ج.ر عدد 55 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات ، مقررات ، مناشير F تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا ة سنة النسخة الأصلية 100 00ج 150 درج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج يما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 651815 الى 17 ح ج ب 50-13200 ثمن النسخة الأصلية 2050 م.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج السطر فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296

2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 قوانين وَأوَامِرُ قانون رقم 86-15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | المتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، و -6 بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل لفائدة الدولة، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة خلال سنة 1987، طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يواصل، خلال سنة 1987 ، تحصيل مختلف | أنواع الرسوم والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات | المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر | والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزء الاول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الاول الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يمكن القيام بصدد سنة 1987 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
  1. (1) اصدارات دائمة لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ، تخصص لتمويل الاستثمارات 2 (2) اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص الاكتتاب الارادى فيه للهيئات العمومية، 3 (3) عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة، ولاسيما تلك الناجمة عن استهلاك الدين العمومي، 4 (4) عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا. تحدد شروط دفع المبالغ المستحقة مقابل الايداعات الفورية أو الآجلة الموضوعة تحت تصرف الخزينة، عن طريق التنظيم. المادة 3 : يجوز للولاة القيام، في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأى المجلس التنفيذى الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين، شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1987، مبلغا نسبته 20 % من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي، في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات ألا انه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها فى الفقرة الاولى | أعلاه. المادة 4 : يمنح في اطار اعادة الهيكلة المالية | المؤسسات القطاع العمومي، حسب الشروط | المحددة عن طريق التنظيم ما يلى : 1 (1) قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطني. تخصم القروض المشار اليها في الفقرة أعلاه من الحساب الخاص للخزينة رقم 304 408 المعنون اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية». ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه عشرة ملايين دينار جزائرى (10.000.000 د.ج». 2 (2) اعتمادات متوسطة الامد بواسطة البنوك للمؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه، (3) الزيادة فى أموالها الخاصة قصد تدعيم الخصوم الدائمة للمؤسسات المشار اليها أعلاه بتحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1986 الى مساهمات نهائية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حسابات النتائج للخزينة، 4 (4) اعانات التوازن وكذا تخصيصات من الاموال الخاصة للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الوطنى فى حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة. تحدد مبالغ المساهمات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، حسب طبيعة نشاط المؤسسات. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يقدم الوزير المكلف بالمالية بيانا أمام المجلس الشعبي الوطني حول اجراءات اعادة الهيكلة المالية المقررة من طرف الحكومة يتضمن العناصر الاعلامية الاساسية المتعلقة بالعملية وكذا الاعمال الرئيسية المسطرة. ويكون هذا البيان متبوعا بمناقشة. المادة 5 : تلغى أحكام المواد من 26 الى 29 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، المتعلقة بالاتاوى المستحقة لقاء استهلاك الغاز والكهرباء والماء من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 6 : تعدل المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : «المادة 3 : ان الشركات بالاسهم …….. الباقى بدون تغيير)…….. ويخضع أيضا للضريبة المذكورة………

  1. (6) ملغى. 7 (7) منتوجات أنشطة تربية الدواجن والنحل عندما تكتسى هذه الانشطة طابعا صناعيا. ويحدد عند الاقتضاء، النشاط المتسم بطابع صناعي، عن طريق التنظيم …… (الباقي بدون تغيير ) ………. المادة 7 : يعدل المقطع الاول من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 4 : تعفى من الضريبة : 1 - المجموعات والتعاونيات الزراعية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها التي تعمل وفقا للاحكام

2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه القانونية والتنظيمية السارية عليها، الا عندما تنجز عمليات تجاري ………… ……………. الباقى بدون تغيير ) ……… يحدد مبلغ الفوائد المعفاة حسب حصة رقم الاعمال بالعملة الصعبة الناجم عن المبيعات والخدمات السياحية المخصصة مباشرة للتصدير بالمقارنة مع رقم الاعمال الاجمالي المحقق من طرف المادة 8 : تعدل المادة 8 من قانون الضرائب | الوحدات المذكورة أعلاه. المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة …. IO - تستفيد مؤسسات الانجاز وتأدية الخدمات المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص من أعفاء يساوى نصف الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال فترة تتراوح من سنة واحدة الى …… …………. الباقى بدون تغيير ) ………. المادة 10 : تعدل المادة II من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 94 من هذا القانون، تخضع أرباح المؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من خمس (5) سنوات وفي حدود نسبة 20 % من الاموال | الاشخاص الاعتباريين للمعدل المخفض المنصوص الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد، 10 مكرر - تستفيد مؤسسات السياحة والصيانة الصناعية والصناعة التكاملية المعتمدة في اطار القانون المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كلى في مجال الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال فترة تتراوح من سنة الى خمس (5) سنوات. …….. ….. (الباقي بدون تغيير). «…… …….. « المادة 9 : تعدل الفقرة 15 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 8 : ………. 15 تستفيد وحدات المؤسسات الاشتراكية

- المنتجة للمواد والمنتوجات بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية على جزء المبيعات المخصصة للتصدير باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة الواردة ضمن التعريفة الجمركية 27-07 و 27 – 09 و 27 10 و 27-11 عليه في المادة 29 من نفس القانون عندما تخصص هذه الارباح المحققة خلال السنة المالية للاستثمارات العقارية والمنقولة المنجزة للحاجيات الانمائية للمؤسسات». المادة II : يعدل المقطع الثاني من المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلى : المادة 28 : ……… 2 - فيما يخص …… (بدون تغيير ) …. استثناء ………. (بدون تغيير) ………… يمكن توسيع الاستثناء المنصوص عليه أعلاه ليشمل مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس أنشطة الاشغال العمومية والبناء والدراسة والنقل وايجار الآليات، عندما لا يمكن تحديد النتائج بالنسبة لكل مؤسسة. تمنح مركزية النتائج من قبل نائب مدير الضرائب للولاية بناء على طلب معلل قانونا». المادة 12 : تعدل المادة 29-4 من قانون 27-12 و 27 13 و 27-14 و 29 – 01 و 29-02 | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر و كما يلى :

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2299 المادة 29-4 : يحدد معدل الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ب 55 % بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد والشركات بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة و أشخاص اعتباريين آخرين. غير انه تخضع الارباح المعاد استثمارها للمعدل المخفض البالغ 30 % ، ويخفض هذا المعدل الى 20 % بالنسبة للشركة المختلطة الاقتصاد تحدد كيفيات تطبيق المعدلات المخفضة عن طريق التنظيم وبخصوص الاشخاص الطبيعيين… (الباقي بدون تغيير) ………. المادة 13 : تعدل المادة 34-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 34 - I : 2 يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري أن يرسلوا الى مفتش | الضرائب ضمن أجل 10 أيام المشار اليه في المقطع الاول، زيادة على المعلومات المشار اليها في ذلك المقطع التصريح المنصوص عليه في المادة 457 – 12 من هذا القانون. …………….. الباقي بدون تغيير ……….. المادة 14 : تلغى المادتان 34 أو 34 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 15 : تتمم المادة 40 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلى : المادة 40 : تعفي من الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات : .. - …

  • الفوائد المقدمة بصدد الاقتراضات الممنوحة للجمهور من طرف الدولة ومؤسسات القرض والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية» المادة 16 : تعدل المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 57 : فيما يخص الانتاج الادبي أو العلمى أو الفني أو السينمائى، وعندما تكون أتعاب أو أجور أو حقوق المؤلف أو المخترع وغيرها من المكافآت من نفس النوع مدفوعة من قبل هيئة عمومية أو استديو للتسجيل أو مؤسسة للنشر، تفرض على المستفيدين ضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر. ويتعين على الهيئات العمومية واستديوهات التسجيل ومؤسسات النشر أن تقوم عند كل دفع بالاقتطاعات المذكورة بتطبيق بمعدل قدره 10 % على المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة. غير أن معدل 10 % هذا الخاص بالنشاطات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، يخفض الى 2 ٪ بالنسبة للممثلين والمؤدين والمؤلفين والمخترعين … ………… الباقى بدون تغيير … المادة 17 : تلغى المادتان 79 أ و 79 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 18 : تعدل المادة 80 أولا من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 80 : أولا - يطبق اقتطاع. …… ( الباقي بدون تغيير) …. 1 ( (بدون تغيير) ………. ب) ………. بدون تغيير). ج المبالغ المدفوعة لتسديد الاداءات بمختلف أنواعها المقدمة أو المستعملة في الجزائر. غير أنه لا يطبق الاقتطاع من المصدر المشار اليه في المقطع الاول أعلاه عندما تشكل الاداءات جزء ثانويا من صفقة بناء أشغال عمومية أو أشغال كبرى. الباقي بدون تغيير) ………. المادة 19 : تعدل المادة 159-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 159 - I : يجب على أصحاب العمل والمدينين بالضرائب أن يقدموا لمفتش الضرائب

2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المباشرة قبل فاتح أبريل من كل سنة، جدولا يتضمن بالنسبة لكل المستفيدين من المرتبات والاجور والتعويضات، والرواتب والمعاشات والربوع العمرية بما فيها مبلغ الامتيازات العينية المدفوعة خلال السنة المنصرمة ، البيانات التالية : ….. ……… الباقى بدون تغيير ) …….. » المادة 20 : يعدل المقطع 6 ب من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 182 : ………. … 6 ب : تعفى من الدفع الجزافي وحدات المؤسسات الاشتراكية المنتجة للمواد أو المنتوجات بما فى ذلك المواد السياحية والمنجزة للمبيعات أو الخدمات المخصصة بالعملة الصعبة باستثناء أرقام التعريفة الجمركية 27-07 و 27 09 و 27 10 و 27 II و 27 12 و 27-13 و 27-14 و 19 01 و 29 02 و 29 – 03 في حدود الحصة المشار اليها في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون. كما تعفى من الدفع الجزافي وضمن نفس الشروط مؤسسات القطاع الخاص. المادة 21 : تحدث ضمن الباب الحادي عشر القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 206 مكرر تحرر كما يلى : المادة 206 مكرر : يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم فى المادة 206 أعلاه، وضع صفيحة بارزة عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو فرعيا تبين اسم ولقب ونشاط المؤسسة وكذا ما يبيعه نشاطها الا اذا كانوا يتوفرون على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات. يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دينار (1.000 د.ج دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون المطبقة فى حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية. غير أنه، وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام. المادة 22 : تعدل المواد 219 و 22 و 222 و 223 و 224 و 226 و 229 و 230 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 219 : تؤسس ضريبة وحيدة فلاحية تعويضا لجميع الضرائب المباشرة وتقتطع سنويا على المداخيل المحققة من الانشطة الفلاحية وتربية المواشي، بعد خصم التكاليف. يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال المشار اليها بصفة جزافية حسب الزراعة ومنطقة القدرات ضمن القرار المنصوص عليه في المادة 222 أدناه. وتطبق الضريبة الوحيدة الفلاحية كذلك على انشطة تربية الدواجن والنحل وللمحار وبلح البحر وكذا على استغلال المفطارات في السراديب داخل باطن الارض. غير أنه لا يمكن ان تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل للضريبة المذكورة الا اذا :

    • كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة، وكانت لا تكتسي طابعا صناعيا،- وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع انشطة تربية الدواجن والنحل لضرائب القانون العام. يحدد عند الاقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طريق التنظيم. ….. الباقي بدون تغيير) …… المادة 221 : يعد الإساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاط تربية المواشي، الاساس المطابق لنتاج فصائل البقر والغنم والمعز. ويحدد الاساس حسب عدد رؤوس كل فصيلة، وقيمتها التجارية المتوسطة التي تطبق عليها التعريفة، مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 222 أدناه.

