قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 200 . 400 مسجلة 400 200 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 93-01
« تلغى أحكام المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبالمادة 131 من القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، المعدلة والمتممة، »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يأتي : " »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02
« القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، والمعدلة بالمادة 94 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، والمادة 132 من القانون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25
« تتمم المادة 85 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يلي : . " المادة 85 : لا تخضع للإلتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مهما كان »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل المادة 60 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون | المالية لسنة 1989 كما يلي : " المادة 60 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36
« تتمم المادة 55 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي : " المادة 55 : تعفى من الحقوق والرسوم عند الاستيراد السيارات الطبية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« تعدل المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26
« تعدل المادة 64 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يلي : المادة 64 : تعدل المادة 178-16 من القانون " رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل أحكام المادة 92 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي : "المادة 92 : تؤسس مساهمة .......... (بدون تغيير حتى) عن كل مؤسسة. يوجه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمادة 5 من القانون »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يأتي : "المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان ............. (بدون تغيير حتى) رقم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 99 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (118)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-116
مرسوم تنفيذي رقم 14-116 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و يحدد مهامه و تنظيمه و سيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-408
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-408 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية " 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو المادة 67 من قانون المالية لسنة 1989 المتعلقة بإعفاء السيارات سنة 2000، يحدد كيفيات تطبيق أحكام السياحية الجديدة المجهزة خصيصا والموجهة للأشخاص المصابين بصفة مدنية بكساح أو ببتر الرجلين أو الحائزين رخصة السياقة من صنف (و) مهما يكن العضو أو الأعضاء المعوقة من الحقوق والرسوم. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-490
مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي . . . . . 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 15 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العامة وفقها سندات القرض الوطني لتمويل السكن الاجتماعي
-
أمر رقم 96-22
أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1415 الموافق 16 يناير سنة 1995 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 الذي يحدد شروط إصدار الخزينة العامة اقتراضاً مقابل سندات يسمى " الاقتراض الوطني التضامن 1989 - المرحلة الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-06
مرسوم تنفيذي رقم 92-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يحدد شروط منح التعويض المالي المنصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 62 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-402
مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها 224
-
مرسوم رئاسي رقم 91-349
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادي الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تعديل التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 190 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يحدد شروط اصدار سندات الخزينة في حساب جار. 191 قرار في 17 محرم عام 1410 الموافق 19 غشت سنة 1989 يتضمن اصدار سندات للتجهيز في حساب جار. 192 الوزير المنتدب لتنظيم التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-43
مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-112
مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-82
مرسوم تنفيذي رقم 90-82 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 390
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-151
مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-152
مرسوم تنفيذي رقم 90-152 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمعدات التي يمكن اعفاؤها من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لصالح المتحف الوطني الجزائري للسينما. 739 / فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-409
مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل 21-24 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 87-10
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 77-02
- يتمّم قانون رقم 86-08
- يلغي جزئيًا قانون رقم 85-09
- يعدّل قانون رقم 85-09
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-09
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يلغي جزئيًا قانون رقم 86-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.