 3 ′ 20 ° 31 3 ′ 55 ° 3 ′ 00 ° 30 4 ′ 00 ° 3 ′ 00 ° 30 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة .1990 الصادق بوسنة

1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९ १ “ رقان “ ( الكتلتان 351 و 352 ب ) … ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ “ رقان “ الكتلتان 351 و 352 . ب ، وتقدر مساحته ب 18.029,56 كلم 2 الواقع بتراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشمالي 1 0100 ′ 50 ° 27 2 000015 ′ 50 ° 27 3 ‘ 35 ° 27 4 00035 ‘ 35 ° 27 5 0035 ′ 40 ° 26 6 0100 ′ 40 ° 26 المادة 3: يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1771 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عزق الراوي “ ( الكتلة (362) . ان وزير المناجم والصناعة، بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ عرق الراوي “ الكتلة 362 ، تقدر مساحته ب 60, 10.154 كلم 2 الواقع بتراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ‘ 35 ° 01 ′ 15 ° 29 2 ′ 00 ° 01 ′ 15 ° 29 3 ′ 00 ° 01 ′ 00 ° 28 4 ‘ 35 ° 01 ′ 00 ° 28 5 ‘ 35 ° 01 ′ 30 ° 28 6 ′ 00 ° 02 ′ 30 ° 28 7 ′ 00 ° 02 ′ 00 ° 29 8 ‘ 35 ° 01 ′ 00 ° 29 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “مكيران “ ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ مكيران “ وتقدر | مساحته ب 18,777 كلم 2 يقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ‘ 35 ° 0 ′ 50 ° 26 2 ′ 30 ° 1 ‘ ‘ 50 ° 26 3 ′ 30 ° 1 ′ 00 ° 26 4 ‘ 10 ° 2 ′ 00 ° 26 5 ‘ 10 ° 2 ′ 25 ° 25 6 ‘ 35 ° 0 ′ 25 ° 25 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة .1990 الصادق بوسنة

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1773 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بشار “ ( الكتل

  • 311 ب1، 319 ب1، 115 ب 1310 ، 312 ب 1 و 316 ب ( 2 ) ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 2 غشت سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة الوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “بشار ९९ “ الكتلة 310-311 ب1، 319 ب1، 115 ب 1، 312 ب 1 ، و 316 ب 2، تقدر مساحته ب 19, 279 14 كلم2 الواقع بتراب ولاية بشار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض : القمم الغربي الشمالي 1 ′ 40 ° 0 ‘ 10 ° 32 2 ′ 15 ° 0 ‘ 10 ° 32 3 . ′ 15 ° 0 ′ 40 ° 31 4 ′ 30 ° 0 ′ 40 ° 31 5 ′ 30 ° 0 ′ 25 ° 31 6 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 31 7 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 30 8 ‘ 45 ° 1 ‘ 55 ° 30 9 ′ 45 ° 1 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية ‘ 05 ° 32 11 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 32 $ المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى. للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९ १९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990. الصادق بوسنة

1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ أوف شور - شرقي الجزائر.

- ان وزير المناجم والصناعة، بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، 1

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ أوف شور – شرقي الجزائر “ ، وتقدر مساحته ب 14.415 كلم 2 يقع بالمياه الاقليمية الوطنية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ‘ 25 ° 6 ′ 45 ° 37 2 ‘ 37 ° 8 ′ 45 ° 37 3 ′ 37 ° 8 الشاطئي الجزائري 4 ‘ 25 ° 6 الشاطئي الجزائري المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

2 جمادي الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1775 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ تابلبالة “ ( الكتلة 328 ) . ان وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق

بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب. وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة. … يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “تابلبالة “ الكتلة 328، وتقدر مساحته ب 12.562,02 كلم 2 الواقع بتراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 1 ′ 20 ° 02 ′ 30 ° 28 2 ‘ 35 ° 01 ′ 30 ° 28 3 35 ° 01 ′ 00 ° 28 4 ′ 00 ° 01 ′ 00 ° 28 5 ′ 00 ° 01 ′ 25 ° 27 6 ′ 20 ° 02 ′ 25 ° 27 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९ १ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة