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة 222 : تحدد حسب الحالة التعريفات المشار اليها في المواد 220 و 221 و 221 مكرر أعلاه حسب كل منطقة القدرات أو وحدة أو ولاية أو بلدية أو مجموعة من البلديات بموجب قرار مشترك للوزراء المكلفين بالمالية والفلاحة والداخلية. يجب اعداد هذا القرار قبل 31 مارس من كل سنة بالنسبة للمداخيل المحققة في السنة المنصرمة واذا تعذر ذلك، تجدد آخر التعريفات المعلومة. المادة 223 : تؤسس الضريبة الوحيدة الفلاحية باسم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الممارسين للنشاط المشار اليه في المادة 219 أعلاه، في بلدية مقر المزرعة أو النشاط. المادة 224 : يتعين على كل مزارع أو مرب للمواشى أن يقدم تصريحات قبل فاتح فبراير من كل سنة. ويجب أن يبين هذا التصريح ما يلى : تعريف المزارع أو مربي المواشي،

- الرسمية للجمهورية الجزائرية 2301 المادة 229 : يعفى من الضريبة الوحيدة | الفلاحية الدخل، حسب مفهوم المادة 219 أعلاه، الذى لا يتجاوز ستين ألف دينار (60.000 دج) والمحقق من طرف كل مزارع أو مرب للمواشي | مهما كان عدد النشاطات الممارسة خلال السنة الخاضعة للضريبة. ويشكل هذا المبلغ تخفيضا في الحالات الاخرى. غير أن . . . . . . . (الباقي بدون تغيير) القسم التاسع توزيع الضريبة المادة 230 : يوزع معدل الضريبة الوحيدة الفلاحية كما يلي : t (الباقي بدون تغيير) المادة 23 : تحدث ضمن الباب الاول من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 221 مكرر تحرر كما يلي : المادة 221 مكرر : يحدد الاساس الخاضع للضريبة الوحيدة الفلاحية بالنسبة لنشاطات البلدية التي توجد بها المزرعة أو يمارس | تربية الدواجن والمحار وبلح البحر ومنتوجات

- بها النشاط، المساحة المزروعة حسب طبيعة الزراعة

- أو عدد النخيل المحصى وفيما يخص الحبوب، مساحة الاراضى المتروكة بورا، الرؤوس حسب الفصائل : البقر،

  • عدد الغنم، المعز، والدواجن،
    • عدد المعسلات
  • الكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغلال المفطرات في السراديب داخل باطن الارض. المادة 226 : عندما لا يقدم المدينون الممارسون للنشاط المشار اليه فى المادة 219 أعلاه تصريحهم أو عندما يبين هذا التصريح عناصر غير صحيحة تقوم الادارة تلقائيا بفرض الضرائب أو بتصحيحها . استغلال المفطرات، حسب العدد أو الكميات المحققة. أما بخصوص نشاط تربية النحل يحدد الاساس الخاضع للضريبة حسب عدد المعسلات. توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه». المادة 24 : تتمم المادة 234 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 234 تخضع لهذه الضريبة عندما يتضمن النشاط بصفة ثانوية تأدية خدمات». المادة 25 : تعدل المادة 242 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 242 ه : تحدد أجال استحقاق الضريبة الوحيدة على النقل الخاص كل ثلاثة أشهر عن كل سيارة مستعملة وذلك على النحو التالي :

2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه النوع التعريفة سيارات الاجرة 925 دج سيارات نقل تساوى حمولتها العادية 1,5 طن أو تقل عن ذلك 1.050 دج سيارات نقل تزيد حمولتها العادية عن 1,5 طن أو تقل عن 3,5 طن أو تساويها : ………. 2.900 دج المادة 26 : تؤسس ضمن الباب الخامس من الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى. «الباب الخامس الضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردي القسم الاول مجال التطبيق المادة 242 ض : تؤسس ضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردي التي يفوق سعر تكلفتها الحقيقى مبلغ مليونى دينار جزائري (2.000.000 دج). لا تطبق هذه الضريبة الا على البنايات الفردية. يتكون الحدث المنشىء للضريبة بشغل الاماكن فعليا من طرف المالك أو مستأجريه. المادة 242 ض1 : بهدف تأسيس الضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكني الفردى المحددة أعلاه، يجب على الملاك أن يقدموا الى رئيس مفتشية الضرائب للبلدية، التي توجد بها البناية، ضمن أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية لشغل الاماكن، تصريحا يبين عند تاريخ تقديمه : اسم المالك ولقبه ومهنته وعنوانه، تعيين البناية

  • المكان الذي توجد به البناية سعر التكلفة الحقيقي للبناية تاريخ شغل البناية. القسم الثاني أساس ومعدل فرض الضريبة والتحصيل المادة 242 ض 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقى للبناية. وفي حالة نزاع حول تحديد سعر التكلفة الحقيقي يتم تقييم البنايات من طرف المصالح المختصة للتسجيل تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 5 %5 عندما يزيد سعر التكلفة الحقيقي- للبنايات عن مليونين (2) دج ويقل عن 3 ملايين دج. 15 %15 عندما يزيد قسط سعر التكلفة الحقيقي للبنايات أو يساوى 3 ملايين دج ويقل عن 4 ملايين دج. 25 %25 عندما يزيد قسط سعر التكلفة
  • الحقيقى للبنايات أو يساوى 4 ملايين دج ويقل عن 5 ملايين دج أو يساويها. 50 %50 عندما يزيد قسط سعر التكلفة- الحقيقي للبنايات عن 5 ملايين دج. يجب دفع الضريبة في الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تحصيل الضريبة. القسم الثالث العقوبات المادة 242 ض 3 : يترتب عن كل تأخير في تقديم التصريح المشار اليه أعلاه أو عدم تقديمه، فرض ضريبة تلقائية على المالك المخالف الخاضع للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى.

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة وبهذا الصدد، يبلغ له انذار برسالة موصى عليها من طرف مفتشية الضرائب المباشرة. وعندما لا يرسل المكلف بالضريبة التصريح في أجل ثلاثين (30) يوما بعد استلام الانذار، تطبق على الحقوق زيادة نسبتها 25% وترفض الضريبة تلقائيا عند اثبات عدم صحة التصريح، وفى هذه الحالة، تزاد الحقوق بغرامة نسبتها 25%. القسم الرابع توزيع الضريبة المادة 242 ض 4 : يوزع حاصل الضريبة كمايلي :

  • 50 %50 للدولة،
  • 50 %50 للبلدية التي يتبع لها مكان اقامة البناية. القسم الخامس أحكام مختلفة «المادة 242 ض 5 : مع مراعاة الاحكام الخاصة بها، تعد قواعد الوعاء، والتصفية والتحصيل والمنازعة للضريبة على البنايات الفاخرة ذات الاستعمال السكنى الفردى مماثلة لتلك المطبقة فى مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة». المادة 27 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتم كما يلي : «المادة 256 : يعد الرسم . . . (الباقي بدون تغيير) ……. غير انه يستفيد من تخفيض قدره 40% : مبلغ المبيعات بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تأدية الخدمات والمتعلقة بالمنتوجات التي يتضمن سعر بيعها بالتجزئة أكثر من 50% من الرسمية للجمهوية الجزائرية 2303 الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. مبلغ المبيعات بالجملة :
  • ويستفيد من تخفيض قدره 60% : مبلغ المبيعات بالجملة المتعلقة بالمنتوجات التى يتضمن سعر بيعها أكثر من 50% من الرسوم غير المباشرة أو الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. ومن أجل تطبيق هذا التدبير الباقي بدون تغيير) المادة 28 : تتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 17 يحرر كما يلي : «المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمدة أساسا للرسوم ما يلى : 17 (17) الرسم الثابت على السجاير ومنتوجات التبغ الاخرى المنصوص عليها في قانون الرسوم | على رقم الاعمال». المادة 29 : تحدث فقرة 6 ضمن المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحرر كما يلى : المادة 257 مكرر : .. 6 (6) كما تستفيد المؤسسات السياحية من الاعفاء حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة». المادة 30 : تعدل المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : « المادة 261 : 1 - يتعين على كل شخص طبيعي أو اعتبارى خاضع لهذا الرسم أن يقدم سنويا الى الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة في نفس الوقت الذي يقدم فيه التصريح

2304 الجريدة الرسمية للجمهورية المنصوص عليه في المادة 22 أو 457 – 2 أو 463 حسب الحالة، تصريحا بمبلغ رقم الاعمال عن الفترة الخاضعة للرسم. وينبغي ان يبين هذا التصريح بوضوح، جزء رقم الاعمال الذي قد يكون محل تخفيض تطبيقا لاحكام المادة 256 أعلاه. وفيما يتعلق بالعمليات التي تتم وفق شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 256 أعلاه، يمكن للادارة الجبائية أن تطلب فى أى وقت من المكلفين بالضريبة تقديم كشف مفصل عن زبائنهم يتضمن على الخصوص بيان أسمائهم وألقابهم وعناوينهم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 المادة 360 : …….. 2 ( ….. يجب أن تشمل هذه الطلبات : حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن مبلغ 25.000 دج وتقل عن مبلغ 100.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. …. …. ……. (الباقي بدون تغيير) ….. المادة 33 : تعدل الفقرة 2 من المادة 361 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وارقام تسجيلهم في السجل التجارى وكذا مبلغ | وتتمم كما يلى : العمليات المحققة مع كل واحد منهم. 2 مع مراعاة الترخيص المنصوص عليه في المادة 260 أعلاه، يجب على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة أو وحدة يستغلونها في كل بلدية من بلديات مكان اقامتها. 3 – ينبغى على المكلفين بالضريبة أن يقدموا عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة، الوثائق الحسابية والاثباتات اللازمة لتدقيق تصريحاتهم». المادة 31 : تعدل الفقرة 2 من المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلى : المادة 359 : .. 2 ( …. يجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تقل عن مبلغ 25.000 دج أو تساويه والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. ……. . الباقي بدون تغيير … المادة 32 : تعدل الفقرة 2 من المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كمايلي : المادة 361 : ……. 1 I ( 2 ( ….. يجب أن تشمل هذه الطلبات حصص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تزيد عن مبلغ 100.000 دج والتي اصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلى أو الجزئي. …. (الباقي بدون تغيير) …… المادة 34 : يعدل المقطع الرابع من المادة 413 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممائلة ويحرر كما يلى : المادة 413 : …… يؤدى الرحيل خارج نطاق قباضة الضرائب المختلفة أو قباضة البلدية، الا اذا اخبر المكلف بالضريبة عن مسكنه الجديد بما يثبت ذلك، والبيع الارادي أو الاجبارى، الى الدفع الفورى لمجموع الضريبة بمجرد وضع السجل قيد التحصيل. غير أنه يستحق الاصدار التكميلي أو الاضافى لسجل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة اعتبارا من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ وضعه قيد التحصيل. الباقي بدون تغيير) (…… (

