مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738
المادة الأولى
فتح المادةتعفى المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد المحددة قائمتها فيما يأتي من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989.
بيان المنتوجات 32-13 حبر للكتابة أو الرسم، حبر للطباعة وحبر آخر. 35-05 دكسترين وغراء دكسترين نشاء قابل للذوبان ونشاء محمض، غراء نشاء.
EX3506 غراء محضر غير وارد في جهة أخرى وغير معد للبيع بالتجزئة. 37-01 ألواح فوطوغرافية وشرائط مرسومة ، حساسة غير مطبوعة من مادة أخرى غير الورق ورق مقوى أو القماش. 37-02 أفلام بشكل لفائف، حساسة غير مصورة وإن كانت مثقوبة. 37-03 ورق وورق مقوى ونسج، حساسة، مصورة أو غير مصورة، ولكن غير محمضة. 370413 ألواح وأفلام مصورة غير محمضة سلبية أم إيجابية. 37-05 ألواح وافلام غير مثقوبة وافلام مثقوبة، ( غير الافلام السينما طوغرافية )، مصورة ومحمضة سلبية أم إيجابية. 37-08 منتوجات كيماوية للاستعمال الفوطوغرافي بما فيها المنتوجات الخاصة بانتاج الضوء الخاطف. 40-10-12 سيور أخرى لنقل الحركة من مطاط ميركن. 401501 مطاط مقسي على شكل كتل أو 480102 ورق الجرائد. 480751 ورق وورق مقوى آخر.
ألواح أو أوراق أو شرائط، أو قضبان أو أنابيب. 48-13 ورق للاستنتاخ، مقطع تقطيعا خاصا، وان كان معبأ في علب ) ورق كربون، ورق ستانسيل وما يماثلها ) . 48-19 رقاع مع جميع الانواع من ورق أو ورق مقوى، مطبوعة أو غير مطبوعة، بصور أو بدونها وإن كانت مصمغة . 59-17 نسج وأصناف لاستعمالات فنية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية من مواد نسيجية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 . مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.