1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 05 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية برج بوعريريج بتاريخ 20 مارس سنة 1988 و 03 يونيو سنة 1989 و 24 فبراير س1990 سنة بموجب مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 05 مايو سنة 1990 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية برج بوعريريج بتاريخ 20 مارس سنة 1988 و 03 | يونيو سنة 1989 و 24 يناير سنة 1990 المنصوص عليها في | المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مسعودة بوصوار ( أرملة ) بن يحي حمامة حاضري ( أرملة ) مزياني الزهرة بن قرين ( أرملة ) بن طويلة علي حدوش محمد الطاهر حدوش علي قماش فرحات بن عامر كلثوم بلقاسمي ( أرملة ) مونة عبد الله بن يعيش المسعود عبو عمر سديرة عمار قروج محمد نويوة بوجمعة بوزيدي عبد الله بن نور فطيمة ترجمي ( أرملة ) صدوقي زوينة جلال علي حلوش الحسين بلعايب الياقوت الوصيف ( أرملة ) بوادي حدة نواصرية ( أرملة ) بن شنوف محمد بوطاقية عيشوش بن الشيخ ( أرملة ) ابن الشيخ حدة عراش ( أرملة ) دغيمة عائشة بعبوش ( أرملة ) بن الشيخ محمد سليك سليمان جدي مركز الاستغلال الدائرة : المنصورة المنصورة المنصورة المنصورة المنصورة المنصورة المهير المنصورة البشير المنصورة البشير المنصورة البشير المنصورة القصور المنصورة برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج برج بوعريريج بئر قصد علي رأس الوادي بئر قصد علي رأس الوادي بئر قصد علي رأس الوادي عين تسرة رأس الوادي عين تاغورت رأس الوادي عين تاغورت رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي رأس الوادي راس الوادي رأس الوادي رأس الوادي

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1777 الجدول الاسم واللقب الحاج بعطوش حمامة بلبقرة ( أرملة ) بلبقرة الحسين بن صفية دلولة نقرش ( أرملة ) تواتي زكية خيشان ( أرملة ) بن ناصف علي بوقروي النذير مزهود محمد وعلي بن مني १ عيشوش زلاقي ( أرملة ) زلاقي عبد القادر زمراق حميد عمار بوجلال البشير داموش المولود زيوش أحمد خبيزي الطاهر زميت خليفة بلعزوق فطيمة بن موسى مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 20 | سبتمبر سنة 1988 و 25 أبريل سنة 1989 و 28 مارس سنة 1990 و 19 غشت سنة 1990. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 | ( تابع ) مركز الاستغلال الدائرة برج الغدير برج الغدير غيلاسة برج الغدير غيلاسة برج الغدير غيلاسة برج الغدير برج زمورة مجانة جعافرة مجانة جعافرة مجانة ثنية النصر مجانة ثنية النصر مجانة القلة مجانة مجانة مجانة مجانة مجانة مجانة مجانة حسناوة مجانة حسناوة مجانة تسامرت مجانة تسامرت مجانة الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يصادق على قوائم المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1988 و 25 أبريل سنة 1989 و 28 مارس سنة 1990 و 19 غشت سنة 1990، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين المعدة بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1988 الاسم واللقب عز الدين بلال سعد بن غدرة مخلوف بن حميدة صديق فرعون جماعة حنيجر ( أرملة ) العمارة عبد الرحمن لعمش حمزة سبوسي مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف سطيف سطيف معوية بني عزيز عين لقراج بني ورتلان معوية بني عزيز سطيف سطيف بني شبانة بني ورتلان

1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه المعدة الاسم رابح بن بشي دحماني بوعود أحمد كروات أحمد شلالي العربي بلحاج الطاهر مدوري عبد الحميد تواتي يحي جوادي لوصيف لوجادي محمد جمعة حمروش يحي فرعون محي الدين شربال بلقاسم بن بروك مسعود الوصيف عبد الله بوستة ديلمي بلالير سليم جعفر المعدة الاسم واللقب جودي قوقام باية خياري ( أرملة ) أغريب وردية آيت تقرين ( أرملة ) بن رابح فضيل دوقة حسن عطوي الطاهر جلال عبد الرزاق شباح دراجي فراحتية لحسن بوترفاسة قائمة المستفيدين بتاريخ 25 أبريل سنة 1989 مركز الاستغلال الدائرة وادي البرد العين الكبيرة أولاد عدوان العين الكبيرة بابور العين الكبيرة تيزي نبشار العين الكبيرة سرج الغول العين الكبيرة عين نوال مزادة بوعنداس بوسلام بوعنداس بوسلام بوعنداس بوسلام بوعنداس عين لقراج بوعنداس عين لقراج بني ورتلان حمام القرقور بوقاعة عين السبت بني عزيز القلتة الزرقاء العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة العلمة قائمة المستفيدين بتاريخ 28 مارس سنة 1990 مركز الاستغلال الدائرة بني ورتلان بني ورتلان بني ورتلان بني ورتلان بني ورتلان بني ورتلان سطيف سطيف سطيف سطيف العلمة العلمة قصر الابطال عين ولمان رصفة عين ولمان أولاد شبان عين ولمان