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة 35 : تلغى المواد 417 أ ، و 417 ب، و 417 ج ، و 417 ه من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . المادة 36 : تتمم المادة 422 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يلي : «المادة 422 : غير أنه لا يكون مالك محل تجاري مسؤولا بالتضامن مع مستغل هذه المؤسسة عن الضرائب المباشرة الناجمة عن استغلال هذا المحل». غير أنه لا تقحم مسؤولية مالك المحل التجارى اذا اتضح انعدام مناورة تواطئية بينه وبين مستغل محله أو عندما يقدم مالك هذا المحل نفسه للادارة الجبائية كل المعلومات الضرورية للبحث عن المستغل الملاحق ومتابعته. ان المؤسسات العمومية والدواوين ……. الباقي بدون تغيير . . . « المادة 37 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 435 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلى : المادة 435 : ان النسب التي تكون بموجبها الاجور والمرتبات الخاصة والعمومية ورواتب ومرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، قابلة للحجز من قبل الخزينة من أجل دفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل ذات الامتياز، تحدد كما يلي : بعشر (101) من حصة المرتبات الشهرية |

- الصافية التي تقل عن 1.000 دج أو تساويه. بعشرين (10/2) من حصة المرتبات

  • الشهرية الصافية التي تفوق 1.000 دج وتقل عن 2.000 دج أو تساويه. الرسمية للجمهوية الجزائرية 2305
  • بأربعة اعشار (10/4) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 2.000 دج وتقل عن 4.000 دج أو تساويه.
  • بستة اعشار (106) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 4.000 دج وتقل عن 7.000 دج أو تساويه.
  • بثمانية اعشار (10/8) من حصة المرتبات الشهرية الصافية التى تفوق 7.000 دج وتقل عن 10.000 دج أو تساويه. بمجموع حصة المرتبات الشهرية الصافية التي تفوق 10.000 دج ويجب أن تدفع المبالغ المقتطعة الباقي بدون تغيير) t c ( المادة 38 : تعدل المادة 450 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : المادة 450 : …….. 2 (2) بقطع النظر عن الغرامة الذي تم خلاله وقوع الحجز غير أنه لا يحسب التعويض الشهري المحدد بنسبة 2% والمشار اليه في الفقرة أعلاه، عندما يتحصل المكلف بالضريبة على الجدول الزمني للدفع من الادارة الجبائية. أن تكاليف حجز (الباقي بدون تغيير) . « القسم الثاني التسجيل المادة 39 : تعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : المادة 248 : تخضع لرسم قدره 3% عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بالخصوم.

2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 40 : تعدل المادة 250 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : «المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه بمعدل 3 عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة بمختلف أنواعها من رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية. يبقى الرسم على الحصة المقدمة مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه عندما تكون الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة المدمجة توسع هذه الامتيازات للاستثمارات المعتمدة ضمن القطاع السياحى عندما تكون متمركزة بالمناطق الصحراوية والشاطئية والمناخية والاستجمامية. تحدد قائمة هذه المناطق عن طريق التنظيم». القسم الثالث الطابع المادة 42 : تعدل المادة 122 من قانون الطابع وتحرر كما يلى : المادة 122 : تخضع الاعلانات الضوئية في رأس المال، قد تحملت الضريبة على الارباح | المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل». المادة 41 : تعدل المادة 272 مكرر 3 من قانون التسجيل وتحرر كما يلى : «المادة 272 مكرر 3 : تعفى من رسم نقل الملكية بالمقابل المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون المؤسسات المعتمدة في اطار القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة

- 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، القائمة بالمناطق المحرومة كما يرد تحديدها عن طريق التنظيم، عند قيامها بالشراءات العقارية المخصصة لنشاطها. الخصائص السيارات السياحية» (بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - ( بدون تغيير) السيارات النفعية - الحمولة المفيدة - (بدون تغيير) الآليات المتنقلة للاشغال العمومية ذات صفائح تسجيل ضرورية : خصيصا على بنية أو ركيزة لجعل الاعلان مرئيا ليلا أو نهارا، حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع لرسم طابع سنوى قدره 75 دج بالنسبة لكافة البلديات على أن يدفع مسبقا ضمن أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم الشروع في الاستعمال بالنسبة للاعلانات الموضوعة حديثا وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية. الباقي بدون تغيير)……. .« . المادة 43 : يعدل الجدول الوارد ضمن المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع كما يلى : المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم كما يلى : التعريفة بالدينار الجزائرى في السنة التخفيضات الاولى للاستعمال

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الخصائص الصنف الاول مضخات نابذة، مولدات للمضخات الالية أو محطات للضخ المتحرك، مولدات للمضاغط المتحركة، مولدات كهربائية متحركة مولدات تحويلية متحركة مراكز متنقلة للتلحيم، ثاقبات متحركة الدامبيرات، مخلطات الخرسنة. الصنف الثاني اجراس ذات خشبة كتلية وملفاف ذو محرك، اجراس بخارية كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلية أو ذات فصال اخشاب بخاريجة ، اخشاب ديازل، مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلعات مرفعات ذاتية القوة، مرفعات رافعات عالية أو عمودية، ناقلات متحركة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الباردة، صهاريج محركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، احواض تسخين المالط، دنون ناشرة وساقية، مكسرات الحصى وراملات شحانات وراملات، مكنسات ميكانيكية معدلات تشالات مجرورة، الدواليب الاسطوانية مضخات الخرسانة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة الآلية. الصنف الثالث مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات احبال أو بالقوة المائية حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة حفارات على عجلات جرارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوى، جرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات احبال رصد الارض، طاحنات الارض عتاد استخراج موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة، آليات وشحن الركام مرممات الطريق. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2307 التعريفة بالدينار الجزائري في السنة التخفيضات الاولى للاستعمال 5.000 دج بدون تغيير 10.000 دج بدون تغيير 30.000 دج بدون تغيير

2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه القسم الرابع الرسوم على رقم الاعمال المادة 44 : تعدل الفقرة 16 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلى : المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : … 16 (16) الاعمال الخاصة ببيع منتوجات تربية المواشى والفلاحة والصيد البحرى والتي تحدد قائمتها فيما يلى : رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية …….. 06-01 . Ex جذور الخضر 06-02 . Ex أغراس غابية ومثمرة مطعمة أم لا . …… 08-06 . Ex تفاح، اجاص، وسفرجل طازج. الباقي بدون تغيير) المادة 45 : تعدل المادة 23 ثانياب 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل قدره 20%. غيرانه يطبق : أولا :. ثانيا : معدل قدره 10 : 1 ( …… ب بالنسبة للبضائع والمواد الغذائية والاشياء المبينة فيما يلى : 1 I ( 2 (2) منتوجات من أصل زراعي مبينة فيما يلى: رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 01-05 02-02 ………. ……. 04-01 . Ex ……………… 04-04 …. A 44-01 . Ex خشب الوقود الباقي بدون تغيير) المادة 46 : تعدل الفقرة 17 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : ….. (17) الاعمال الخاصة ببيع الاغذية البسيطة أو المركبة المعدة لتغذية الانعام والدواجن». المادة 47 : تعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى : المادة و : يعد مقاولين في الاشغال، الاشخاص أو الشركات الذين يمارسون أشغالا خاصة بالمقاولة. 2 (2) تعد أشغال مقاولة سواء أكانت ممارسة بصفة رئيسية أو ثنائية، مهيئة كانت أم لا، العمليات التي تتوفر فيها الشروط التالية : أ) أن تتم في اطار ممارسة المهن التالية أو ما يماثلها :

  • …..
  • ….
  • … .. …-

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة أشغال التركيب الخاصة بانجاز المجموعات

- الصناعية. ب) …….. الباقي بدون تغيير ……» المادة 48 : تعدل المادة 23 ثانيا ب - 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحدد كما يلى : «المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل عام قدره 20% الا أنه يطبق : أولا .. ثانيا : معدل قدره 10% Φ Φ Φ Φ Φ Φ 1 ( ب) 1 I ( 2 ( 3 ( 4 (4 ….. (5) المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنوعة ومنتوجات التجهيز المصنعة المبينة فيما يلى : رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية ….. الخشب والمصنوعات من الخشب والفلين. 44-03 Ex خشب خام الى الى 44-07 .Ex عوارض من خشب … بدون تغيير) 44-23 Ex | أبواب، نوافد وابواب – - نوافد، والمصاريع والسلاليم، والخزائن واجزاء أخرى من هياكل البناء والارضيات المبنية والفسيفساء أو المأطورات المجمعة. 44-28 EX مسناد من خشب للستائر بزنبرك أم لا، مسناد من خشب ملوح مقوى بالقصب. الرسمية للجمهورية الجزائرية 2309 رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية 45-01 x فلين طبيعي خام و … الباقي بدون تغيير) …… …….. « المادة 49 : يضاف الى المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع رابع يحرر كما يلي : المادة 25 – 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يمارسون عمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أن يضعوا بصفة بارزة عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطهم بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو الاسم التجارى للمؤسسة وكذا طبيعة النشاط الا اذا كانوا يتوفرون على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات. يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دج (1000 دج) دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية. غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام». المادة 50 : يعدل المقطع الاول من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 28 : يجب أن يكون المكلفون بالضريبة الذين يمكنهم الاستفادة من أحكام المادة II أعلاه، معتمدين بقرار من وزير المالية الادارة الجبائية على المستوى المركزى). …… الباقي بدون تغيير) . .. «. « المادة 5 : تعدل الفقرتان II و 12 من المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :

2310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 28 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة المستفيدون … الباقي بدون تغيير الى غاية) - الاشارة الى الضمان المقدم. ويمكن أن يطلب من كل شخص أو شركة يتذرع بالاحكام السابقة تقديم ضمانة موثوقة مع الالتزام بدفع الحقوق بصفة تضامنية. يمكن أن تقدم الضمانة على شكل حقيقى أو على شكل شخصي ويجب أن تغطى مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية المرخص بشرائها باعفاء من الرسم». المادة 52 : تستبدل ضمن المادتين 27 و 31 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، عبارة «النظام الجزافي» بعبارة «نظام التقدير الاداري». المادة 53 : تعدل المادتان 33 و 34 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرران كما يلى : المادة 33 : ان التقدير التلقائي الناتج : …. الباقي بدون تغيير ) ……….. يمكن أن يكون محل شكوى تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية الذى يبت في الموضوع ضمن أجل 3 أشهر. المادة 34 : يجوز طعن قرارات الرفض الكلى أو الجزئى التى يتخذها نواب مديري الضرائب للولاية وعدم الرد ضمن الاشهر الثلاثة المذكور في المادة 33 أعلاه، على الشكاوى الرامية الى منازعة كل أو جزء من مقدار الرسوم المفروضة بصدد التقدير التلقائي، أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي المختص ضمن أجل مدته شهران. ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ استلام القرار وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، أو بعد انقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر المحدد أعلاه في حالة عدم صدور أي قرار. وهذا الطعن الباقي بدون تغيير ) ……….. ….. المادة 54 : تعدل المادة 36 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي : المادة 36-1 : يجب على كل شخص يقوم . . . . . (الباقي بدون تغيير) …… أ) يسمح للمدينين (الباقي بدون تغيير) のりゃ ب) واذا طلبت رخصة .. الباقي بدون تغيير) (ج) باستثناء الاحكام السابقة، تستفيد المؤسسة الوطنية التي تحتكر صنع وتسويق التبغ والكبريت من شهر اضافي لايداع كشف رقم أعمالها وكذا لدفع الضريبة المطابقة له. الباقي بدون تغيير) ….. «. « المادة 55 : تصبح المقاطع «ج» و «د» و «ه » من المادة 36 - ( 1 ( 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، على التوالى المقاطع «د» و «ه» و « و » . المادة 56 : تعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى : «المادة 37 - I : يعفى المكلفون بالرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص والذين يحققون أعمالا مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه، ويخضعون لنظام التقدير الادارى الذى يوضع لمدة سنتين مدنيتين عندما يكون مجموع رقم الاعمال السنوى يفوق ستين ألف دينار جزائرى (60.000 دج) ويقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار جزائري (750.000 دج) أو يساويه ……. الباقي بدون تغيير) …… 2 : 1) ترسل الادارة قبل يوم 15 يناير … الباقي بدون تغيير ان المدينين بالرسم الذين يختارون الباقي بدون تغييو …

