مرسوم تنفيذي رقم 94-321 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها.
المادة 2
فتح المادةيندرج تصنيف المناطق الخاصة الى مناطق يتطلب ترقيتها ومناطق للتوسع الاقتصادي ويسجل تعيينها وضبط حدودها في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال التهيئة / العدد 67 14 جمادى الأولى عام 1415 ه العمرانية كما هي مبينة بدقة في القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ولاسيما المادة 51 منه.
الفصل الأول — المناطق المطلوب ترقيتها
المادة 3
فتح المادةاستجابة لحاجات الاستثمارات وترقيتها، حسب مفهوم المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات المعينة والمضبوطة حدودها حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91 321 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
لا يمكن مخالفة أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي المذكور في مراجعة قوائم هذه المناطق.
الفصل الثاني — مناطق التوسع الاقتصادي
المادة 4
فتح المادةتتكون مناطق التوسع الاقتصادي من الفضاءات الجيو اقتصادية التي تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس الاقتصادي والاجتماعي أو تكامله وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو الهياكل القاعدية المطلوب حشدها ورفع شأنها أو الكفيلة بتسهيل إقامة الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وتطويرها.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة مناطق التوسع الاقتصادي إنطلاقا من نتائج التحاليل التى تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص ما يأتي :
- المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية والمنشآت الأساسية القاعدية اللازمة لإقامة الاستثمارات، ويحدد بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال التخطيط وأخصها مايلي : 14 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية * الموارد المائية * التطهير، * وسائل الاتصال والاتصالات السلكية واللاسلكية * التزويد بالطاقة.
أي مؤشر آخر أو أداة قد توجه اختيار موقع الاستثمارات وتسهل الاسراع في إنجازها واستغلالها حسب شروط المردودية المقبولة، لا سيما دراسة المقترحات التابعة من الأشغال التحضيرية أو من عناصر الصيغ النهائية للخطط الوطنية والجهوية في التهيئة العمرانية وكذلك كل أداة رسمية أخرى لتطبيق السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يدرج ضمن مناطق التوسع الاقتصادي ما يأتي :
- المناطق المطلوب ترقيتها كما هي معينة ومضبوطة حدودها حسب الشروط التي ذكرت بها المادة 3 أعلاه، الأقطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حددتها القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والقانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه، مساحات الارتفاق أو الخدمة وخاصة المساحات التي تشتمل عليها الموانيء والمطارات ، مواقع المركبات السياحية والاستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تستفيد الإستثمارات جديدة الإنشاء داخل المناطق والأقطاب والمساحات والمواقع المبينة في المادة 6 أعلاه، بالمزايا المخولة بعنوان مناطق التوسع الاقتصادي بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، باستثناء الاستثمارات الرامية الى إنتاج المواد أو الخدمات الفلاحية في المساحات المسقية الكبرى.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تستفيد بالمزايا، حسب الشروط التي حددها المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، استثمارات إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة التي تنجز في المناطق والمساحات والأقطاب والمواقع المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعين منطقة التوسع الاقتصادي كل الولاية أو بعضها أو مجموعة منها أو مجموعة بلديات بقرار مشترك بين السلطات المكلفة بالمالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتخطيط، بناء على اقتراح الجماعات المحلية يقدم بعد مشاورة الوزارة أو الوزارات القطاعية المعينة وعند الاقتضاء، بعد استشارة الاتحادات و / أو الجمعيات التي يهمها الأمر.
المادة 10
فتح المادةبصرف النظر عن الأحكام المذكورة في المادة 9 أعلاه ، يمكن أن تنتفع بالمزايا المنصوص عليها في المواد من 20 الى 23 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الإستثمار عمليات الاستثمار والاستغلال التي ينجزها صاحب الإمتياز في المنطقة الحرة إذا كان المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المنطقة الحرة المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بالمناطق الحرة يبين هذه المنطقة ويصفها منطقة توسع اقتصادي حسب مفهوم المادة 4 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-321
- مرسوم تنفيذي رقم 94-320
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-483
مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-321
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-322
مرسوم تنفيذي رقم 94-322 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الإستثمار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.