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1779 قائمة المستفيدين المعدة بتاريخ 19 الاسم واللقب نذير عطوي الاخضر بن رحال سليمة حمودة صالح دعمون وزارة النقل قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن المواصفات العامة لرخص السياقة في البحر لسفن النزهة ذات محرك إن وزير النقل غشت سنة 1990 مركز الاستغلال الدائرة بوقاعة بوقاعة موقلان بوقاعة دهامشة بني عزيز بني عزيز بني عزيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحرر الرخص الكتابية لممارسة السياقة البحرية لسفن النزهة ذات محرك مع إثبات المواصفات والعلامات والبيانات الموجودة في النموذج الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يتكون النموذج المذكور في المادة الاولى بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | أعلاه وذو الشكل المستطيل ( 20 سم × 10 سم ) والذي عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المحدد للشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي ( يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1397 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المحدد للشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات محرك يشكل رخصة السياقة، من ثلاثة أشقاق ذات اللون البرتقالي المتحدة المظهر. يحمل كل شق على وجهه وظهره شارة مميزة. المادة 3 : أنواع رخص السياقة المشار إليها في هذا القرار لكل صنف من أصناف السفن هي :

  • رخصة من الدرجة الأولى أو رخصة “أ”
  • رخصة من الدرجة الثانية أو رخصة “ب” رخصة من الدرجة الثالثة أو رخصة “ج” المادة 4 : طبقا للمادة 2 أعلاه : 1 (1) يذكر في الشق الأول ما يلي : على الوجه : البيانات الموجودة في ( 1 ) على الظهر : الصورة وتعريف صاحب رخصة السياقة وانتسابه الى نادي بحري 2 ) يذكر في الشق الثاني ما يلي : على الوجه : عنوان القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1977 لوزارة النقل الذي يحدد شروط سياقة سفن النزهة ذات محرك، وصورة عن الختم الرسمي للدولة. على الظهر : تعريف اختصاصات الرخصة “أ”

1780 ‘ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه رقم الرخصة تاريخ التسليم ومكانه، تأشيرة إدارة الشؤون البحرية الختم الرسمي 3 ) يحدد الشق الثالث ما يلي : على الوجه : تعريف اختصاصات الرخصة “ج”

  • رقم الرخصة، تاريخ التسليم ومكانه تأشيرة إدارة الشؤون البحرية
  • الختم الرسمي، على الظهر : يحدد الصلاحيات المطابقة للرخصة، “ب ९९ رقم الرخصة تاريخ التسليم ومكانه تأشيرة إدارة الشؤون البحرية الختم الرسمي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990. حسن كحلوش الملحق اختصاصات الرخصة “ب” اختصاصات الرخصة “1” الصورة الختم الرسمي رقم رقم تصلح الرخصة من الدرجة الثانية تصلح الرخصة من الدرجة الأولى والرخصة “ب” للملاحة عبر البحر أو الرخصة “1” للملاحة على متن إمضاء صاحب الرخصة الابيض المتوسط على متن سفن سفن النزهة ذات محرك، لا تبتعد عن اللقب النزهة ذات محرك وزنها الكلي خمسة | خمسة ( 5 ) أميال على الأكثر من الاسم وعشرون ( 25 ) طونة . الشواطيء أو من جزيرة سهلة المنال. تاريخ الولادة ومكانها سلمت في …… ب …………. سلمت في ………… .ب ….. من طرف من طرف التوقيع التوقيع النادي البحري الختم الرسمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار الشعبية 1977 البحرية التجارية ولاية رخصة سياقة لسفن النزهة ذات محرك رقم السلسلة : شق رقم 1 الختم الرسمي المؤرخ في 19 سبتمبر سنة اختصاصات الرخصة “ج” الذي يحدد شروط سياقة سفن النزهة ذات محرك رقم تصلح الرخصة من الدرجة الثالثة أو الرخصة “ج” للملاحة على متن سفن النزهة ذات محرك، مهما كان وزنها قادرة على الابحار في مختلف المناطق سلمت في ……. ب الختم الرسمي للدولة من طرف التوقيع الختم الرسمي شق رقم 2 شق رقم 3