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تقوم الادارة الجبائية بتقدير رقم الاعمال الخاضع للضريبة على أساس المعلومات الواردة فى المطبوع المذكور أعلاه الذى يقدمه المدين بالرسم، وكل العناصر الاخرى التي تتوفر لديها، وبعد اجراء مناقشة مع المدين بالرسم ان اقتضى الامر ذلك. وتبلغ الادارة الجبائية الى المدين بالرسم، بواسطة ارسال موصى عليه مع اشعار بالاستلام رقم الاعمال المعتمد كأساس لنظام التقدير الاداري وكذا مبلغ الرسوم المطابقة له. وللمعنى بالامر 000 الباقي بدون تغيير) … اذا قبلت الادارة … الباقي بدون تغيير … اذا لم تقبل الادارة … الباقي بدون تغيير … ويكون لهذا …… الباقي بدون تغيير) … اذا لم يقدم المدين بالرسم المعلومات المطلوبة من قبل المصلحة على المطبوع المنصوص عليه أعلاه، يتم تقييم قاعدة نظام التقدير الادارى من قبل المصلحة المختصة على أساس العناصر التي تتوفر عليها . وتعد هذه القاعدة نهائية، مالم يرفع طعن مسبب فيه الى نائب مدير الضرائب بالولاية، ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه. ب) …… (بدون تغيير) …….. 3 ( ….. ( بدون تغيير ) ……… المادة 57 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 70 : يعد كل شراء 。。 الباقي بدون تغيير) وفي مثل هذه الحالة يجب على المشترى اما شخصيا واما بالتضامن مع البائع اذا كان معروفا أن يدفع الرسم المفروض على مبلغ هذا الشراء وكذا الغرامة المنصوص عليها في المادة 61 2

- من هذا القانون». المادة 58 : تعدل الفقرتان «د» و «ه» من المادة 109 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرران كما يلى : الرسمية للجمهورية الجزائرية 2311 «المادة 109 : يحدد معدل الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات كما يلى : د) الجمعيات الرياضية … (بدون تغيير) … مبيعات الاستهلاك في عين المكان

- (بدون تغيير) … الباقي بدون تغيير : … 10 % د الحفلات الموسيقية والملاهي والسيرك وعروض المنوعات والعاب المهارة المتنوعة والالعاب والعروض المتنقلة

  • العروض والالعاب والتسلية بمختلف انواعها ماعدا تلك التي تقام داخل حدائق الحيوانات والتسلية وعروض الافلام المنظمة داخل المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة المكلفة بالثقافة والسياحة والولايات والبلديات وتلك المنظمة من طرف الديوان الوطني للمعارض داخل قصر المعارض سواء بمناسبة انعقاد تظاهرات ذات طابع وطني أو دولي أو خارج كل معرض طوال السنة وكذا تلك التابعة المقامة داخل الاماكن التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه.
  • الاعمال المحققة … ( بدون تغيير). ن تأمينات … (بدون تغيير) … ن التأمينات المسماة .. (بدون تغيير). 20 % المادة 59 : تضاف الى المادة 100 17 من- قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة «ه» تحرر كما يلى :

2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 100 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : …. -17 1 ( ……. ب) … Φ (بدون تغيير). … ج) . . . (بدون تغيير) .. … د) . . . . (بدون تغيير) ه) العروض المسرحية وعروض البالية الكلاسيكي وأنواع البالية الاخرى». المادة 60 : تعدل المادة 111 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى : المادة III : يحصل الرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات لصالح البلدية التي تحققت بها الاعمال الخاضعة لهذا الرسم. غير أنه يستفيد صندوق تطوير الفن والتقنية والصناعة السينمائية من قسط يساوى | 80 %80 من المبالغ المحصلة بصدد الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المحصل ضمن الشروط المذكورة في المادة 109 الفقرة «و» أعلاه على حاصل عمليات الاستغلال السينمائي. تحدد كيفيات تخصيص هذا القسط عن طريق التنظيم.». المادة 6 : يضاف الى المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع سابع يحرر كما يلي : المادة 115 : سابعا يجب على كل مدين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات أن يضع بصفة بارزة، عند مدخل العمارة التي يمارس فيها نشاطه بصفة أصلية أو جزئية صفيحة تبين الاسم واللقب أو نشاط المؤسسة وكذا طبيعة نشاطه الا اذا كان يتوفر على وسائل أخرى للتعريف كاللافتات. يؤدى الاخلال بوضع صفيحة التعريف الى تطبيق غرامة جبائية يحدد مبلغها بألف دينار 1000 دج)، دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها بموجب هذا القانون والمطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية. غير أنه وبالنسبة للسنة المالية 1987، يمنح للمكلفين بالضريبة المعنيين أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذه الاحكام». المادة 62 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلى : «المادة 122 : يخضع المدينون بالرسم الوحيد الاجمالى على تأدية الخدمات الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في اطار شركات اشخاص ولم يتخذوا وضعية الخاضعين المتطوعين للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7-4 من هذا القانون، ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 37 أعلاه الى نظام التقدير الادارى المقرر لمدة سنتين مدنيتين عندما يفوق رقم الاعمال السنوى الاجمالى ستة وثلاثين ألف دينار جزائري (36.000 دج) ويقل عن ثلاثمائة ألف دينار جزائري (300.000 دج) أو يساويه …… ….. الباقي بدون تغيير) …… القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 63 : تعدل المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : «المادة 404 : يحدد الرسم الداخلي للاستهلاك على المواد النقطية كما يرد تعريفها عن طريق التنظيم، طبقا للجداول التالية :

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2313 رقم التعريفة اسم المواد الجمركية 09-27 -27 10 أ (أ) الزيوت الخفيفة والمتوسطة بترول للاضاءة (كيروزين) بنزين النفاثات المستعمل في

- الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون

  • الانواع الاخرى الانواع الاخرى :
  • بنزين النفاثات المستعمل في الطيران المدنى ضمن الشروط المحددة في المادة 428 من هذا القانون
  • الانواع الاخرى الحق الثابت الرسم الحصة النسبية حسب وحدة التحصيل القيمة دج …….. 10000000 ….. هكل 1,75 20 % هكل 4,50 20 % هكل 1,75 20 % هكل 6,00 20 % الباقى بدون تغيير). … …….. المادة 64 : تلغى المادة 429 من قانون الضرائب غير المباشرة. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 65 : تتمم المادة 15 من القانون رقم 85 06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن- قانون المالية التكميلي لسنة 1985 كما يلى : المادة 15 : كما تعفى هذه النشاطات من الضريبة الوحيدة الفلاحية لنفس المدة عندما يحقق الاشخاص الخاضعون لهذه الضريبة دخلا اجماليا يقل عن 400.000 دج أو يساويه». المادة 66 : تعدل المادة 71 5 من الامر رقم 82-1 المؤرخ في 06 مارس سنة 1982 المتضمن- أحكام تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 والمصادق عليه بالقانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982 والمتعلقة بالرسم التعويضي وتتمم كمايلي : المادة 71-5 : يؤسس في اطار السياحة الوطنية للاسعار، رسم تعويضي يطبق على بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم. غير أنه يبقى هذا المرسوم مطبقا الى غاية صدور المرسوم المتخذ بالنسبة للسنة الجارية.

2314 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه يخصص حاصل مجموع الرسوم المطبقة على المنتوجات والدراسات الهندسية المذكورة في الفقرة السابقة لتعويض لفترة معنية، أسعار بعض المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تحدد قائمتها سنويا بموجب مرسوم». المادة 67 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 71-6 من الامر المشار اليه فى المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى : «المادة 71-6 : يحدد مبلغ الرسوم المؤسسة بموجب هذا القانون بمعدل يتراوح بين 4% و 300% من قيمة المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية التي تطبق عليها تلك الرسوم. …. الباقي بدون تغيير)……….. المادة 68 : تعدل المادة 71-7 من الامر المشار اليه في المادة 66 أعلاه وتتمم كما يلى : المادة 71-8 : يستحق الرسم التعويضي على ما يلي : I - المنتوجات ذات الصنع المحلى المخصصة للاستهلاك عند خروجها من المصنع أو المستودع. وفي هذه الحالة يتم تحصيل هذا الرسم من طرف الادارة الجبائية بنفس طريقة تحصيل الرسوم على رقم الاعمال أو الضرائب غير المباشرة. 2 … ( بدون تغيي ) ….. 3 - الخدمات والدراسات الهندسية. وفي هذه الحالة، تحصل الادارة الجبائية الرسم مثلما يتم فى مجال الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وذلك اما حسب نظام القانون العام بالنسبة للخدمات والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالجزائر أو حسب نظام «المادة 71 7 : يحدد اقتطاع الرسم | الاقتطاع من المصدر فيما يخص الخدمات التعويضي المفروض على المنتوجات والخدمات والدراسات الهندسية المشار اليها في المادة -71-6 أعلاه على أساس مايلي :

  • السعر بقيمة (كاف) للمنتوجات المصنعة يستوردها أى شخص طبيعي أو اعتباري. سعر الخروج من المصنع» أو «المستودع» ماعدا الرسوم المفروضة على المنتوجات المبينة أعلاه، عندما تكون هذه المنتوجات مصنوعة محليا. سعر الخدمات والدراسات الهندسية ماعدا الرسوم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة أو المستعملة بالجزائر. وفي جميع الحالات، يضاف الرسم التعويضي الى الضرائب والحقوق والرسوم المستحقة. الباقي بدون تغيير)……….. المادة 69 : تعدل المادة 71-8 من الامر المشار | اليه أعلاه وتتمم كما يلى : والدراسات الهندسية عندما يقطن مؤدوها بالخارج أو ليس لهم أى مقر مهنى دائم بالجزائر». المادة 70 : تعدل المادة 71 - II من الامر المشار اليه فى المواد السابقة وتتمم كما يلى : المادة 71 - II : يجب دفع الرسم التعويضي للصندوق قابض الضرائب المختلفة المعنى قبل 25 من الشهر الموالى اما لشهر البيع أو الشهر دفع الخدمات. .. الباقي بدون تغيير). …….000 الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 7 : تعدل المادة الاولى من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة الاولى : يشكل التراب الوطني بما فيه المياه الاقليمية والجرف القارى والمنطقة | الاقتصادية الخاصة الاقليم الجمركى الذى يطبق فيه هذا القانون». المادة 72 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 165 من قانون المالية لسنة 1985 كما يلى : «المادة 165 : تؤسس لصالح الخزينة أتاوة قدرها 2% بعنوان «أتاوة عن اجراءات الجمركية تحصل على العمليات المنجزة في الجمارك. الباقي بدون تغيير) 。 《 المادة 73 : تعدل المادة 180 من القانون الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2315 المادة 74 : تعدل المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 202 : أولا يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثلياتنا الديبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون اقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع عند تاريخ تغيير الاقامة والذين لم يستفيدوا اطلاقا من الامتيازات المرتبطة بتغيير الاقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر مايلي : I الاشياء والامتعة التي تشكل اثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو رقم 79-70 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن الاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت للبضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد : اما أن يعاد تصدير هذه البضائع،

- واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد

- ما يخالف ذلك، في المقرر الذى منح القبول المؤقت، واما أن تعرض للاستهلاك لفائدة اعوان

- القطاع العام حسب شروط التنظيم المطبقة على هذه البضائع ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الخاص بعرضها للاستهلاك. في هذه الحالة الاخيرة وعندما يتعلق الامر بمواد التجهيز والعتاد، تتمثل القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب الحقوق والرسوم في القيمة المتبقية عند تاريخ عرضها للاستهلاك. وتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزير المالية». بيتهم بالخارج. 2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية b AI 87-02 وذات قوة جبائية تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها أو سيارة نفعية لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة 5,950 طن أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل على الا يتعدى عمر وسائل النقل هذه ثلاث سنوات. أ (أ) يتم التخليص الجمركي للبضائع المشار اليها أعلاه بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والاعفاء الكلى من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية مبلغ 70.000 دج بالنسبة للعمال المتمرنين والطلبة المكونين بالخارج ومبلغ 180.000 دج بالنسبة لبقية المواطنين. واذا تعدت قيمة البضائع بما في ذلك السيارة المصرح بها للاستعمال الحدود المبينة أعلاه، يخضع المبلغ الزائد الدفع الحقوق والرسوم جزافيا بنسبة 100%. ب وفضلا عن ذلك، يجوز للمواطن عندما تتضمن عودته النهائية تحويل نشاط أو احداث نشاط جديد بالنسبة للنشاط الذي كان يمارسه

2316 الجريدة الرسمية للجمهورية بالخارج، أن يستورد بدون دفع العتاد والتجهيزات المخصصة لممارسة النشاط وان يقوم بالتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية ودفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بمعدل 5 بقيمة «فوب» واذا تعلق الامر بنشاط جديد مرخص به يجب أن يكون العتاد والتجهيزات المشار اليها أعلاه، جديدة أو مجددة بضمان عند تاريخ الاستيراد. ج) يمكن أيضا تخليص الجمركة باعفاء الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الاشياء والامتعة التي تشكل أثاثهم المنزلى المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في بيتهم. 2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في رقم التعريفة الجمركية 021-87 ذات قوة جبائية تقل عن عشرة أحصنة بخارية أو تساويها وعمر لا يتعدى 5 سنوات عند تاريخ التخليص الجمركي لعرضها للاستهلاك. ثالثا) تقبل الممتلكات المكتسبة في اطار الارث من طرف عائلة من غير مقيم متوفى، ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة | للتخليص الجمركى بالاعفاء من اجراءات المراقبة الخارجية لكن مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به : I - غيرها من البضائع المستوردة عند تغيير الاقامة في حدود وحدة لكل عائلة كما هو محدد في المقطع الاول أعلاه، 2 البضائع التي تتجاوز قيمتها الوحدوية الحدود المشار اليها أعلاه. 3 - البضائع المستثناة من الاعفاء، 4 - البضائع المستوردة في اطار تغيير الاقامة من طرف اشخاص لا يستوفون شروط مدة الاقامة | على أن لا تقل هذه الاخيرة عن سنة واحدة أو استفادوا من قبل من اعفاء من الحقوق والرسوم خلال تغيير سابق للاقامة. ويمنح اعفاء كلى أو جزئي من الحقوق والرسوم المحتمل استحقاقها بموجب هذه المادة حسب المبالغ بالعملة الصعبة التي جلبت الى الجزائر خلال السنوات الثلاثة التي سبقت تغيير الاقامة. ثانيا) يجوز للاجانب المرخص لهم بالاقامة على التراب الوطني طبقا للتشريع المعمول به خلال مدة تساوى ثلاث سنوات أو تفوقها، تخليص الجمركة باعفاء ما يأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية عند انقضاء الاجل المذكور أعلاه : الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم وفق الشروط الآتية : I يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه ملكا بمطلق الملكية للمورث قبل وفاته 2 يجب أن تكون الممتلكات المشار اليها أعلاه واردة ضمن قائمة الجرد المعدة عند تصفية الميراث من قبل السلطات المختصة يحدد قرار وزير المالية قائمة البضائع المستثناة من الاعفاء وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة». المادة 75 : يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بمادة 202 مكرر تحرر كما يلى : المادة 202 مكرر : يجوز للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين وما يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية أن يقوموا كل عشر سنوات بالتخليص الجمركي مع اعفاء مايأتي من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية : الاشياء والامتعة في جدود وحدة لكل عائلة والتي تشكل الاثاث المنزلى المخصص للاستعمال الشخصي أو لاستعمال الزوج والاطفال القصر المقيمين في بيتهم بالخارج.

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2317 2 - سيارة لنقل الاشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 87-021 والتي تقل قوتها الجبائية عن عشرة (10) أحصنة بخارية أو تساويها أو مركبة ذات عجلتين خاضعة للتسجيل ويجب الا يتعدى عمر هذه المركبات ثلاث سنوات. 3 تقبل البضائع المشار اليها في المقطعين (1) و (2) بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما لا تتجاوز قيمتها الاجمالية «فوب» 180.000 دج. 4 وفي حالة ما اذا تجاوزت القيمة الاجمالية للبضائع المشار اليها في المقطعين (1) و (2) الحد المبين في المقطع (3) يخضع الزائد لدفع الحقوق والرسوم المحددة جزافيا بنسبة 100%. وتبقى خاضعة لدفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به مايلي :

  • البضائع الزائدة عن وحدة لكل عائلة،
  • البضائع التي تزيد قيمتها الوحدوية عن الحدود المشار اليها أعلاه، البضائع المستثناة من الاعفاء. 5 - تحدد قائمة البضائع المستثناة من الاستفادة من الاعفاء وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 76 : تلغى المادة 65 من الامر رقم -77 10 المؤرخ في فاتح مارس سنة 1977 المتضمن القانون الاساسي للمستخدمين الديبلوماسيين والقنصليين. المادة 77 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلى : المادة 158 : يجوز للمسافرين القادمين من الخارج أو المتوجهين اليه أن يقتنوا بالعملة القابلة للصرف، بضائع ذات أصل وطني أو أجنبي مخصصة لحاجاتهم الخاصة من المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي الواقعة بالموانيء والمطارات الدولية. تعفى البضائع المشار اليها في الفقرة السابقة من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف. تخضع البضائع المعروضة للاستهلاك لدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للصرف على أن يحدد المعدل المدمج في سعر البيع، بصفة جزافية بين 5 و 50%. تحدد قائمة البضائع التي قد تعرض للاستهلاك ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها وكيفيات الدفع وتوزيع الرسم الجزافي وكذا شروط التنازل وتسيير المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم». المادة 78 : يعدل المقطع الثاني من المادة 212 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كمايلي : المادة 212 : 1 ) 2 (2) عندما يكون حامل البيع غير كاف لتسوية الديون المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه، تدفع المبالغ المحصلة لمصلحة الودائع والامانات التابعة للخزينة وتوزع أن اقتضى الامر ذلك، حسب اجراء التوزيع بالمساهمة بناء على طلب من ادارة الجمارك. يتمثل القاضي المختص في قاضي المحكمة التي يتبع لها مكان الايداع». المادة 79 : تعدل المادة 245 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : «المادة 245 : يمكن لأعوان الجمارك الذين يباشرون حجزا أن يعرضوا على المتهمين، قبل الانتهاء من تحرير المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل بضمان كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها. غير أنه يجب على هؤلاء الاعوان عرض رفع اليد عن وسائل النقل بضمان

2318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها عندما تشكل وسيلة النقل أداة عمل الشخص ذي نية حسنة أو عندما لا توجد أية مقارنة بين قيمة الشيىء المتنازع فيه وقيمة السيارة. ……. الباقي بدون تغيير) المادة 80 : تعدل المادة 257 من القانون رقم 79-70 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى : الفقرة الثانية : عوض «ضمان المحجوزات» يقرأ «حصر المحجوزات» المادة 81 : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 259 من القانون رقم 97-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 259 : تشكل الغرامات والمصادرات الجمركية المنصوص عليها بموجب هذا القانون تعويضات مدنية». المادة 82 : تعدل المادة 271 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : المادة 271 : تحدد مدة التقادم المتعلقة بدعاوى التحصيل واسترجاع مادفع وكذا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 268 من هذا القانون بخمسة عشرة (15) سنة في الحالات التالية : الباقي بدون تغيير) المادة 83 : تعدل المادة 290 من القانون رقم | 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن | قانون الجمارك، وتتمم كما يلى : المادة 290 : …….. يمكن لضمان الغرامات المستحقة، وفي جميع الحالات التي يتم فيها اثبات التلبس بمخالفة جمركية، الاحتفاظ بوسائل النقل والبضائع المتنازع فيها وغير الخاضة للمصادرة، لغاية | تقديم ضمان أو ايداع مبلغ الغرامات المذكورة | المادة 84 : تعدل المادة 301 من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979

- والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : «المادة 301 : ان الامتعة المصادرة … ويتم التصرف حسب الشروط نفسها في البضائع التي رخص ببيعها بأمر من قاضي الجهة القضائية الذى يبت وفقا لاحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون. ……. الباقي بدون تغيير) المادة 85 : تعدل المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلى : المادة 319 : يعاقب على مخالفات الدرجة الاولى بغرامة قدرها ألف وخمسمائة دينار جزائرى (1500) دج). ……. الباقي بدون تغيير) ………». المادة 86 : تعدل المادة 320 من القانون رقم 79-79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلى : المادة 320 : يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المغفلة أو المشكوك فيها بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة. الا أنه عندما يلاحظ اغفال أو مساس بالحقوق والرسوم، يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر (101) قيمة البضائع محل المخالفة على الاتتعدى مبلغ مائة ألف دينار (100.000 دج) أو تقل عن الفي دينار جزائري ( 2000) دج ) . ……. الباقي بدون تغيير) ……….. المادة 87 : تعدل المادة 3213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى :

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة 321 : تشكل مخالفات الدرجة الاولى ويعاقب عليها بمصادرة البضائع محل | النزاع : 1 ( ….. …. بدون تغيير ب) … بدون تغيير ج) عدم تنفيذ الالتزامات المبرمة في سندات الاعفاء بكفالة المتضمنة البضائع المثبت اهمالها من طرف الادارة الجمركية، عند انقضاء أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الانذار المبلغ قانونا لصاحب الالتزام لتخصيص نظام جمركى مرخص به للبضائع». ……. الباقي بدون تغيير) . المادة 88 : تعدل المادة 322 من القانون رقم 79 07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن

- قانون الجمارك، وتتمم كما يلى : « المادة 322 : 1 - يعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بمصادرة البضائع المتنازع فيها وبغرامة قدرها الفي دينار جزائري (2000 دج). 2 …….. (بدون تغيير) …….». المادة 89 : تخضع السيارات المستوردة بدون دفع والمخلصة بالاعفاء من الحقوق والرسوم للدفع الكلى للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية عندما يتم بيعها في أجل سنة واحدة بعد تاريخ تخليصها غير أنه تخفض الحقوق والرسوم المستحقة بنسبة 50% على السيارات التي تباع في مدة تتراوح بين (1) سنة وخمس سنوات ابتداء من تاريخ تخليصها الجمركي. لا يطالب بأى دفع بعد مرور خمس سنوات. تكون القيمة المعتمدة لحساب الحقوق والرسوم قيمة السيارات عند تاريخ استيرادها. تطبق هذه الاحكام أيضا في حالة التنازل بالمجان. وفي حالة وفاة المالك يمكن ارث السيارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2319 المادة 90 : تلغى أحكام المادة 77 من القانون 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتضمن قانون المالية لسنة 1978 والمادة 178 14 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983. المادة 91 : تلغى أحكام المادة 31 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986

- والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986. المادة 92 : تخلص واردات مواد التجهيز والمواد الاولية وقطع الغيار الضرورية للنشاط الممارس المدفوعة بالاموال المتوفرة في حساب المصدر بالدينار القابل للتحويل المخصص لهذا الغرض، بالاعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد.. المادة 93 : تعدل معدلات الحقوق الجمركية المطبقة على بعض أرقام التعريفة الجمركية. ترد قائمة أرقام التعريفة الجمركية ضمن الجدول المرفق بهذا القانون (1). القسم الثاني الاحكام الخاصة بالاملاك المادة 94 : تحدد الاتاوى المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 | يونيو سنة 1984 ، المستحقة للدولة أو الولاية أو | البلدية القاء شغل املاكها العمومية التابعة لها والمترتبة عن اشغال تم القيام بها بعد الحصول على رخص مصلحة الطرقات من طرف خواص أو | اشخاص اعتباريين من القانون الخاص أو العام، حسب الاشغال بالقيم الجزافية السنوية الآتية :

  • 100 دج بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة. 150 دج التي يتراوح عدد سكانها من 20.001 الى 50.000 نسمة . 200 دج التي يتراوح عدد سكانها من- 50.000 الى 100.000 نسمة المشار اليها أعلاه أو التنازل عنها بعد الأرث (1) يكون الجدول الملحق بهذا القانون بدون دفع الحقوق والرسوم. موضوع نشر خاص.

. 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 300 دج التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 نسمة. المادة 95 : تتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى : المادة 120 : ………… تطبق بخصوص التنازل بالتراضي لصالح المستأجرين الدائمين نفس كيفيات الدفع المنصوص عليها في المواد 22 و 24 و 25 من القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة والمتعلقة بالالبسة والاحذية والوسائل الاعلامية من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة الخارجية والحقوق والرسوم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 98 : تعدل المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتتمم كما يلى : المادة 59 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يجوز للاشخاص المدينين 1981 المعدل - والمتمم المتضمن التنازل عن الاملاك | المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات يشتروا خلال كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم فى المصنع تقل قوتها عن عشرة (10) المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى | أحصنة بخارية أو تساويها مع اعفائها من الحقوق والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية». المادة 96 : يتمم المقطع الثاني من المادة 88 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المادة 144 من القانون رقم | 83 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 بفقرة تحرر كما يلى : المادة 88 : 1 ( 2 ( غير أنه لا يجب أن يتجاوز مبلغ هذه الاتاوة، في أية حال من الاحوال، بنسبة أجر منصب المستفيد المحدد عن طريق التنظيم وذلك أتعلق الامر بمسكن يقع في عمارة جماعية أو في منزل فردي». القسم الثالث الحباية البترولية القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 97 : تعفى الواردات ذات الطابع التجاري التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية | والرسوم. ….. الباقي بدون تغيير) المادة 99 : تعدل للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن

  • المالية قانون لسنة 1981 كما يلى : المادة 1110 : يجب على المواطنين المقيمين بالخارج والبالغين من العمر أكثر من 18 سنة أن يقوموا بمناسبة دخولهم أرض الوطن، بصرف مبلغ بالعملة الصعبة تحدد عن طريق التنظيم. غير أنه يعفى من هذا الالزام زوجات المواطنين غير المقيمين اللائى لا يملكن أي دخل شخصى والمعوقون بصفة دائمة والطلبة والمتربصون فى تكوين الذين يستفيدون من تحويل أجرهم والاشخاص المدعوون لاداء الخدمة الوطنية والاشخاص المقيمون في بلاد يمنعهم التنظيم المعمول به فيها من القيام بهذا الاجراء. يمكن عند الاقتضاء وبصفة استثنائية منح بعض الترخيصات من قبل الوزير المكلف بالمالية». المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى :

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2321 المادة 139 : يمكن للمواطنين المقيمين | حيازة أرصدة مالية بعملة أجنبية قابلة للتحويل قصد وضعها في حسبات بالعملة الصعبة قابلة | للتحويل». المادة 101 : لا تطبق أحكام المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 من قانون العقوبات على أصحاب الحسابات بقدر الارصدة الموجودة بالحسابات وكذا على حائزى أرصدة بعملة اجنبية قابلة للتحويل ضمن الشروط المحددة في المادة 100 أعلاه من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 102 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المواد 424 و 425 و 425 مكرر و 426 من قانون | العقوبات على مخالفي أحكام المادة 100 أعلاه من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . غير أنه لا يمكن القيام بمتابعة هذه المخالفات الابناء على شكوى من وزير المالية أو أحد ممثليه المرخص لهم قانونا. المادة 103 : تقدم الاجرءات المتعلقة بمتابعة المخالفات المشار اليها فى المادة 102 أعلاه من هذا القانون لوزير المالية الذى يمكنه أن يأذن ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به بمصالحه مع الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم. المادة 104 : توقف الملاحقات الجزائية بسحب شكوى وزير المالية والمصالحة التي تم خلال الملاحقة أو قبل أن يكتسب الحكم القضائي قوة الشيء المقضى فيه. في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الممددة بموجب المادة 138 من القانون رقم 85 و0 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتممة بموجب المادة 39 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1986. المادة 108 : يمدد في سنة 1987 سريان مفعول أحكام المادة 191 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن - قانون المالية لسنة 1985 فيما يخص تمركز الدفع الجزافي بمصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية. المادة 109 : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى الوحيد عند الانتاج، الادوات والعتاد والتجهيزات بما فيها المركبات الخاصة المخصصة للتعليم وكذا تلك لتى تكتسي طابعا علميا أو ثقافيا أو رياضيا أو انسانيا، التي تدخل التراب الوطنى على سبيل الهبات والمخصصة للتوزيع المجاني. المادة 110 : تستفيد السيارات المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود بتخفيض قدره 50% من الضرائب والرسوم بالنسبة لقيمة هذا التجهيز. المادة III : تتمم المادة 21 من القانون رقم 82 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1982 المتعلق

- بالاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص بفقرة المادة 105 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد | رابعة تحرر كما يلى : 100 و IOI و 102 (الفقرة (2 (2) و 104 عند الاقتضاء عن طريق التنظيم. المادة 106 : تعدل المادة 195 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 باستبدال تسمية المحافظة للطاقات الجديدة بتسمية المحافظة السامية للبحث». المادة 107 : يمدد لسنة 1987 سريان مفعول أحكام المادة 191 من القانون رقم 84 21 المؤرخ |

- « المادة 21 : ……. 4 تمنح لفائدة الاستثمارات السياحية أحسن الإمتيازات الجبائية عندما توجه نحو المناطق الصحراوية والشاطئية والاستجمامية والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. المادة 112 : تكلف دواوين مساحات السقى بتحصيل الاتاوى المستحقة لقاء مياه السقى من المستعملين.

2322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه ويدفع حاصل الاتاوى المترتبة عن بيع المياه كما جاء تحديدها في نظام التعريفة السارية المفعول، الى ميزانية دواوين مساحات السقى مقابل التكاليف التي تقع على عاتقها في اطار التنازل عن تسيير واستغلال وصيانة التجهيزات الخاصة بالرى داخل مساحات السقى. المادة 113 : تلغى الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون | المالية لسنة 1982. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 114 : تعدل أحكام المادة 104 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلى : | الصنف المادة 104 : 1 تشتمل حقوق الملاحة البحرية التي تحصلها المؤسسات المرفئية على الاتاوى المرفئية ورسوم المرور. أ (أ) الاتاوى المرفئية : تحصل الاتاوى المرفئية على السفينة عند كل توقف تجارى، حسب طنة الحمولة الاجمالية وطبيعة الصفقات التجارية المعقودة في كل ميناء جزائري، وتؤدى هذه الاتاوى بالنسبة الى السفن، مهما كانت جنسيتها، من قبل رئيس السفينة، أو مجهزها أو ممثلها، في غضون العشرين (20) يوما من الوصول وقبل مغادرة السفينة. وتتكون الاتاوى المرفئية من الاتاوى على السفينة وعلى البضائع وعلى المسافرين. الاتاوى على السفينة : 0,95 دج للطنة الواحدة من الحمولة الاجمالية، وتحصل عند الدخول فقط. الاتاوى على البضائع تحصل تبعا لاصناف البضائع المحددة على النحو التالي : الاول النسب بالطن (دج) تعيين البضائع رقم التعريفة الجمركية الرمال الطبيعية 25 05

- الفحم الحجري ومواد وقود صلبة منم - - 201 - مواد وقود سائلة (زيوت ثقيلة) -27 10 ب مواد معدنية مختلفة من 25-04 الى (باستثناء الرمال الطبيعية باستثناء 25 25 الوصول الاقلاع 0,80 0,25 « 25-31 خامات المعادن، شظايا وفضلات من 26 201 04-

- مصنوعات من حجر ومواد معدنية أخرى من 68 6801

  • - الصنف جميع البضائع الاخرى غير الداخلة في الصنف الاول

الثاني 1,60 0,50

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2323 تحصل الاتاوى على المسافرين كما يلى :

  • المقصورة : 30 دج
    • الدرجة الاولى : 17 دج غيرها من الدرجات : 10 دج- تعيين البضاعة أولا - عند الاستيراد الصنف الاول :
  • الرمال الطبيعية الفحم الحجرى ومواد وقود معدنية صلبة الصنف الثاني :
  • مواد وقود سائلة زيوت ثقيلة) الصنف الثالث :
  • المواد المعدنية المختلفة (باستثناء الرمال الطبيعية)
  • خامات المعادن الشظايا والرماد
  • مصنوعات حجرية ومواد معدنية أخرى المنتجات الخزفية الصنف الرابع :
  • البطاطس
  • الحبوب والثمار الزيتية السكر الخام والمقطر-
  • الاسفلت والبيتوم .
  • القطران المعدني
  • الآليات – الحديد الزهر الفولاذ والمصنوعات من هذه المعادن ب . رسوم المرور تحصل هذه الرسوم على البضائع وعلى المسافرين : على البضائع تحصل رسوم المرور 30 يوما على الاكثر بعد تفريغ أو نقل السلعة. وترتب البضائع الخاضعة لرسم المرور، | حسب الاصناف التالية : رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج) 0,25 25-05 -27 2 - 0,40 27-10 ب 1,10 25 – 04 الى 25 – 32 باستثناء 25-05 26-04- 68-6801-16 69-601 14- 1,60

101-07 12 - ΟΙ -17 01 الى 05-17- -27 27 - об -31 201 الى 05-31 -73 30 40-1,80

2324 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين البضاعة الصنف الخامس :

