مرسوم رقم 87 251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدث كيفيات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها فى المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 1803
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، التي تتعلق بالنسبة المخفضة من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، المطبقة على الارباح التي تعيد استثمارها المؤسسات 1804 الجريدة الرسمية للجمهورية الاشتراكية والشركات المختلطة الاقتصاد وشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية والشخصيات المعنوية الاخرى.
المادة 2
فتح المادةتخول الاستثمارات العقارية وغير العقارية الواردة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم، الحق في تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة عندما تستغل هذه الاستثمارات في توفير احتياجات تطوير المؤسسة، ويكون ذلك حسب التوضيح الآتي ذكره :
الاملاك والمعدات المبينة فى الملحق الاول فيما يخص مؤسسات الانتاج والاشغال،
- الاملاك والمعدات المبينة في الملحق الثاني فيما يخص قطاع السياحة.
أما الاعمال التجارية والخدمات فتخول فيها . الحق في النسبة المخفضة تجهيزات الصيانة وتركيبات الايداع والخزن وآليات الشحن والرفع في المؤسسات المينائية.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات الذي يدخل في الحسبان بعنوان سنة مالية معنية الربح المحاسبي في السنة المالية، طبقا لاحكام المادة 11 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، لكى تستفيد من تحديد الرسوم بالنسبة المخفضة أن تبين بدقة في تصريح النتائج السنوى الارباح التي يمكن أن تخضع للرسوم بالنسبة المخفضة وتلحق بهذا قائمة الاستثمارات المحققة مع بيان طبيعتها وتاريخ ادخالها في الاصول وسعر تكلفتها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء + ربيع الثاني عام 1408 ه الملحق الاول قائمة الاملاك والمعدات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق لمؤسسات الانتاج والاشغال العمومية في الاستفادة من النسبة المخفضة
أ) الاستثمارات العقارية :
1) (1) البنايات والمحال المعدة للاستعمال الصناعي :
- مشاغل الصنع،
- مستودعات المواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة،
- مستودعات المنتوجات المصنعة في أماكن الانتاج شريطة ألا يكون هناك بيع بالتجزئة ،
- مكاتب الرسم والدراسات والمخابر،
- مشاغل الصيانة واصلاح معدات الصنع و بصفة عامة، كل المحال المخصصة للانتاج. 2 (2) المحال التي تستعمل مراكز للتمهين والتكوين المهنى، وتكون تابعة للمؤسسة مباشرة،
(3) التركيبات ذات الطابع العقاري التي تقام في البنايات المذكورة أعلاه (التسخين، التهوئة، الكهرباء) .
ب (ب) الاستثمارات غير العقارية : 1 (1) التركيبات الصناعية، والآلات، وآليات الانتاج والشحن والتفريغ مثل ما يأتي :
- المعدات المصممة خصيصا لتوفير حاجات مؤسسات الاشغال العمومية : المعرفات الميكانيكية «الطر نابول»، «سكار بير » الحفارات والجرافات الآلية العربات الميالة محدلات الضغط، المحملات ومكسرات الحصى، والناشرات والساحقات والكاسحات جرافات الكسح، معدات التنقيب، والحفر والاستخراج، و «الشولور» و «الودارس»
وخلاطات الاسمنت والمضخات، والمقطورة التي تستعمل مشغلا في ورشات الاشغال، ومفتتات الحجر، وحاملات مواد التلبيس، والصقالات الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1805 والشاحنات المسماة المتعددة القلابات» و «المتعددة الرافعات» و «المتعددة الصناديق»، الخ.....
معدات مختلف فروع حرف البناء وأجهزة
- والجسور العائمة، الرفع والشحن والتفريغ والرافعات الذاتية التحرك، والرافعات المسيرة من بعد، والقبانات المتحركة، والمركبات السلمية والجسور المتحركة النقالات اليدوية، الحمالات الذاتية الحركة، ورافعات الاثقال و «السكريس»
والناقلات ذات الكريات المعدنية أو الناقلات العلوية، الخ....
الآليات المتخصصة المستعملة في المناجم، - معدات السكك الحديدية غير المرقمة أو - الملغاة من التصنيف التي تسير على الطرق الخصوصية فقط، والتفريعات الخاصة بالمؤسسات الصناعية والتجارية الجرارات والصناديق الذاتية الحركة التي - تستعمل في عمليات التوطئة أو الردم والشحن والتفريغ في ورشات الاشغال العقارية، المركبات الكبيرة الحجم المخصصة للشحن
- والتفريغ الداخليين فقط في المحاجر أو في الورشات الادوات الآلية على اختلاف أنواعها | - الثاقبات، خراطات، الخ....) أجهزة المخابر، 2 (2) تجهين مراكز التمهين التي تتبع المؤسسة مباشرة وتمثل امتدادا لنشاطها،
(3) معدات النقل ووسائله، 4 (4) أجهزة الانتاج الصناعي أو الفلاحي.
الملحق الثاني قائمة المعدات التى تخول مؤسسات القطاع السياحى | الحى في الاستفادة من النسبة المخفضة ت أجهزة التدفئة المركزية ومنها المراجل) |
- أجهزة تسخين الماء (المراجل الخزانات المضخات أنابيب الجمع أجهزة الضبط)،
- الاجهزة الصحية (أحواض الاستحمام، المرشات، المغاسل الاجهزة الثابتة والملحقة الخ..)
- الموقد، الافران، وأجهزة الطبخ الثابتة،
- غسالات الاواني المنزلية الواسعة القدرة،
- غرف التبريد ومثلها خزائن التبريد التي تبلغ سعتها 500 لتر على الاقل، الاجهزة الكهربائية الثابتة (مقصورات - التوتر العالى الاجهزة الكهربائية مثل الفواصل والمناشب وقاطعات التيار، والرذاذات العازلة، وجميع الاجهزة الثابتة الاخرى الخاصة بالانارة والاشارة والانذار بالحريق، واللوحات المضيئة ... الخ، الاجهزة والتركيبات الهاتفية (المقسم - الاجهزة الهاتفية ذاتها، والغرف المعزولة على الصوت، والسقوف العازلة)، المصاعد ورافعات الاثقال، ورافعات الصحون،
- غطاء الارضية بشرط أن يكون ثابتا لا يمكن نقله الى أى مكان آخر من مادة بلاستيكية، سماطات وبرية، وجميع الاغطية الاخرى المفصلة المسمرة أو الملصقة حسب أبعاد الغرف، تر تركيبات تكييف الهواء وتلطيف الجو (ومنها أثاث تكييف الهواء)، تركيبات كتم الصوت والعزل،
- وعلى العموم كل التجهيزات التي تتطلب تركيبا ثابتا وتتلاءم مميزاتها الخاصة، مع المؤسسات التي تندمج فيها (المحاسب الخ...).
المعدات والتجهيزات الخاصة، المخصصة - المؤسسات الحمامات المعدنية. 1806 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-09
- قانون رقم 86-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.