مرسوم تنفيذي رقم 90-151

مرسوم تنفيذي رقم 90 151 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يحدد قائمة المنتوجات والمواد التي تستعمل في صناعة الجرائد والمعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج 738

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 90-151
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.