  • الخشب والمصنوعات الخشبية
  • الخضر الجافة
  • الحبوب
  • منتوجات المطاحن ( مالط النشاء والالباب) الصنف السادس :
  • السيارات الجديدة المعدة لنقل الاشخاص أو البضائع أو ذات الاستعمالات الخاصة : هياكلها أو بنياتها الصنف السابع :
  • الحيوانات الحية أو جزرات الحيوانات الصنف الثامن : البضائع غير الداخلة في الاصناف السالفة ثانيا - عند التصدير الصنف الاول :
  1. (1) الملح الفحم الفحم الحجري، ومواد وقود معدنية صلبة
  • مواد وقود سائلة زيوت ثقيلة عند خروجها من المخزن، قصد تموين السفن) ب خامات المعادن، شظايا ورماد الصنف الثاني :
  • منتوجات خامة من أصل حيواني
  • منتوجات معدنية مختلفة (باستثناء الملح)
  • الخروب الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج) -44 ΟΙ الى 44-28 1,90 05-07 10-01 الى 10 07-2,10 | II - 01 الى II 09- 2,30 للوحدة 87-8702 05- 0,20 للرأس الواحد 2,30 0,40 26 - ΟΙ 27-201 - 27 IO 26-201 04-0,70 0,80 -05 0501-15 25 202 الى 25ى 32
  • - باستثناء 25-05 12 08 أو ب-
  • اطمار وخرق 12 63 02 .-

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تعيين البضاعة مصنوعات حجرية وغير ذلك من المنتوجات

- المعدنية الصنف الثالث : الحلفاء، اسبارت، ديس وغير ذلك

- الصنف الرابع : الحبوب والثمار الزيتية

-

  • الحبوب النباتية الحبوب والزيوت-
  • فضلات وبقايا الصناعات الغذائية الاغذية المستحضرة للحيوانات- غلافات خاوية استعملت من قبل- الصنف الخامس :
    • الحبوب
  • منتوجات المطاحن (مالط، النشاء والالباب) الحبوب الجافة- الخشب والمصنوعات الخشبية- الصنف السادس : أ الحديد، الزهر الفولاذ أو المصنوعات من هذه المعادن مواد الخزف ب - النفط الخام الصنف السابع : الحيوانات الحية أو جزرات الحيوانات- الصنف الثامن : البضائع غير الداخلة في الاصناف أعلاه.- الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2325 رقم التعريفة الجمركية | النسبة بالطن (دج) 68 - - 1,05 05-14 1,25 12 - ΟΙ -14 02 ب 15-17- 23 - - مختلفة 1,50 10-100 07- II - 1 الى II 09- 05-07 -44 1 الى 4-28 73-1,40 69-01 14-1,80 0,20 0,70 للرأس الواحد) 1,80

2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 على المسافرين بالدينار الجزائري، عن كل مسافر).

  • المقصورة : 30 دج
  • الدرجة الاولى : 17 دج
  • الدرجة الاخرى : 10 دج أما الاتاوى المرفئية فستكون موضوع تخفيض بمقدار 70% بالنسبة الى السفن التابعة للاسطول الوطنى المستغلة بالتمليك أو بالكراء، على خط أو خطوط عادية، بحسب اتجاه معين وفقا لتوقيف محدد مسبقا. 2 تعفى من الاتاوى المرفئية : السفن التي لا تحمل ولا تفرغ بضائع أو- مسافرين
  • السفن التي لا تتوقف الا في الموانيء الجزائرية (المساحلة الوطنية)،
  • السفن الجارة، وان كانت سفينة،
  • سفن وآليات ارتفاق
  • السفن التي مالها الهدم،
  • سفن البحرية الوطنية أو السفن التي تستفيد من رخص استثنائية تمنحها لها وزارة الدفاع الوطني، نوع الاتاوى أولا : الهبوط أ - الملاحة الدولية : الى غاية 12 طن من 13 الى 25 طن من 26 الى 50 طن من 51 الى 75 طن أكثر من 75 طن
    • قوارب النزهة
  • السفن الجزائرية للصيد البحرى، 3 - تعفى من رسم المرور :
  • الباضائع والمسافرون القادمون من موانىء جزائرية أو المتوجهون نحوها (المساحلة | الوطنية).
  • الطرود المنفردة المسترجعة عملا بقاعدة طرد واحد عن كل ايصال، والتي يقل وزنها الفردى أو يساوى 60 كلغ، وكذا الطرود المماثلة المنقولة من قبل الخواص،
  • الطرود البريدية. 4 - تدفع حقوق الملاحة البحرية هذه كل شهر، لفائدة المؤسسات المرفئية ويرفق بكل دفع بيان تفسيرى عن كل سفينة. - : 5 تلغى أحكام المرسوم رقم 61 81 61 81 المؤرخ- في 4 أبريل سنة 1981 ، المحدد لطبيعة وترتيبات وشروط تحصيل حقوق الملاحة البحرية». المادة 115 : تعدل المادة 119 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى : المادة 119 : «تحدد معدلات أتاوى الملاحة الجوية المحصلة من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال وأمن الملاحة الجوية، كما يلى : نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري. 183,60 183,60 + 1596 للطن الواحد أو للجزء من الطن 33,27391,08 للطن الواحد أو للجزء من الطن 34,621222,95 للطن الواحد أو للجزء من الطن 51,172088,42 للطن الواحد أو للجزء من الطن

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة نوع الاتاوى ب - الملاحة الوطنية : ب الى غاية 12 طنا

  • من 13 الى 25 طنا من 26 الى 50 طنا من 51 الى 75 طنا .
  • أكثر من 75 طنا ج - الطائرات السياحية :
    • الى غاية 12 طنا أكثر من 12 طنا- ثانيا : التدريب ثالثا : الاشارات 1 مطارات الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة غرداية ان أمناس حاسي مسعود، تا منغست تلمسان، وتبسة : ب - المطارات الأخرى رابعا : وقوف الطائرات أ - مساحات النقل ب - المساحات الاخرى ج - الاعفاء من الرسوم خامسا : الوقود 1 - بنزين الطائرات ب - الكيروزين سادسا : مرأب الطائرات النسبة الوحدوية سابعا : التحليق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2327 نسبة الاتاوى بالدينار الجزائري 76,76 12,7976,76 للطن الواحد أو للجزء من الطن 27,29243,01 للطن الواحو أو للجزء من الطن 925,25 + 29,00 للطن الواحد أو للجزء من الطن 44,391650,27 للطن الواحد أو للجزء من الطن 42,63 7,042,63 للطن الواحد أو للجزء من الطن 25 %25 من أتاوة الهبوط

1,94 / طن / ساعة 0,98/طن / ساعة 60 دقيقة 1,41 للهكتولتي 1,32 للهكتولتر 6,65 طرع / يوم 127,23

2328 85 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه المادة 116 : تعدل المادة 122 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى : المادة 122 : تحدد نسب الاتاوى التى تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية (الخطوط الجوية الجزائرية) كما يلى : نسبة الاتاوى بالدينار طبيعة الاتاوى الجزائري المسافرون :

  • في اتجاه مطار جزائري 30 في اتجاه كافة المطارات الاخرى 52 2 (2) الحمولة : 0,08 عن الكلغ الواحد تكون أتاوى 30 دينار جزائرى للتوجيه نحو مطار جزائرى المشار اليها أعلاه، محل توزيع يحدد عن طريق التنظيم». المادة 117 : تعدل المادة 141 من القانون رقم 83 19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كما يلى : المادة 141 : تحدد نسب خدمات الرصد الجوى التي يحصلها الديوان الوطني للارصاد الجوى كما يلي : طبيعة الاداء معدل الاداءات ا الخدمات في مجال 10 من رسوم التحليق- الارصاد الجوية %4% من رسوم الهبوط والملاحة الجوية ب - باء وجيم ودال وهاء بدون تغيير تدفع النسب المحددة في المقطع ألف من طرف المؤسسة الوطنية لاستغلال وأمن الملاحة الجوية الى الديوان الوطنى للارصاد الجوى». المادة 118 : يرفع الاجل المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بواجبات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي الى ثلاثين (30) يوما. المادة 119 : تعدل المادة 24 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم كما يلى : المادة 24 : يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعى زيادة قدرها 5% تطبق مبلغ الاشتراكات المستحقة. ترفع الاشتراكات الرئيسية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير اضافي وتسرى مهلة الشهر الجديد ابتداء من تاريخ استحقاق الدين المشار اليه في المادة 21 أعلاه. تحصل هذه الزيادات هيئة الضمان الاجتماعي». المادة 120 : تعدل المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتحرر كما يلى : المادة 9 : تنشأ فى كل ولاية لجنة طعن أولى تتولى البت في الطعون التي يرفعها المؤمن لهم وأصحاب العمل على اثر القرارات المتخذة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي. تتكون هذه اللجنة من :
  • ممثلين (2) عن العمال،
  • ممثلين (2) عن أصحاب العمل،
  • ممثلين (2) من ادارة الولاية. يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي المختصة. تتخذ القرارات في مجال تخفيض الغرامات والزيادات طبقا للمادة 83 من هذا القانون بصفة ابتدائية ونهائية. تحدد كيفيات التمثيل وكذا قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم».

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة المادة 121 : يحدث ضمن الفصل الاول من الباب الثاني من القانون رقم 83 15 المؤرخ في | 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعى مادة 9 مكرر كما يلى : المادة و مكرر : تنشأ لدى كل هيئة للضمان الاجتماعي لجنة وطنية للطعن الاولى، تبت في الاستئناف حول الطعون غير تلك المتعلقة بالغرامات والزيادات عن التأخر المشار اليها في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة و ضمن أجل ثلاثين (30) يوما. تتكون كل لجنة تضم ممثلين معينين من بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة المعنية، من :

    • ممثلين (2) عن العمال، ممثلين (2) عن أصحاب العمل،-
  • ممثلين (2) عن الادارة. يتولى أمانة كل لجنة أحد أعوان هيئة الضمان الاجتماعي. تحدد كيفيات التعيين ضمن هذه اللجان وكذا قواعد سيرها عن طريق التنظيم». المادة 122 : تعدل المادة 83 من القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 وفي جميع الحالات لا تكون الزيادة على القسط الاجرى للعامل محل أي تخفيض. يجب أن تكون قرارات لجنة الطعن الاولى للولاية معللة». الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد المادة 123 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1987 بمبلغ ستة وتسعين مليار دينار جزائري (96.000.000.000 دج). المادة 124 : طبقا للمادة 65 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، تحدد المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ ستة ملايير وخمسمائة مليون بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وتتمم | دينار جزائرى (6.500.000.000 دج). كما يلى : المادة 83 : يمكن تخفيض الزيادات عن التأخر فى دفع الاشتراكات المستحقة وكذا الغرامات المنصوص عليها في المواد 7 و 13 و 16 و 26 و 27 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، في حدود نسبة 75 % ولا تفرض هذه الزيادات والغرامات عند ثبوت حسن النية وأسباب القوة القاهرة وذلك بناء على القرارات التي تصدرها لجنة الطعن الاولى للولاية. المادة 125 : توزع الايرادات والنفقات المتوقعة بصدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 126 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1987، بمبلغ مائة وعشرين مليون | دينار جزائرى (120.000.000 دج).