2 جمادى الثانية عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 : 1781 وزارة التجيهز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة. إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ولاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق المعدل. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وإعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 يوليو سنة 1988 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة وبناء على الرسالة المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1989 الصادرة عن مدير المنشآت الأساسية والتجهيز في ولاية الجلفة يقرران ما يلي : المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” ويخصص لها ترقيم جديد وفقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 - ترتب وترقم قطعة الطريق 35 كلم التي تربط عين وسارة ببرين مرورا بين هار في صنف الطرق الولائية وتحمل

تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية بعين وسارة وتنتهي ببرين. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 39 كلم، التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بحد الصحاري في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 167 . تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 231 وتنتهي عند حد الصحاري. 3 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي تبلغ طولها 39 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 1 بسيدي بايزيد في صنف “ الطرق الولائية “ وتحمل رقم 146. تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 265 وتنتهي في عين بايزيد. 4 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 64 كلم والتي تربط الجلفة بمسعد مرورا بمجبارة في صنف “ الطرق الولائية “ وتحمل رقم 189. تكون بداية . النقطة الكيلومترية الاصلية في الجلفة وتنتهي في مسعد . 5 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بالطريق الوطني رقم 1 ب، مرورا بعين الابل في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم .101 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 321 وتنتهي على الطريق الوطني رقم 1 ب عند النقطة الكيلومترية رقم ( 4 + 500 ( . 6 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 66 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بالادريسية مرورا بدويس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 123. تكون بداية النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم ( 338+500 ) وتنتهي بالادريسية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1410 الموافق 17 | أبريل سنة 1990 . وزير التجهيز وزير الداخلية شريف رحماني محمد الصالح محمدي

1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 تحول الى منطقة تسعيرة الطارف وتجمعها، دائرة رسم بوحجار المنتمية الى منطقة عنابة وتجمعها . تتشكل دائرة رسم بوحجار من الشبكات والمقصورات الهاتفية اليدوية الريفية الكائنة ببوحجار وحمام بني صالح. إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة الجهاد للوحدة ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 18 سبتمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ جبهة الجهاد للوحدة ९९ المقر الرئيسي : بلدية عمر ، دائرة الأخضرية ولاية البويرة أودعه السيد : محمد سعد المولود في 1933/05/13 ببلدية عمر العنوان : بلدية عمر، دائرة الأخضرية ولاية البويرة المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يحول الى المراهنة مقر دائرة رسم تاورة التابعة لمنطقة تسعير وتجمع سوق أهراس. تتشكل دائرة رسم المراهنة من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة بالمراهنة وبومعراف والبطوم والبرج وبرج مراو وبئر لحويشي ورأس الكاف وبن عطية. وتخرج الشبكة الهاتفية للدريعة من دائرة رسم التاورة سابقا، لكي تدمج في دائرة رسم سدراتة، منطقة تسعير وتجمع سوق أهراس. وبلاغات 1 – السيد محمد سعد المولود في 1933/05/13 ببلدية عمر العنوان : بلدية عمر، دائرة الأخضرية ولاية البويرة المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس 2 السيد فاتح هارون المولود في 1957/10/28 ببلدية عمر العنوان : المدرسة الأساسية، بلدية عمر، دائرة الاخضرية ولاية البويرة المهنة : أستاذ الوظيفة : النائب الأول للرئيس 3 السيد محفوظ بلقاسم المولود في 1957/06/21 ببلدية جباحية، ولاية البويرة العنوان : بلدية جباحية البويرة المهنة : موظف الوظيفة : النائب الثاني للرئيس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي

2 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1783 وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة النهضة الاسلامية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 3 أكتوبر سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ حركة النهضة الإسلامية ১১ المقر الرئيسي : حي قدور بومدوس رقم 128 قسنطينة أودعه السيد : قطاف سعد جاب الله المولود في 1956/05/02 بزرامنة، سكيكدة العنوان : حي قدور بومدوس رقم 2 قسنطينة المهنة : إمام الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 1 السيد قطاف سعد جاب الله المولود في 1956/05/02 بزرامنة سكيكدة العنوان : حي قدور بومدوس رقم 2 قسنطينة المهنة : إمام الوظيفة : رئيس . 2 السيد محمد الهادي عثمانية المولود في 1958/07/01 بالدكان، تبسة العنوان : 32 حي الإخوة عباس قسنطينة المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : كاتب عام 3 السيد رشيد بوثلجون المولود في 1957/03/10 بقسنطينة العنوان : حي القماص 800 مسكن قسنطينة المهنة : مدير النقل الوظيفة : عضو مؤسس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر