أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
المادة 70
فتح المادةتلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع .....
يقرأ ما يلى :
المادة 70
فتح المادةتلغى أحكام المادة 142 من قانون الطابع .....
- الصفحة 1591 - العمود الاول - المادة 73 السطر الرابع والخامس .
يشطب على السطرين :
أ ............
والباقي بدون تغيير .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1992)
- قرار (1992)
- مرسوم رقم 79-10
- مرسوم رقم 77-221
- + 43 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 86-15
« تلغى أحكام المواد من 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، المتعلقة بالاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز والكهرباء والماء من طرف »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (49)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
مرسوم رقم 79-10
مرسوم رقم 79 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» . 75
-
مرسوم رقم 77-221
مرسوم رقم 77-221 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بشروط توزيع الايراد الخاص بالرسم الوحيد على الملاهي
-
مرسوم رقم 78-78
مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
-
مرسوم رقم 78-103
مرسوم رقم 78 103 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والتكوين. 446
-
مرسوم رقم 77-178
مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اعتبار دائرتي الطاهير والميلية بولاية جيجل منكوبتين 263
-
مرسوم رقم 77-170
مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 المدرسية 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد كتابة الدولة للتخطيط في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1158 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة والمالية 1158
-
مرسوم رقم 77-169
مرسوم رقم 77-169 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 والبرامج . 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية
-
مرسوم رقم 77-168
مرسوم رقم 77-168 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 وزارة التربية الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة الصحة العمومية . في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للدراسات
-
مرسوم رقم 77-165
مرسوم رقم 77-165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1124
-
مرسوم رقم 77-164
مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1123
-
مرسوم رقم 77-85
مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات
-
مرسوم رقم 77-183
مرسوم رقم 77-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 19 1282
-
أمر رقم 77-14
أمر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 909 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظفى التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على
-
مرسوم رقم 77-189
مرسوم رقم 77-189 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1284
-
مرسوم رقم 77-106
مرسوم رقم 77 106 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 884
-
مرسوم رقم 77-120
مرسوم رقم 77 120 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة الموافق 15 غشت سنة - 1977 يتضمن الترخيص بجزء بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية . 644
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله 643 الأربعاء 625
-
مرسوم رقم 77-137
مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
-
مرسوم رقم 77-136
مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 5. 5 1061
-
مرسوم رقم 77-135
مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
-
مرسوم رقم 77-134
مرسوم رقم 77-134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1059
-
مرسوم رقم 77-108
مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
-
مرسوم رقم 77-26
مرسوم رقم 77-26 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 157
-
مرسوم رقم 77-18
مرسوم رقم 77 18 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 131
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 68-654
- يعدّل أمر رقم 72-68
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-83
- يلغي أمر رقم 71-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.