2330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المخصصة للمؤسسات المشار اليها أعلاه عن طريق التنظيم. المادة 127 : تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في تمويل استثمارات القطاعات الصحية والحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1987، بمبلغ مليارين ومائة وستين مليون دينار جزائري ( 2.160.000.000 دج ) . القسم الثاني النفقات المادة 128 : يخصص لسنة 1987، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : I اعتماد مبلغه ثلاثة وستون مليار دينار جزائري (63.000.000.000 دج) لنفقات التسيير الموزعة على الدوائر الوزارية طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون 2 اعتماد مبلغه خمسة وأربعون مليار دينار جزائري (45.000.000.000 دج للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى والموزعة حسب القطاعات طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون. المادة 129 : تكتسى الاعتمادات المسجلة في الابواب المتضمنة نفقات التسيير التالي ذكرها، طابعا وقتيا : الاجور الرئيسية، 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة، 3 (3) الاجور وملحقاتها للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم، (4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد، 5 (5) الخدمات ذات الطابع العائلي،

  1. (6) الضمان الاجتماعي، 7 (7) الدفع الجزافي
  2. (8) المنح وتعويضات التمرين والاجور المسبقة ومصاريف التكوين و النفقات الاخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد ترتفع قيمة خدماتها خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم، (10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات الادارية العمومية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية 11 (11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه المنظمات الدولية المساهمات والاشتراكات). المادة 130 : تشارك المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون بمبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار جزائري (1.300.000.000 دج) في تمويل الاستثمارات المخططة الخاصة بالمؤسسات المرتبطة بالتكوين والمنشآت الاساسية المحيطة بها. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الاول الميزانية الملحقة المادة 131 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات بالنسبة لسنة 1987 ، من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة وتسعة وأربعين مليون دينار جزائرى (3.549.000.000 دج). القسم الثاني ميزانيات أخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 132 : يلغى الحساب الخاص للخزينة رقم 301 – 004 المعنون «شراء وبيع السيارات

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2331 والعجلات المطاطية من قبل مصلحة الاملاك المحدث بموجب المادة 22 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن قانون المالية لسنة 1983 ويختتم ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1988. واعتبارا من فاتح يناير 1987 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 لا يسجل ضمن هذا الحساب سوى النفقات في حدود الاعتمادات المتوفرة في كل قسم يدفع الرصيد المتبقى عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 الى حساب التخصيص النهائي. المادة 133 : يفتتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت عنوان «شراء عتاد السيارات من طرف المديرية العامة للامن الوطنى والمديرية العامة للحماية المدنية». تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 134 : تختتم ابتداء من أول يناير سنة 187 الحسابات الخاصة للخزينة :

  • 304 – 401 المعنون قروض للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية».
  • 304-405 المعنون «قروض للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز». تخصم الارصدة الناتجة عن تصفية هذين الحسابين من حساب النتائج للخزينة. المادة 135 : تعدل المادة 21 من القانون رقم | 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتتمم كما يلى : المادة 21 : تمنح قروض الخزينة بدون فوائد .. …. تقيد القروض الممنوحة في اطار هذه المادة ضمن حساب خاص للخزينة المنشأ لهذا الغرض في سجلات الخزينة تحت رقم 304-611 المعنون قروض بدون | فوائد للقرض الشعبي الوطني الجزائرى لمنح قروض خاصة للمجاهدين». تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم». المادة 136 : تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة فى مجال دعم أسعار المواد الاولية بالنسبة لسنة 1987 بمبلغ مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) ، يدفع هذا المبلغ في حساب التخصيص الخاص رقم 302-041 المعنون «صندوق التقاص»، وتسير هذه المساهمة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية على تقاص الاسعار. الفصل الرابع الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 137 : تحدد الاعتمادات المرصودة بالمساهمات الوقتية بالنسبة لسنة 1987 وفي اطار المخطط السنوى للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها اعتمادات الوصول وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وتسعمائة وستة وعشرون مليون دينار جزائري ( 43.926.000.000 دج). وتوزع حسب كل قطاع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون. المادة 138 : عند وفاة كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين الى مساعدة الغير، تخصص منحة استثنائية لذوى حقوقهم حسب الكيفيات المحددة في التشريع الجارى به العمل في مجال دفع رأسمال الوفاة. تعادل هذه المنحة حصة سنتين من دفع منحة العجز والمنحة الخاصة التي كان يتقاضاها المتوفى بموجب القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981. أحكام نهائية المادة 139 : ينشم هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة في سنة 1987 اولا - الموارد العادية أولا - (1 (1) الموارد الجبائية : 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع 201-003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 201 004 حاصل الضرائب غير المباشرة 201-005 حاصل الجمارك بملايين الدنانير 18.000 4.000 21.500 9.000 5.500 المجموع الفرعي (1) : 58.000 أولا - (2 (2) الموارد العادية الاخرى : 201-006 حاصل ودخل الاملاك الوطنية 201 007 الحواصل المختلفة للميزانية 201-008 الايرادات النظامية 201-010 حصة المؤسسات العمومية المستحقة للدولة 3.000 II.000

- 2.000 المجموع الفرعي (2) : 16.000 مجموع الموارد العادية : 74.000 ثانيا - الجباية البترولية : 201 009 الجباية البترولية …. …… 22.000 المجموع العام للايرادات : 96.000

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية الجدول «ب» للجمهورية الجزائرية 2333 توزيع الاعتمادات المخصصة لسنة 1987 حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الدينية الفلاحة والصيد البحرى الاعلام النقل العدل التعليم العالى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الثقافة والسياحة المالية الحماية الاجتماعية التربية الوطنية الرى والبيئة والغابات الاشغال العمومية التخطيط الصحة العمومية الصناعات الخفيفة الشبيبة والرياضة المجاهدين التجارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء التكوين المهنى والعمل ……. الصناعة الثقيلة ….. بملايين الدنانير

… 5.805

4.003

3.494

1.613

15.886

3.961

3.192

1.562

المجموع الفرعي : 47.221 التكاليف المشتركة 15.779 المجموع ….. 63.000

2334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ج» الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى حسب كل قطاع المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة والرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية والتكوين … المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز …… قطاعات مختلفة المخططات البلدية للتنمية، مخططات التحديث العمراني : منها (للبيان) :

  • الفلاحة والرى
  • المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
  • المنشآت الاساسية الاجتماعية والثقافية
  • البناء ووسائل الانجاز المجموع الفرعى للاستثمارات
  • تمويل نفقات المنشآت الاساسية المحيطة والتكوين المتصل المخططة للمؤسسات الاشتراكية التخصيص من الرصيد القاعدى للمؤسسات الجديدة-
  • اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
  • الدفع الخاص بأجال استحقاق البناء الجاهز للشلف المجموع العام …. بملايين الدنانير-

1.305 7.226

7.547 7.854 3.212 1.950 6.000 5.500 ) 2.634 ( ) 1.743 ( ) 1.100 ( ) 23 ( 41.600 بالاستثمارات … 1.300

1.500

45.000

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2335 الجدول «د» توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات في سنة 1987 حسب القطاعات المحروقات الصناعات المناجم والطاقة الفلاحة - الرى الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية التربية - التكوين المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية البناء ووسائل الانجاز ….. قطاعات مختلفة …. المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني : منها (للبيان) :

  • الفلاحة - الرى …..
  • الخدمات المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية
  • ..
  • المنشآت الاساسية الاجتماعية الثقافية ….
  • البناء ووسائل الانجاز المجموع. …………. كل قطاع بملايين الدنانير 9.261 11.412 4.185 3.044 5.305

9.500

…… 500 …… ) 110 ( ) 21 ( ) 269 ( ) 70 ( ) 30 ( 43.926

2336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 شبه الجباية جدول خاص المادة 15 من لسنة 1987 القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات أولا - الضمان الاجتماعى، التأمين والتضامن

  1. (1) هيئات الضمان الاجتماعي ب هيئات الوقاية :
  • الهيئة المهنية للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا - تنظيم الاسواق :

  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بقسنطينة

  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسطيف

  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بالجزائر الوسطى

  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بتيارت

  • مؤسسة الصناعات الغذائية الخاصة بالحبوب ومشتقاتها بسيدي بلعباس ملاحظات شبه الجبائية دج تمديد تقديرات سنة 1986 تطبيقا للمادة 19 من 21.036.000.000 قانون المالية لسنة 1978 ، تحدد ميزانيات الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 9.000.000 76.631.000 تمديد تقديرات سنة 1986 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2337 المبلغ التقديري الهيئات المستفيدة للايرادات شبه الجبائية دج ملاحظات ثالثا - مواضيع مختلفة : المؤسسات المرفئية : عنابة

  • سكيكدة
  • بجاية الجزائر مستغانم
  • أرزيو
  • وهران الغزوات جيجل
  • الديوان الوطني للرصد الجوى
  • المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه
  • المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الخطوط الجوية الجزائرية)
  • أتاوة استعمال الهياكل الاساسية للطرق
  • المعهد الجزائرى لضبط المقاييس والملكية الصناعية
  • المساهمة السنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء دج 12.815.000 تمديد تقديرات سنة 1986 46.682.000 II.237.000 26.310.000 4.850.000 58.515.000 12.727.000 2.209.000 1.488.000 18.700.000 تمديد تقديرات سنة 1986 249.660.000 تمديد تقديرات سنة 1986 117.600.000 (للبيان) 3.456.000 تمديد تقديرات سنة 1986 20.000.000

2338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ملحق الفروع والتخصصات التي تبدو ذات أولوية لاخضاعها للخدمة المدنية تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتعلق المستوى 6 : I مهندس الهندسة المدنية (كل الاختصاصات) 2 مهندس الاشغال العمومية (كل الاختصاصات) 3 مهندس الميكانيك (كل الاختصاصات) 4 - مهندس الكهروميكانيك 5 مهندس الطبوغرافيا 6 مهندس الرى (كل الاختصاصات) 7 - المناجم والمحاجر (بما فيها الصناعة المعدنية) 8 مهندس الالكترونيك و - مهندس الاعلام الآلي 10 مهندس الاحصائيات II مهندس العلوم الزراعية 12 مهندس المواصلات السلكية واللاسلكية 13 - التخطيط (مهندس + حامل شهادة الليسانس -14 طيار 15 - الاقتصاد (كل الاختصاصات) 16 - البيولوجيا بالخدمة المدنية 17 مهندس معماري 18 مهندس التعمير 19 - مهندس اللالكتر وتقنية 20 - البيطري 21 أستاذ التعليم الثانوى كل الفروع)

- 22 - الكيمياء الصناعية -23 الطب -24 الصيدلة 25 جراحة الاسنان 26 علم تسيير المكتبات 27 - قبطان الرحلات البحرية الطويلة 28 العلوم الدقيقة 29 مهندس الهندسة الكهربائية 30-30 العلوم الحية : فرنسية وانجليزية 31 - مهندس الجيولوجيا 32 - مهندس جيوفيزياء 33 - مهندس الحفر 34 مهندس انتاج المحروقات 35 مهندس الامن الصناعي

الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2339 ملحق (تابع) المستوى 5 :

  • العلوم الزراعية (كل الاختصاصات 2 الرسم في مجال البناء 3 التعمير (بما في ذلك مختصو التهيئة) 4-4 طوبوغرافيا -5 الطرقات والشبكات المختلفة والبناء 6 - الهندسة المدنية 7 الالكتروميكانيكا 8 - الالكتر وتقنية و - الالكترونيك 10-10 المواصلات السلكية واللاسلكية
  • الميكانيكا كل الاختصاصات) 12 - الصيانة 13 - النظافة والامن 14 - الرسم الصناعي 15-15 الاشغال العمومية 16 - التدفئة والتكييف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع 17 التبريد 18-18 الفندقة والسياحة 19 الاعلام الآلي 20 الاحصائيات- 21 - التخطيط 22 - المالية والمحاسبة 23 - مفتش - فرع الاستغلال المواصلات السلكية واللاسلكية) -24 أساتذة التعليم المهني 25 - الرى 26 - المخبر -27 أستاذ التعليم المتوسط 28 - الصحة 29 علم المكتبات -30 متار محقق 31 طرق وتنظيم الورشات -32 الكهرباء الخاصة بالمباني -33 البناءات الحديدية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر